انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي
13/05/2019 18:48:07
الحوالة التجارية : نص القانون على ضرورة توافر مجموعة من البيانات الإلزامية كشروط شكلية للحوالة التجارية ولا يوجد خلاف على ضرورة توافق هذهِ البيانات في الحوالة التجارية وإلى جانب هذهِ البيانات هناك شروط موضوعية تتمثل بالأركان الواجب توفرها في كل تصرف إرادي حيث لا تنتج الحوالة التجارية آثارها إذا تخلف عنها أحد هذهِ الشروط أو الأركان . الشروط الموضوعية للحوالة التجارية : أستلزم القانون توفر الأركان الضرورية لجميع التصرفات الإرادية ( الرضا ، المحل ، السبب) طبقا للقواعد العامة للقانون المدني . الرضا : وهو قوام التصرفات الإرادية وبدون الرضا لا يمكن أن تنشأ هذهِ التصرفات ويشترط به أن يكون موجودا وصحيحاً. أ. وجود الرضا ؛ ويقصد به التعبير عن الإرادة ولا يعتد الرضا دون الاعلان عنهُ ، وفي مجال أنشاء الحوالة يكون التعبير عن الإرادة من قبل ساحب الورقة التجارية حيث يقوم بالإعلان عن إرادته بأسلوب تحريري حددهُ المشرّع فإذا تبين أن هناك تزوير بإسم أو توقيع الساحب يعتبر الرضا غير موجوداً إلا إذا أثبت أن هذا التزوير كان بسبب الإهمال ويستلزم عندئذ خطأه التقصيري . ب. صحة الرضا : يقصد بها سلامة الإرادة وصلاحيتها لإحداث الأثر القانوني أي يجب أن تكون الإرادة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة ، كما يجب أن يكون صحيحا من شخص كامل الأهلية في حالة التصرف أصالة أو من شخص ذو سلطة في حالة التصرف نيابةً ، وهناك قواعد خاصة بالنسبة للأهلية والسلطة تتميز بها الأوراق التجارية عن باقي القواعد العامة. الأهلية : وهي صلاحية الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق لهُ وعليه ويشرط بالأهلية أن تكون صادرة من شخص كامل الأهلية ولم يعالج قانون التجارة احكام الأهلية وبالتالي الرجوع إلى القواعد العامة ولكنهُ ميزَ الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعراقي والشروط الواجب توافرها بالنسبة للأجنبي . أ. بالنسبة للعراقي يمكن تحديد الشروط اللازمة لإكتساب الأهلية عن طريق قاعدتين عامة وخاصة :ــ القاعدة العامة في القانون العراقي أن سن الأهلية يكون بإتمام الثامنة عشر من العمر فعند بلوغ هذا السن يعتبر الشخص كامل الأهلية إذا لم يوجد عارض من عوارض الأهلية ، وبالتالي يحق ممارسة الأعمال التجارية ومنها تحرير الحوالة التجارية. القاعدة الخاصة : أن منْ يبلغ سن الخامسة عشر ويتم هذا السن والمأذون لهُ من قبل وليه وبترخيص من المحكمة يحق لهُ ممارسة التجارة على سبيل التجربة ، ويعتبر بمنزلة البلغ وبالتالي يحق لهُ تحرير الأوراق التجارية وتسمى هذهِ الأهلية ( الأهلية القضائية) لأنها تكتسب بموجب ترخيص من القضاء ، كذلك الحال لمن أكمل سن الخامسة عشر وتزوج بإذن من المحكمة فقد أعتبره قانون رعاية القاصرين 78 لسنة 1980 بالغا لسن الرشد إستناداً لأحكام المادة /3 ف1 ويستخلص من ذلك أن هناك ثلاثة شروط أشترط القانون توفرها في المواطن العراقي لكي تعتبر تصرفاته صحيحة . 1. اكمال الثامنة عشر من العمر دون وجود عارض من عوارض الأهلية . 2. اكمال الخامسة عشر من العمر مع حصول إذن من الولي وبترخيص من المحكمة لممارسة الأعمال التجارية على أن تراعى حدود هذا الترخيص . 3. منْ اكمل الخامسة عشر من العمر وتزوج بإذن المحكمة. ب. بالنسبة للأجنبي : تولى المشرّع العراقي تنظيم قاعدة أساسية لتحديد أهلية الأجنبي حيث قضت المادة 48/2 من قانون التجارة في ضرورة الرجوع إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بالورقة التجارية وفي هذهِ الحالة يكون قانون هذهِ الدولة هو الواجب التطبيق فإذا كان القانون يعتبر الملتزم ناقص الأهلية وفي القانون العراقي يعتبر كامل الأهلية في هذهِ الحالة يبقى هذا الإلتزام صحيحا إذا تم تحرير الورقة في العراق ، أما في حالة اعتبار بلوغ سن الرشد في القانون الأجنبي أقل من سن الرشد في القانون العراقي لم يعالج قانون التجارة العراقي الحالي احكام هذهِ الحالة ، ولكن عالجها قانون التجارة الملغي في المادة 10ف2 منهُ حيث جاء فيها : ( لمن أكمل الخامسة عشر من العمر إن زاول التجارة في العراق من شروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها في جنسيتها ) ولا يجوز لمن يقل عمر عن الخامسة عشر أن يزاول التجارة في العراق ولو كان قانون دولته يعتبرهُ بالغا وتلك الاحكام بالإمكان تطبيقها في الوقت الحاضر لأن القانون النافذ لم يعالج تلك الحالة. الأثر المترتب على إنعدام الأهلية : خصت المادة 46 من قانون التجارة ( تكون إلتزامات ناقص الأهلية وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعه على الحوالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليه فقط ويجوز لهُ التمسك بهذا البطلان تجاه كل حامل للحوالة التجارية ) أن عديم الأهلية إذا وقع على الحوالة يعتبر هذا التوقيع باطل بطلان مطلق، ولكن، هذا البطلان لا ينصرف إلى الغير أي باقي الموقعين على الحوالة وإنما يعتبر باطل بالنسبة إليه فقط ، ويستطيع الإحتجاج بهذا البطلان أتجاه كل حالة للحوالة أما إذا كان هناك إكراه على حساب الغير ‘ عليه أن يعيد ما زاد عن قيمة الحوالة إستناداً إلى نظرية الاثراء بلا سبب وفقا لما جاءت به المادة 324 من القانون المدني . السلطة : التصرفات الإرادية تباشر إما أصالة أو نيابةً فيحق للشخص أن ينيب غيرهِ في بعض التصرفات ومنها الورقة التجارية وكما هو الحال في الوكالة والولاية والوصاية ، ولكن يلاحظ أن القانون العراقي لم يعالج احكام السلطة بقانون التجارة وبذلك تتم العودة إلى القواعد العامة( القانون المدني) ولكن في حالة وجود النيابة الكاذبة أو النيابة المتجاوزة فقد خصص قانون التجارة العراقي في المادة 49 لمعالجة هذهِ المسألة .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|