الافراد للوصول لنقل الاختصاص ام يعطل النتيجة والغاية التي توصلوا لها وهي نقل الاختصاص القانوني من قانون الى اخر.
يذهب الفقه في هذا الاطار للاجابة عن السؤال في اتجاهين الاول يؤكد تعطيل الوسيلة والنتيجة أي اذا غير الشخص جنسيته من دولة تحضر تعدد الزوجات الى جنسية دولة تبيح التعدد فبحسب هذا الاتجاه على قاضي النزاع ان لا يعترف بالوسيلة وهي الجنسية الجديدة وقانون الجنسية الجديد لان الغش يفسد كل شيء ولا يترتب عليه أي اثر ومن ثم معاملة الشخص القائم بالغش على اساس جنسيته السابقة ومن ثم لا يتمكن الشخص هنا من مباشرة حق الزواج باكثر من زوجة .
اما الاتجاه الثاني فيذهب الى تعطيل النتيجة التي قصدها الافراد دون الوسيلة فاذا غير الشخص جنسيته من دولة تحضر الطلاق باكتساب جنسية دولة تبيحه فهنا يعتد فقط بجنسيته الجديدة في حين يعطل الاختصاص القانوني المصطنع لقانون الجنسية الجديد ويبقى الاختصاص للقانون القديم.
مثال ذلك اكتساب فرنسي الجنسية الالمانية لغرض الاستفادة من حق معين يحضره قانون الجنسية الفرنسي ويبيحه قانون الجنسية الالماني فهنا يعترف للشخص بجنسيته الالمانية في حين لا يطبق عليه القانون الالماني ومن ثم لا يجوز ممارسة الحق الحق لانه سيستمر يخضع للقانون الفرنسي.
وهنا قاضي النزاع سيكون امامه قانونين القانون الفرنسي صاحب الاختصاص الطبيعي والقانوني الالماني صاحب الاختصاص المصطنع المفتعل فيعطل الثاني ويفعل الاول مع اعترافه بالجنسية الالمانية الجديدة . و الاتجاه الثاني هو الارجح لان الغش يتطرق الى النتيجة التي قصدها الافراد ودون الوسيلة طالما حصلت بشكل قانوني مثال ذلك اكتساب جنسية دولة ما بحسب شروط قانونها.
المبحث الثالث
المصلحة الوطنية
ظهرت المصلحة الوطنية بوصفها مانع من موانع تطبيق قانون الجنسية بشان الاهلية بمناسبة قضية ليزردى التي عرضت امام القضاء الفرنسي عام 1784 و التي تتلخص وقائعها في ان شاب من الجنسية المكسيكية كان قد اشترى مجموعة مجوهرات من تاجر فرنسي ترتبت بذمته بعض الديون اثر هذه الصفقة وعندما طالبه التاجر الفرنسي بها دفع الشاب المكسيكي بانه قاصر بحسب القانون المكسيكي لانه لم يبلغ سن الرشد وهو اكمال 25 سنة بموجب القانون المكسيكي الا انه كان كامل الاهلية بحسب القانون الفرنسي وفي هذه المناسبة ذهب القضاء الفرنسي الى رد دفع الشاب المكسيكي وعطل تطبيق قانون جنسيته طالما انه كان كامل الاهلية بحسب القانون الفرنسي والزمه بمستحقات الصفقة وما ترتبه من اثار أي انه اقر بصحة ونفاذ العقد في مواجهة الشاب المكسيكي.
في ضوء ما تقدم لابد من الاحاطة بالتعريف بالمصلحة الوطنية ومن ثم شروطها على مستوى القانون المقارن واخيرا اثارها وسنعرض للموضوع من خلال ثلاثة مطالب .
المطلب الاول
التعريف بالمصلحة الوطنية
تعرف المصلحة الوطنية بانها مانع من موانع تطبيق القانون الاجنبي لا بسبب يتعلق به او باطراف العلاقة انما يتعلق بسلامة المعاملات التي تجرى في الحدود الوطنية فهي تمنع تطبيق قانون الجنسية في الاهلية حماية لاستقرار المعاملات في الاسواق التجارية والحيلولة دون مفاجاة المتعاقد حسن النية بحكم في قانون يجهله وهذا يعني ان المصلحة الوطنية تعطل قانون الجنسية في حكم الاهلية ويطبق بدلا عنه قانون قاضي النزاع.
المطلب الثاني
شروط العمل بالمصلحة الوطنية
لقد اعتمدت المصلحة الوطنية بوصفها مانع على مستوى التشريعات الاجنبية والعربية وكذلك اعتمدها المشرع العراقي في المادة (18/2) مدني والتي نصت على (اما بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه اذا كان احد المتعاقدين اجنبي ناقص الاهلية وكان نقص اهليته يرجع الى سبب خفي يصعب على المتعاقد الاخر تبينه بسهولة فالعقد يعتبر صحيح)
من خلال هذا النص يقتضي لاعمال هذا المانع توافر شروط هي :
1- ان يكون التصرف مالي كحوالة او بيع او قرض وبذلك تخرج من نطاق الاحتجاج بالمصلحة الوطنية مسائل الاحوال الشخصية كما يجب ان يعقد التصرف في العراق وتترتب اثاره فيه فاذا عقد في الخارج وترتبت اثاره في العراق او بالعكس لا يصار الى اعتماد هذا المانع علما ان قانون التجارة الملغى والنافذ لم يشترط ذلك فيكتفي بحسب المادة (48/3)تجاري نافذ لصحة الكمبيالة انه يوضع الساحب توقيعه عليهافي العراق وان كانت لحساب شخص في الخارج طالما ان الموقع يعد كامل الاهلية بحسب القانون العراقي وان كان ناقص لااهلية بحسب قانون جنسيته.
2- ان يكون احد الطرفين اجنبي ناقص الاهلية بحسب قانون جنسيته وكامل الاهلية بحسب القانون العراقي اما اذا كان ناقص الاهلية بحسب القانونين فلا مجال للاحتجاج بالمصلحة الوطنية والحال نفس اذا كان المتعاقدين تابعين لدولة واحدة كما هو الحال اذا كانا فرنسيين حيث لا يمكن ان يحتج المتعاقد الفرنسي بالمصلحة الوطنية قبل المتعاقد الفرنسي ناقص الاهلية لافتراض علمه بقانونه الوطني
اما الطرف الاخر فيمكن ان يكون وطني او اجنبي على راي الاغلبية في حين يشترط البعض في كامل الاهلية للاحتجاج بهذا المانع ان يكون وطني طالما ان هذا المانع جاء لحماية الوطنيين من تدخل القوانين الاجنبية في المعاملات التي يجروها مع الاجانب ونعتقد ان بامكان المتعاقد الوطني والاجنبي الاحتجاج بهذا المانع طالما ان المعاملة تجر في الحدود الوطنية للدولة . فالمصلحة الوطنية وظيفتها منع تطبييق قانون الجنسية الذي يفضي الى اضطراب المعاملات التي تجري في الحدود الوطنية سواء كانوا اطرافها وطنيين واجانب ام فقط اجانب فهي ابعد من ان تقوم بحماية الوطنيين
3- ان يكون نقص اهلية الاجنبي يعود للسبب خفي لا يستطيع المتعاقد الاخر تبينه بسهولة فان كان نقص الاهلية ظاهر كما تشير ذلك المظاهر الجسدية فلا مجال للاحتجاج بالمصلحة الوطنية اما اذا كانت المظاهر الجسدية تشير الى البلوغ واكتمال الاهلية في حين الشخص لم يبلغها من الناحية القانونية فيمكن هنا الاحتجاج بالمصلحة الوطنية.
وقدنظمت الكثيرمن التشريعات العربية والاجنبية احكام المصلحة الوطنيةنذكر منها على سبيل المثال المادة (11) مدني مصري والمادة (12)مدني اردني.
المطلب الثالث
اثار المصلحة الوطنية
1- منع تطبيق قانون الجنسية بشان اهلية الاجنبي ناقص الاهلية
2- معاملته معاملة كامل الاهلية طالما انه كان كذلك بموجب قانون قاضي النزاع
3- يعتبر العقد الصادر عنه نافذ ويلزم به
4- يطبق بدلا من قانون جنسية ناقص الاهلية قانون قاضي النزاع طالما انه اصبح كامل الاهلية بموجب الاخير .
الفصل الخامس
تطبيق القاضي للقانون الاجنبي
عند استعمال قاضي النزاع لقواعد الاسناد الوطنية والتي بدورها تمنح الاختصاص لقانون (القانون الوطني او القانون الاجنبي) وفي الفرض الذي يتحدد فيه الاختصاص لحساب القانون الاجنبي تثار في هذا الاطار عدة تساؤلات تتمثل : 1- ما هي طبيعة القانون الاجنبي أي هل يطبق بوصفه قانون؟ 2- ما هو الحل اذا تعذر التوصل للقانون الاجنبي 3- واذا تم التوصل للقانون الاجنبي ما هي الصعوبات التي تتعرض تطبيقه هذه التساؤلات وما يتفرع عنها سوف نحاول الاجابة عليها تباعا من خلال ثلاثة مباحث.
المبحث الاول
طبيعة القانون الاجنبي
القانون الاجنبي هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة خارج دولة قاضي لنزاع على اراضي دولة اجنبية سواء كانت قواعد مدونة (التشريع) ام غير مدونة (العرف ، القضاء)
واذا كان القاضي يسند الاختصاص بموجب قواعد اسناده الى قانون اجنبي فهل يطبق هذا القانون من تلقاء نفسه ام بناء على طلب الاطراف وهل تقع عليه مهمة البحث عنه لاثبات مضمونه ام عبء الاثبات ينتقل الى الاطراف ان الاجابة عن هذا السؤال تقتضي تحديد طبيعة القانون الاجنبي.
ولقد توزع الفقه في هذا الاطار الى اتجاهين سنعرض لهما من خلال مطلبين.
المطلب الاول
معاملة القانون معاملةالواقع
يعامل القانون الاجنبي عند تطبيقه على ارض دولة قاضي النزاع معاملة الواقعة أي ان القانون الذي اسند اليه الاختصاص يفقد عند عبوره الحدود الى دولة قاضي النزاع الصفة القانونية و الالزامية وبذلك فان المحكمة لا تطبق القانون الاجنبي من تلقاء نفسها انما بناءا على طلب الخصوم كما ان البحث عنه والتحري واثباته يقع على عاتق الخصوم لا المحكمة وقد اتجه القضاء الانكليزي الى ذلك كما كان موقف قانون اصول المحاكمات اللبناني الذي اكد على ان لا تطلب البينة على القانون اللبناني انما تطلب على لقانون الاجنبي و الى نفس المعنى ذهبت محكمة النقض المصرية عام 1955 حيث اكدت على ان القانون الاجنبي لا يعد ان يكون مجرد واقعة يتطلب اقامة البينة عليها ويتجه الى هذا المتجه اغلب القوانين التي تاخذ بالسوابق القضائية.
المطلب الثاني
معاملة القانون بوصفه قانون
ويتوزع الى اتجاهين ايضا الاول يؤكد على ان القانون الاجنبي بعد ان تشير اليه قواعد الاسناد الوطنية يندمج في الاخيرة فيصبح جزء منها وياخذ طبيعتها وبما انها وطنية فيضحى القانون الاجنبي يفعل الاندماج بها وطني حيث تستقبله بعد ان تكون فارغة المضمون احكام القانون الاجنبي وبذلك يعامل القانون الاجنبي معاملة القانون الوطني الاتجاه الثاني يذهب الى عدم صحة نظرية الاندماج ويؤكد على معاملة القانون الاجنبي معاملة قانون ولكن تبقى له صفة القانون الاجنبي فقواعد الاسناد تشير الى القانون الاجنبي ويطبق القاضي الاخير بصفته قانون وتبقى له الصفة الاجنبية ونعتقد ان الراي الاخير هو الارجح ذلك لان الفرق بين القانون الوطني والاجنبي يبقى حتىفي ظل تطبيق الاخير ذلك لاختلاف السيادة التشريعية التي يصدر عنها كل منهما .
ومع ذلك فان الاتجاهين الفرعين الاول و الثاني ينتهيان الى ان المحكمة تطبق القانون الاجنبي من تلقاء نفسها كما ان من واجبها البحث عنه واثباته.
وقد اتجه المشرع العراقي الى الاتجاه الاخير وهذا ما يظهر من خلال قراءة نصوص المواد التي اشارت الى قواعد الاسناد وهي المادة (18/1) و (19/1) و(30) مدني حيث اوردت عبارة يسري ويرجع ويتبع وهذا يعني ان الذي يسري او يتم الرجوع اليه او يتبع هو القانون الذي اشار اليه قواعد الاسناد.
واذا كان القانون الاجنبي مجموعة قواعد قانونية ملزمة تطبق عبر الحدود صادرة عن سيادة تشريعية لدولة اجنبية فما هي طبيعة الاوامر الصادرة من منظمة دولية بالنسبة لاعضائها؟ او القوانين الصادرة عن الدولة المضمومة بالنسبة للدولة الضامة؟ وكذلك قوانين الدولة الغير معترف بها ازاء الدول الاخرى؟ اجاب الفقه عن التساؤل الاول في اتجاهين الاول يذهب الى وصفها بالقوانين الوطنية طالما كانت الدولة عضو في المنظمة الدوليةمشبه اياها بالمعاهدات بعد تصديقها . اما الاتجاه الثاني فيذهب الى وصفها بالقاوانين الاجنبية لان شخص المنظمة مستقلة عن الشخصية الدولية للاعضاء وهذا هو الراي الراجح اما اجابة عنالسؤال الثاني فقد توزع بصدده الفقه على اتجاهين الاول يذهب الى وصف قوانين الدولة المضمومة بالقوانين الاجنبية حتى بعد الضم في حين يذهب الاتجاه الثاني وهو الراجح الى وصفها بالقوانين الوطنية لان اقرار الدولة الضامة لها يعطيها هذا الوصف اما السؤال الثالث فيتجه بشان الفقه في اتجاهين الاول يعاملها معاملة القوانين الاجنبية والاتجاه والثاني ينكر عليها طبيعة القوانين.
المبحث الثاني
وسائل التوصل للقانون الاجنبي
بعد التثبت من القانون الاجنبي وغياب مانع يحول دون تطبيقه فاذا تم التعامل معه على وصف القانون فيقتضي ان يحضر امام قاضي النزاع من خلال نوعين من الوسائل هي اولا الوسائل الاصلية وتتمثل في:
1- الوثائق التحريرية الرسمية التي تتضمن نصوصه و المصدقة من قبل وزارة الخارجية في دولة القانون ودولة قاضي النزاع.
2- نصوص القانون الاجنبي المرسلة من قبل القنصليات والسفارات التابعة لدولة القانون الاجنبي و التي تعمل على رعاية مصالحها في دولة قاضي النزاع.
ثانيا : الوسائل الاحتياطية التفسرية
1- افادة المختصيين في القانون الدولي الخاص وهي لا تنهض دليل كامل على وجود القانون الاجنبي انما هي قرينة بسيطة لابد من ان تعززها قرائن اخرى .
2- دراسات القانون المقارن تشكل مع القرينة اعلاه دليل كامل يمكن بها استكمال قاضي النزاع قناعته على وجود القانون الاجنبي.
المبحث الثالث
اشكاليات تطبيق القانون الاجنبي
تعترض القاضي وهو في سبيل تطبيق القانون الاجنبي اشكاليات تتمثل بما ياتي
1- اعمال القانون الاجنبي
2- تفسير القانون الاجنبي
3- الرقابة على تطبيق القانون الاجنبي
4- تغير القانون الاجنبي
سنعرض لهما من خلال اربعة مطالب
المطلب الاول
اعمال القانون الاجنبي
عند اعمال قاضي النزاع للقانون الاجنبي قد يواجه صعوبات تختلف بحسب طبيعة القانون اذا كان مدون او غير مدون
فاذا كان القانون مدون تكون الصعوبات على نوعين الاولى فنية مادية تتمثل في الترجمة اذا كان القانون الاجنبي قانون دولة تختلف في لغتها عن لغة دولة قاضي النزاع لما ينطوي على الترجمة من صعوبة عدم دقتها وقد تفضي الى اعطاء معاني لنصوص القانون لم يقصد مشرع القانون الاجنبي ان تكون عليها انما قصد منها غرض اخر وفي ذلك خروج القاضي عن حدود ارادة مشرع القانون الاجنبي.
اما النوع الثاني فتكون الصعوبات قانونية تتمثل في مدى موافقة القانون الاجنبي لدستور دولته اذا كانت الاخير تاخذ بمبدا الرقابة الدستورية على القوانين وكذلك مدى استيفاء القانون الاجنبي لاجراءات اصداره والتي تتمثل بالتصديق و الاصدار والنشر.
اما اذا كان القانون غير مدون فان الصعوبات تختلف باختلاف مصدره فاذا كان مصدره العرف فالصعوبة تتمثل في معرفة وقت ظهور واستقراره و الحال ينسحب على العادة اما اذا كان مصدره القضاء فيفترض من القاضي ان يتعرف فيما اذا كانت احكام القضاء مصدر رسمي كما هو الحال في بريطانيا او مصدر تفسيري كما هو الحال في العراق.
ومقابل ذلك قد يواجه القاضي صعوبات تتمثل في تعذر التوصل للقانون الاجنبي رغم بحث المحكمة او الافراد عن القانون، فالسؤال ما هو البديل عن القانون الاجنبي لقد ذهبت في هذا الاطار عدة اتجاهات الاول يذهب الى رفض الطلب ويؤخذ عليه انه يؤدي الى انكار العدالة وترك النزاع في فراغ تشريعي و الثاني يؤكد تطبيق المبادئ العامة للامم المتمدنة ويؤخذ عليه ان تلك المبادئ يصعب ضبطها في حين يذهب الاتجاه الثالث الى تطبيق القانون الاقرب لقانون قاضي النزاع في حين يذهب الاتجاه الرابع الى تطبيق القاضي قانونه الوطني بوصفه صاحب الاختصاص الاحتياطي وقد اكدت هذا المعنى قوانين الدول العربية ومنها القانون العراقي في المادة (1/2) من القانون المدني التي نصت على (فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فمبقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة )
ويذهب الراي الراجح الى ان اعتماد قاضي النزاع لقانونه يحقق فرص اكبر للعدالة.
المطلب الثاني
تفسير القانون الاجنبي
عند التوصل الى نصوص القانون الاجنبي يصادف القاضي وهو في سبيل تطبيق القانون الغموض في بعض نصوصه مما يستدعي ذلك تفسيرها لرفع الغموض الذي يكتنفها وصولا الى الفهم السليم للحكم الذي يتضمنها من اجل تحقيق العدالة ،السؤال الذي يثار هنا وفق أي مفاهيم يفسر القانون الاجنبي من قبل قاضي النزاع هل وفقا للمفاهيم الوطنية الواردة في قانونه ام وفقا للمفاهيم و الافكار والمبادئ السائدة في دولة القانون الاجنبي، يذهب البعض الى ان قاضي النزاع يعمل الاساليب و الوسائل المتبعة لتفسير القانون الوطني في تفسير القانون الاجنبي في حين يذهب البعض الاخر على ان قاضي النزاع يعتمد على الاساليب و الوسائل المتبعة للتفسير و الواردة في دولة القانون الاجنبي لان الاخير من بيئة فيقتضي تفسيره بحسب مفاهيم دولته ،فالاعمال التحضيرية التي سبقت صدور القانون والعوامل التاريخية و الحاجات الاجتماعية الاقتصادية و الظروف السياسية السائدة جميعها وقت صدوره تلعب دورا كبيرا في تشكيله بمجموعها فهي اساليب للبحث عن المقاصد الحقيقية للنصوص في ظل الغموض الذي يكتنفها ،ونعتقد ان الاتجاه الاخير هو الصحيح وذلك لانه ينظر للقانون الاجنبي من منظور مفاهيم دولة اصداره وهي جملة ظروف واعتبارات سبقت وتزامنت مع صدوره
المطلب الثالث
الرقابة على تطبيق القانون الاجنبي
من الثابت ان هناك شروط شكلية واخرى موضوعية بحسب دستور دولة القانون الاجنبي ان يستوفيها كل قانون لنفاذه في مواجهة المقصود من يقصده بخطابه من الناحية الزمانية و المكانية، السؤال هنا هل تكون من مهمة قاضي النزاع التاكد من استيفاء القانون الاجنبي للشروط اعلاه لتطبيقة لقد ذهب الاتجاه الغالب الى الاقرار بمسؤلية قاضي النزاع بمراقبة الدستورية الشكلية للقانون الاجنبي أي يقتضي حتى يطبق القانون الاجنبي ان يكون قد استوفى اجراءات اصداره من حيث التصديق و الاصدار و النشر و القاضي يتابع الاجراءات بحسب دستور دولة القانون الاجنبي .
