انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية الاداب
القسم قسم الآثار
المرحلة 1
أستاذ المادة علي سداد جعفر جواد
17/10/2014 10:54:39
1.قانون لبت عشتار: هذا القانون من القوانين التي تعود إلى بداية العهد البابلي القديم الذي كان يطلق عليه بعض العلماء ( ايسن – لارسا ) واللغة التي كان مدوناً بها هي اللغة الاكدية . وهذا القانون أصدره الملك لبت عشتار ، وهو خامس ملوك سلالة ايسن والذي استمر حكمة في الفترة (1924 – 1934 ق.م ) وهذا القانون تضمنت نصوصه حقوق الإنسان في العراق القديم . يتألف هذا القانون من مقدمة مشابهة لمقدمة قانون اورنمو وخاتمة ومواد قانونية أخرى ، ومن الحقوق التي أكد عليها هذا القانون حماية طبقة العبيد ومنع الإساءة إليهم وواجب أنصافهم ، ومنع تعذيب الإنسان للإنسان ، كما ضمن حقوق الطفولة ومنع المساس بجسم الحيوان ، كما اعتبر هذا القانون أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته . وهنا وضع القانون نصا بعدم الإيجاز فيه لأي شخص يلقى القبض على شخص آخر بجرم يعتقد أو يشك انه اقترفه . وهنا حدد أن عملية القبض تتم فقط في حالة ثبوت الجرم . كما أن مواده أعطت للإنسان حقه عندما يلحقه الضرر والمساس وتنص المادة (14) على انه : (إذا اشتكى عبد على سيده بسوء معاملته وثبت على سيده إساءة عبوديته مرتين ، فسوف يحرر العبد) ، كما جاء في الخاتمة : ( لبت عشتار ابن الإله انليل قد قضيت على البغضاء والعنف وعملت إلى إبراز العدالة والصدق وجلب الخير للسومريين والاكديين ) . 2.قانون اورنمو: هو أقدم القوانين المكتوبة الذي عثر عليها من قبل علماء الآثار ، وهذا القانون أصدره الملك السومري اورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة ( 2003-2111 ق.م ) . وقد استطاع العالم المسماري صموئيل نوح كريمر عام ( 1952م ) بالتعرف على لوح مسماري كان محفوظاً في متحف الشرق القديم في اسطنبول ، وهذا اللوح كان يحتوي على أجزاء من هذا القانون الذي أصدره الملك السومري اورنمو . وقد جاء في هذا القانون إقرار لحقوق الإنسان . وقد ذكر في مقدمة هذا القانون الهدف من تشريعه حيث تطرق إلى توطيد العدالة والحرية في البلاد وإزالة البغضاء والظلم والعداوة . كما تضمن هذا القانون العديد من النصوص لمبادئ حقوق الإنسان التي تم إقرارها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وان من تلك الحقوق تحريم المساس بجسم الإنسان والذي جاء نصه في المواد من (15-19) . إذ تنص المادة (16) على إن : ( إذا حطم رجل متعمداً طرف رجل آخر بهراوة ، عليه إن يدفع مناً واحد من الفضة ) . وجاء في المادة (17) على إن : ( إذا قطع رجل بسكين انف رجل آخر ، عليه إن يدفع ثلثي المن من الفضة ) . كما جاء في المادة( 19) على إن : ( إذا كسر رجل سن رجل آخر ، عليه إن يدفع شيقلين من الفضة لكل سن ) ، وقد اعتمد القانون كما هو واضح على مبدأ التعويض في العقوبات على خلاف المبدأ الذي يعتمده قانون حمورابي وهو القصاص .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|