الرقابة على أعمال الإدارة
تعد رقابة فعالة عندما تمس تصرفات الإدارة حقوق وحريات الأفراد بطريقة غير مشروعة أو عندما يشوب تصرفاتها أو قراراتها ما ينطوي على مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة .
س/ هل الإدارة مطلقة أم مقيدة في ممارسة نشاطها ؟
مع ازدياد نشاط الإدارة نتيجة تدخل الدولة في ميادين كانت قاصرة على نشاط الأفراد ،الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الأخذ بمبدأ الرقابة عليها وضرورة إنشاء محاكم إدارية تختص في الفصل في تلك المنازعات.
وعليه فقد بات من الضروري حماية حقوق وحريات الأفراد عن طريق تدخل القضاء ويتركز مفهوم هذه الحماية بالذات على مراقبة إعمال الحكومة عن طريق القضاء العادي والقضاء المزودج
فالإدارة ليست مطلقة في ممارسة نشاطها وإنما مقيدة بالقواعد السارية وضرورة عدم تجاوز اختصاصها الذي خولته إياها تلك القواعد وألا خضعت للرقابة القضائية التي توقفها عند حدها إذا ما أساءت استخدام سلطاتها أو تجاوزت على اختصاصها .
س/ ما الجهة التي تمارس الرقابة على أعمال الإدارة ؟
ج/ القضاء العادي :- هو أن تختص جهة قضائية واحدة للنظر في المنازعات التي تحدث بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة أو الجهات الإدارية نفسها . ولقد مارس القضاء العادي في العراق.
وتكون ولاية السلطة القضائية في هذا المجال ولاية كاملة في الفصل في الخصومات القضائية التي تنشأ بين الإفراد أو بينهم وبين الإدارة
إما القضاء المزدوج: تتألف جهة هذا القضاء من مجموعة من المحاكم الإدارية على اختلاف أنواعها وعلى رأسها مجلس الدولة يعد أكثر فعالية في حماية الحقوق والحريات من خلال ما يقدمه القضاء الإداري من ضمانات مهمة في هذا المجال