انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

شروط قبول الخطر تامينيا - 47 -

الكلية كلية الادارة والاقتصاد     القسم قسم علوم مالية ومصرفية     المرحلة 2
أستاذ المادة حسين عباس حسين الشمري       6/28/2011 2:32:02 PM

                              شروط قبول الخطر تأمينيا 47 -

 

1-     أن يكون الخطر احتماليا أي انه غير مؤكد الوقوع فلا يجوز التأمين على خطر مؤكد الوقوع بأستثناء(خطر الوفاة وتأمينات على الحياة) فعلى الرغم من خطر الوفاة مؤكد الوقوع الا أنه يمكن التأمين علية حيث وجد الفقهاء ان احتمالية هذا الخطر تكمن في زمان ومكان تحققه حيث إنه مجهول بالنسبه للانسان.

 

2-     أن يكون الخطر لا إراديا أي إنه لايجوز التأمين على خطر لشخص ما يقوم ذلك الشخص بأحداث الخطر وهناك استثناء لهذه القاعده في الولايات المتحده حيث تقوم شركات التأمين بتغطية خطر الأنتحار بشرط ان يكون قد إنقضى على نفاذ مفعول عقد التأمين سنتين من لحظة وتأريخ تحقق الأنتحار.

 

3-     أن يكون الخطر مستقبليا في تحققه أي انه لايجوز التأمين على خطر قد تحقق قبل إبرام العقد .

 

4-     يشترط ان يكون الخطر غير مخالف للقانون أو للنظام العام أو الأداب العامه مثلا لايجوز التأمين على الممنوعات او المخدرات أوبضائع التهريب ولكن يوجد إستثناء للتأمين على بعض المخدرات للاغراض العلميه والطبيه بشرط أن يكون هناك ترخيص بالأستيراد والتصديرمن دولتي التصدير والاستيراد.

 

صفات الخطر التأميني: هناك صفتين للخطر التأميني هما:

 

1-     صفه الإحتمالية: اي انه يكون الخطرمحتمل الوقوع وفقا للنقاط الاتية:-

 

-         الجهل(عدم معرفة ) بزمان وقوع الخطر اي إن معرفة زمان وقوع الخطر لا تجعله خطرا تأمينيا.

 

فمثلا تعتبر ولادة الطفل خطرا على حياة الام غير إنه نستطيع اتخاذ الاحتياطات اللازمه وفقا لأرشادات الطبيب لمواجهة ذلك الخطر وفي هذه الحاله فأن الخطر هنا ليس خطرا تأمينيا لأننا نعرف زمان وقوعه.

 

-     الجهل بمكان وقوع الخطر أذ ان معرفة مكان وقوع الخطر لاتجعله خطرا تأمينيا لأن الشخص أذا عرف مكان وقوع الخطر يمكن ان يتجنبه ويبتعد عنه.

 

-     ن لايكون الخطر مستحيل الوقوع. فمثلا لايمكن تعرض منزل لخطر الفيضان وهو على قمة جبل وبما أن ذلك مستحيل الوقوع فأن شركة التأمين لا تقبل التأمين على هذا المنزل  وبالتالي لايمكن اعتباره خطرا تأمينيا.

 

 -   أن لايكون الخطر مؤكد الوقوع كالخطر الطبيعي حيث ان شركة التأمين لا تقبل التأمين ضد الموت

 

          الطبيعي عدا الحوادث  بالرغم من وجود تأمين على الحياة (لعدم معرفة زمان ومكان الوفاة).

 

      -  أن لايكون لإرادة الانسان تعمد أو إصرار في إحداث الخطر أي ان يكون الخطر عرضيا فلا يجوز

 

         التأمين ضد الأنتحار.

 

     -  أن لايكون محل التأمين مخالفا للقانون كأن يكون التأمين على سيارة تستخدم لأغراض التهريب ونقل

 

        البضائع المسروقه.

 

  2- صفة الخسارة المادية: ويقصد بالخساره الماديه نقصان قيمة الوجود أو إختفاءه بصوره غير معتمده نتيجه

 

      لوقوع الحادث أو الخطر ويمكن ان تصنف الخسائر الماديه الى ثلاث مجموعات وهي:-

 

  - الخسائر الحركيه: وتشمل اخطار المضاربه أو أخطار تقلبات السوق (تقلبات الأسعار) والتي قد تؤدي أحيانا

 

    الى الربح  أو الخسارة. فهذه الخساره( الخسائر الحركيه) غير قابله للتأمين اي انها ليست خطرا تأمينيا لأنها

 

    قد تؤدي الى الأرباح .

 

 - الخسائر الثابته: وهي الخسائر التي قد تصيب الموجود( الأصل نفسه) أو خسارة المورد المالي بسبب تلف ذلك

 

   الموجود مثال ذلك فقدان الأيراد بسبب إحراق المحل التجاري.

 

- خسائر المسؤوليه المدنيه: وهذا النوع من الخسائر يحدث نتيجه الأهمال الذي يسبب الضرر بممتلكات الغير أو

 

 الأشخاص الأخرين وهذا النوع من الخسائر يكون قابلا للتأمين.

 

 

 

 

 

 

 


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .