انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

ميعاد استحقاق الحوالة التجارية

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي       13/05/2019 19:21:45
4. ميعاد الإستحقاق : الزمت (ف4) من المادة (40) من القانون بأن تتضمن الحوالة التجارية ميعاداً للاستحقاق أي ذكر موعد زمني تكون فيه الحوالة مستحقة الإداء وهو ما يسمى ب ( أجل اداء) أو ( ميعاد الاستحقاق) وتبدو ضرورة هذا البيان في الدور الوظيفي للورقة التجارية على أعتبار أن السند التجاري هو وثيقة وفاء وإئتمان ، كما أن ذكر ميعاد الاستحقاق مستمد من الطبيعة الخاصة للأحكام القانونية التي تخضع لها الورقة التجارية وفي حالة إغفال الساحب ذكر ميعاد الاستحقاق قد تكون الحوالة عندئذ مستحقة الإداء لدى الإطلاع وللحوالة التجارية ، أربعة صور لميعاد الاستحقاق، فقد نصت (ف1) من المادة (84) من القانون على أربعة صور ممكن من خلالها أن يكون ميعاد الاستحقاق وفي حالة عدم ذكر أحد هذهِ الصور أو نصت الحوالة على مواعيد استحقاق متعاقبة تعتبر عندئذ باطلة ، وهذهِ الصور هي:ـ
أ. الوفاء لدى الاطلاع : أجازت المادة (84) ، أن تسحب الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، أي أن ميعاد الاستحقاق يتحدد بمجرد تقديم الحوالة التجارية لاطلاع المسحوب عليه ، علماً أن تقديم هذهِ الحوالة للاطلاع يرجع لمشيئة حامل الورقة ، لكن، هذهِ الحرية مقيدة بحكم المادة85 من القانون التي أشارت إلى وجود تقديم الحوالة المستحقة الدفع لدى الاطلاع خلال سنة من تاريخ إنشاءها ما لم يكون هناك بيان اختياري يغير من هذهِ المدة حيث أجاز القانون تقصير هذهِ المدة أو أطالتها هذا بالنسبة للساحب ، أما بالنسبة للمظّهرْ فيحق لهُ تقصير هذهِ المدة فقط .
ب. الاستحقاق بعد مضي مدة معينة من الاطلاع ، أجازت المادة/84 من القانون سحب حوالة مستحقة الإداء بعد مدة معينة من تاريخ الاطلاع عليها حيث يجوز للساحب أن يجعل موعد استحقاق الحوالة بعد مرور فترة معينة من اطلاع المسحوب عليه عليها وينبغي على الحامل أن يتقدم بهذهِ الحوالة خلال سنة من تاريخ إنشاء الحوالة ما لم يرد بالورقة بيان اختياري يغير من أمد هذهِ السنة .
ج. الاستحقاق بعد مضي مدة معينة من إنشاء الحوالة ، أجازت المادة(84) سحب الحوالة مستحقة الوفاء بعد انقضاء مدة معينة من إنشاء هذهِ الحوالة كأن يذكر الساحب ، مثلا :(أدفعوا بعد مرور شهر من تاريخ الإنشاء) .
د. الاستحقاق في يوم معين : أجاز القانون سحب حوالة مستحقة الوفاء في يوم معين بالذات يحدد الحوالة نفسها ، وتتخذ هذهِ الصورة ، أسلوبين ؛ أما أن يحدد الساحب يوماً معيناً بالذات كأن يذكر ( أدفعوا في يوم 1/12/ 2012) وأما أن يحدد الساحب يوما معينا للشهرة ، كأن يذكر ( أدفعوا في يوم عيد الجيش العراقي).
احكام ميعاد الاستحقاق: هناك احكام تتعلق بميعاد الاستحقاق وهي كالآتي :
1. من حيث المكان الذي يذكر فيه تاريخ الاستحقاق فالقانون لم يحدد موضعاً معيناً في الورقة يجب أن يدرج فيه ميعاد الاستحقاق لذلك يمكن أن يذكر هذا التاريخ في أي موضع من الحوالة.
2. من حيث الأسلوب الشكلي لكتابة ميعاد الاستحقاق ، يلاحظ أن القانون لم يحدد شكلاً معيناً يجب التقييد به فيجوز ذكر تاريخ الاستحقاق بالحروف أو بالأرقام أو بالأثنين معا .
3. حدد القانون وفقا لنص المادة (87) ، استعمال بعض المصطلحات التي أجاز استخدامها في الحوالة كما لو ذكر مصطلح أسبوع أو شهر أو نصف شهر ...إلخ .
4. من حيث التقويم المستعمل في ذكر ميعاد الاستحقاق لم يشترط القانون ذكر تقويم معين ممكن استعماله في تاريخ الاستحقاق حيث أجاز القانون استعمال أي تقويم معمول به في العراق ، وهذا ما جاءت به المادة (88) من القانون التجاري .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .