دراسة مشتركة تم نشرها في مجلة المحقق الحلي تبحث عن ( الاكتتاب العام برأسمال الشركة المساهمة في ظِل قانون الشركات )

التاريخ :23/10/2019 06:38:45
كلية القانون
كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم عدد المشاهدات 196

 
الاكتتاب العام براسمال الشركة المساهمة في ظل قانون الشركات


            بحثت دراسة علمية عن (( الاكتتاب العام براسمال الشركة المساهمة في ظل قانون الشركات رقم 21 لسنة
            1997 المعدل )) من اعداد الاستاذ نوفل رحمن مغليط الجبوري من كلية الامام الكاظم ( ع ) الجامعة و الباحث
            علي عبد الحسين الياسري من معهد العلمين للدراسات العليا حيث تم نشر الدراسة في مجلة المحقق الحلي
            الصادرة من كلية القانون / جامعة بابل في العدد الثالث لسنة 2019

 





وقد بينت الدراسة الشركات المساهمة من اهم أنواع الشركات التي عرفتها القوانين([i])ومن بينها قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل , من حيث تطور نظامها القانوني و تعدد الهيئات فيها إضافة الى انها تقوم على الإعتبار المالي الذي يجعل الشركة ذات إستقلال قانوني ومالي عن ذمة الاشخاص المؤسسين لها وبالتالي فهي من الانواع التي تبرز فيها فكرة المنظمة .




اهمية الدراسة بان يعد الإكتتاب العام في رأسمال الشركة المساهمة الوسيلة التي يستطيع من خلالها اي مستثمر ان يساهم في رأسمال الشركات المساهمة وبنسب محددة ، وهي النسب التي يخصصها المؤسسون لمشاركة الجمهور من خلال الإكتتاب العام وفقا للإجراءات التي يقررها القانون ، وتتباين مواقف تشريعات الدول المختلفة بشأن تقرير انواع مختلفة من الإكتتاب منها ما يسمح بحصر الإكتتاب التأسيسي فيما بين المؤسسين دون ان يفرض عليهم تخصيص نسبة من رأسمال الشركة المساهمة الى الجمهور في حين يفرض في النوع الآخر طرح نسبة من الأسهم الى الجمهور , كذلك تختلف التشريعات في مقدار النسبة الواجب طرحها في هذا النوع من الإكتتاب .




 ومن اهم النتائج المتوصل اليها هي يعد الإكتتاب العام التأسيسي وسيلة لمساهمة الجمهور في رأسمال الشركة المساهمة بنسبة معينة ، وان المشرع العراقي قبل تعديل المادة (39) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 كان واضح الموقف بخصوص الزام المؤسسين بطرح نسبة من الأسهم لا تقل عن 49% ولا تزيد على 80% من رأسمال الشركة المساهمة الخاصة و نسبة لاتقل عن 45% ولا تزيد على 70% من رأسمال الشركة المساهمة المختلطة , الا أنه بتعديل المادة المذكورة فقد تم الغاء الحد الاعلى بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة وأصبح المكتتبون غير مقيدين بحد أدنى للأكتتاب مما أثار خلافاً فقهياً بشأن الموقف من الإكتتاب فيما اذا اصبح حكمه جوازياً بعد ان كان وجوبياً وباعتباره جوازياً يدل على تبني احكام الاكتتاب المغلق في الشركات المساهمة شانها شأن الشركات المحدودة .

 


   17/11/2019 11:07:44
   13/11/2019 07:39:54
   13/11/2019 06:29:41
   12/11/2019 08:38:22
   12/11/2019 08:11:47
   20/11/2019 09:09:57
   20/11/2019 08:41:13
   20/11/2019 07:47:04
   20/11/2019 06:36:00
   20/11/2019 06:29:29