انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

تقسيم الزواج حسب الجهة التي يتم العقد أمامها (4)

الكلية كلية الاداب     القسم قسم الاجتماع     المرحلة 1
أستاذ المادة غني ناصر حسين القريشي       15/11/2012 17:10:17

تقسيم الزواج حسب الجهة التي يتم العقد أمامها (4)

1- الزواج الشرعي


وهو الزواج الذي يجب انء يعقد من قبل جهة شرعية ذات صفة دينية كالقاضي الشرعي أو رجل الدين- الشيخ أو (المومن)، أو في الكنيسة أو من قبل الكهنة...الخ. وهذه الصورة موجودة في عدد كبير من المجتمعات البدائية منها والمتحضرة، ففي كل المجتمعات البدائية يكون رجل الدين هو المسؤول عن القيام بإبرام عقد الزواج والقيام بمراسيمه، وكذلك الحال في بعض المجتمعات المتحضرة، إلاَّ أنَّه في بعض هذه المجتمعات قد تطلب الدولة تسجيل العقد في الدوائر الرسمية إضافة إلى عقده أمام السلطات الدينية.

2- الزواج المدني

وهو الزواج الذي يتم بمقتضى عقد يوقعه الطرفان أمام جهة رسمية حكومية مسؤولة بعد دفع رسوم معينة واستيفائه لشروط معينة، وقد تكون هذه الجهة دوائر حكومية خاصة كمكاتب كتاب العدول أو مكاتب خاصة بإبرام عقود الزواج أو وكالات متخصصة مخولة من قبل الدولة بإبرامه، ويظهر هذا النوع من الزواج غالباً في المجتمعات الحديثة.

3- الزواج العرفي

وهو الزواج الذي يتم بناءً على اتفاق الطرفين ومعيشتهم معاً بوصفهما زوجين إتباع صيغة معينة أو إتباع مراسيم متعرف عليها وتحددها التقاليد والقوانين، ولا يوثق من قبل جهة رسمية أو دينية ولا حق للمرأة فيه بالصداق أو الإرث كما أنَّ الأولاد فيه قد لا يرثون الوالد إلاَّ في المجتمعات التي تظهر فيها القاعدة (للطفل للفراش) أي في حالة إثبات بنوة الطفل حتى ولو لم يكن شرعياً.

وكان هذا النوع من الزواج معروف ومقبول في أغلب المجتمعات القديمة منها والحديثة، ففي أوربا وحتى القرون الوسطى كان هذا النوع من الزواج ممارس بالنسبة لكل الفئات والطبقات وكل المجتمعات، ولكن الكنيسة الرومانية ألغته فيما بعد أكدت على أنَّ من متطلبات الزواج أنْ يعقد أمام جهة دينية، كما اشترطت وجود الشهود. أمَّا بالنسبة للمذهب البروتستانتي فقد بقي الزواج العرفي مقبولاً لكنه ينظر إليه على أنَّه يختلف بأحكامه عن الزواج المدني او الشرعي فلا يحق للمرأة الصداق ولا ترث زوجها كما لا يرث الأطفال آبائهم على الرغم من اعتبارهم أولاد شرعيين.

4- زواج المتعة

وهو الزواج الذي يتم بموجب عقد يتفق فيه الطرفين على الزواج لفترة معينة قد تدوم أيامً أو أسابيعاً أو أشهر لقد اجر معين فإذا انتهت المدة انفسخ العقد من دون حاجة إلى الطلاق على أنَّ للطرفين أن يمدوا العقد لفترة أخرى لقاء أجر معين آخر، وقد يحدث بإنشاء اعقد بمادة التمتع ومن دون شهود كان يقول الرجل للمرأة أتزوجك متعة فتقول قبلت.

وكان هذا النوع ممارساً في بعض المجتمعات القديم والحديثة فكان ممارساً في بلاد فارس وآسيا وأفريقيا ويظهر هذا النوع من الزواج في القديم أيام الحروب والهجرات والسفرات الطويلة الأمد.

أمَّا في الوقت الحاضر فيظهر في بعض المناطق التي تكثر فيها الزيارات الدينية أو عندما يترك الرجل أهله وزوجته ويكون في سفر طويل أو أثناء الحروب الطويلة وهو ممارس بدرجة كبيرة في إيران، وقد انتشر هذا الزواج في بعض المناطق لظروف اجتماعية واقتصادية ولحاجات آنية تدفع الرجل إلى عقد مثل هذا الزواج وقد أخذت هذه الظاهرة بالاختفاء تدريجياً نتيجة للتطور الثقافي والاجتماعي، فهي لا تتلاءم والظروف المعاصرة لما لها من آثار سلبية، وأنَّها أصبحت مرفوضة من قبل الفئات المثقفة والمحافظة السنية منها والشيعية على حد سواء.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .