انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

النيابة الكاذبة والنيابة المتجاوزة

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي       13/05/2019 18:51:25
النيابة الكاذبة والنيابة المتجاوزة :
إشارة المادة 49 من قانون التجارة إلى أن المقصود بالنائب الكاذب هو منْ وقع حوالة عن آخر بغير تفويض منهُ أما النائب المتجاوز فهو منْ يوقع حوالة عن آخر إستناداً إلى تفويض صحيح ولكنهُ يتجاوز حدود التفويضات التي منحت لهُ أي تجاوز السلطة ، ولتوفر النيابة المتجاوزة ، أشترط القانون الشروط الآتية :
1. يجب أن يوقع الشخص الحوالة التجارية بإعتباره ممثلاً عن الشخص الآخر ، فهذا الأمر لا يتم إلا بذكر أسمه الشخصي وتوقيعه للدلالة على نيابته عن الغير .
2. يشترط أن يكون الموقع على الحوالة التجارية زاعما بالنيابة أو متجاوزا لحدودها عند التوقيع أي أن لا يكون مخولا بالتوقيع أو تجاوز حدود السلطة الممنوحة لهُ.
3. يشترط بالنائب المزعوم والنائب المتجاوز أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة حين التوقيع إلا كان هذا التوقيع باطلا لإنعدام الأهلية.

الآثار المترتبة على النيابة الكاذبة والنيابة المتجاوزة :
تظهر في هذهِ النيابة نوعين من العلاقات ، علاقة حامل الورقة التجارية بالأصيل وبالنائب الكاذب أو المتجاوز وعلاقة النائب الكاذب أو المتجاوز بالأصيل:ـ
العلاقة الأولى : علاقة حامل الورقة التجارية بالأصيل وبالنائب الكاذب أو المتجاوز : لا توجد هناك علاقة قانونية بين النائب الكاذب والنائب الأصيل المزعوم ولكن ، هناك علاقة بين النائب المتجاوز والأصيل ، ولكن ، في كلتي الحالتين يتحمل النائب قيمة الورقة التجارية بالكامل وذلك أستناداً إلى نص المادة 49 من القانون والمأخوذ من نص المادة الثامنة من القانون الموحد لمؤتمر جنيف حيث أن هذهِ المادة تسبه النائب الكاذب بالنائب المتجاوز من حيث مسؤوليته عن أداء قيمة الحوالة التجارية .
العلاقة الثانية : علاقة النائب الكاذب أو المتجاوز بالأصيل ، تختلف هذهِ العلاقة فيما إذا كانت قبل وفاء قيمة الحوالة أو بعد الوفاء :
مثل وفاء الورقة التجارية بالنسبة للنائب الكاذب لا توجد هناك علاقة بينه وبين الأصيل ، فإذا علم بها الأصيل يحق لهُ مقاضاة هذا النائب ومطالبته بتعويض أي ضرر ينتج عن هذهِ النيابة كما يحق لهُ إجازة هذا التصرف وتعتبر هذهِ الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة وتطبق عليها احكام الوكالة ، أما بالنسبة للنائب المتجاوز فهناك علاقة قانونية بينه وبين الأصيل، لكن ، تجاوز حدود السلطات الممنوحة له يستطيع الأصيل في هذهِ الحالة أن يرفض هذا التصرف كما يحق لهُ إجازة هذا التجاوز فتعتبر هذهِ الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة .
فقد عالج القانون في المادة 49 منهُ العلاقة بين الأصيل والنائب الكاذب أو المتجاوز بعد وفاء قيمة الحوالة وذلك في المادة 49 حيث أشارت إلى أن الحقوق التي تؤول إلى الموفى ، ممكن أن تؤول إلى الشخص الذي أدعى النيابة ويلاحظ هنا أن هذا النص لا يميز بين النائب الكاذب والنائب المتجاوز كما يقتصر على إعلان حدود النائب الكاذب أو المتجاوز محل الأصيل دون الإشارة إلى العلاقة القانونية بينهما .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .