ا لموضوع : مبادئ التأمين
المرحلة الثانية : قسم العلوم المالية والنقدية
س1 : متى يكون التأمين كاملا ومتى يكون ناقصا ؟
ج : يكون التأمين كاملا عندما يكون مبلغ التأمين مساويا لقيمة الشيء المؤمن عليه عند وقوع الخطر ، ويكون ناقصا عندما يكو ن مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه عند وقوع الخطر .
مبدأ المشاركة في التأمين :
س/ ماذا يقصد بمبدأ المشاركة في التأمين وما هو سبب لجوء المؤمن له لهذا المبدأ ؟:
ج : يقصد بمبدأ المشاركة في التأمين هو أن يقوم المؤمن له بالتأمين على نفس الشيء (نفس الخطر ) وفي نفس الوقت لدى أكثر من شركة تأمين وبنسب معينه ، وبموجب هذا النوع من التأمين تشترك جميع الشركات المؤمن لديها بدفع مبلغ التعويض ( الخسارة الفعلية) وحسب النسبة المقررة لكل شركه .
أ ما أسباب لجوء المؤمن له لهذا المبدأ فهي :
1 _ رغبة المؤمن له للاحتفاظ بعلاقات طيبه مع أكثر من شركة تامين .
2 _ أو قد تكون قدرة شركة التأمين المادية التي يريد التامين لديها أقل من حجم التامين المطلوب ( كالتامين على السفن والطائرات مثلا )
س / كيف يتم تعويض المؤمن له الذي أمن على نفس الخطر لدى أكثر من شركة تأمين ، وكيف يتم تحديد نسبة كل شركة من مبلغ التعويض (الخسارة الفعلية ) ؟
1 _ إذا لم يكن هناك اتفاق بين شركات التامين بالاشتراك في مبلغ التعويض ، فان المؤمن له يقوم بمراجعة كل شركه على حده والحصول منها مباشرة على نسبتها المقررة من التعويض .
2 _ إذا كان هناك أتفاق بين شركات التامين بالمشاركة في مبلغ التعويض ، فان الشركة التي عرضت الاتفاق على بقية الشركات هي التي تقوم بتعويض المؤمن له ومن ثم تقوم بمطالبة بقية الشركات بتسديد حصصها من مبلغ التعويض .لهذه الشركة .
3 _ إذا أصدرت أحدى شركات التأمين وثيقة التامين باسمها وباسم بقية الشركات فإنها تكون مسئوله عن التعويض ومن ثم تقوم هي بمطالبة بقية الشركات بتسديد حصصها من مبلغ التعويض ( الخسارة الفعلية ) .
أما تحديد نسبة كل شركة من مبلغ التعويض ( الخسارة ) فيتم من خلال تطبيق القاعدة الآتية :
حصة كل شركة (من مبلغ التعويض) = الخسارة الفعلية × حصة كل شركه من مبلغ التأمين
-------------------------------------------------
مجموع حصص الشركات في التأمين