اما الدستورية الموضوعية للقانون الاجنبي فتختلف فيها مسؤولية القاضي بين فرضين الاول اذا كانت دولة القانون الاجنبي تاخذ بمبدا الرقابة الدستورية على القوانين فما على قاضي النزاع الا ان يراقب دستورية ذلك القانون أي يتاكد فيما اذا كان القانون الاجنبي صدر مخالف لدستور دولته فاذا تبين له موافقة القانون الاجنبي لدستور دولته طبقه و الا فلا اما اذا كانت دولة القانون الاجنبي لا تاخذ بمبدا الرقابة الدستورية على القوانين فلا يجوز لقاضي النزاع ان يراقب دستورية القانون الاجنبي وان يقوم بتطبيقه اذا استوفى دستوريته الشكلية وان لم يستوفي دستوريته الموضوعية ونعتقد ان على القاضي في هذه الحالة ان يرفض تطبيق القانون الاجنبي اذا اظهرت له دلائل تشير بمخالة القانون الاجنبي لدستور دولته لان القانون الاخير بمثابة العدم ولا يصلح للتطبيق بل قد يكون فيه اضراربمصلحة اطراف النزاع.
وتتجه اغلب الدول العربية الى الاقرار بمبدا الرقابة الدستورية على القوانين ومنها الدستور المصري لعام 1971 وكذلك الحال بالنسبة للدستور العراقي الدائم لعام 2005 حيث اقر بمبدا الرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا بحسب المادة (93/1) من الدستور وهذا يعني ان القاضي العراقي يراقب الدستورية الشكلية وكذلك الموضوعية للقوانين المصرية اذا كانت هي الواجبة التطبيق بحسب قواعد الاسناد العراقية العكس هو الصحيح.
المطلب الرابع
تغير القانون الاجنبي
ان من بين الاشكاليات التي تطرح امام قاضي النزاع هي تغيير القانون الاجنبي وياخذ هذا التغيير احد الاحتمالين الاول التغيير بفعل ارادة الافراد و الثاني التغيير بفعل ارادة المشرع .
التغيير الاول ياخذ مظهرين الاول التغير بقصد الغش وبفعل ذلك نكون امام مانع من موانع تطبيق القانون الاجنبي سبق ان تطرقنا اليه في المبحث الثاني من الفصل الرابع، اما الثاني فيكون تغيير مقصود لذاته وفي هذه الحالة نكون امام ما يصطلح عليه بالتنازع المتحرك (المتغير) مثال ذلك كما لو تزوج عراقي من عراقية وبعدها اكتسب الزوج الجنسية الفرنسية ولما كانت اثار الزواج تخضع بحسب قواعد الاسناد العراقية لقانون جنسية الزوج وقت الزواج فهل يطبق القانون العراقي ام القانون الفرنسي من قبل القاضي العراقي اذا كان قاضي النزاع لقد اجاب الفقه عن ذلك في اتجاهين الاتجاه الاول يذهب الى اعتماد فكرة الحقوق المكتسبة وبموجب تلك الفكرة تخضع اثار الزواج للقانون العراقي بوصفه قانون الدولة الذي بموجبه تكاملت عناصر الحق بالنسبة للاثار سواء كانت اثارها ماضية ام مستمرة في حين يذهب الاتجاه الثاني الى اعتماد مبدا الاثر الفوري او المباشر حيث يفرق في الحكم بين الاثار الماضية الفورية الحدوث ومنها الطاعة و الاخلاص وحسن المعاشرة و النفقة فتخضع للقانون السابق على تغيير الجنسية وهو هنا القانون العراقي اما الاثار المستقبلية فتخضع للقانون السائد وقت حدوثها ومن هذه الاثار المهر و المؤجل اذا استحق وقت سيادة قانون الجنسية الاحق.
وكذلك الحال بالنسبة للنظام المالي للزوجين كما ذهبت باقي الاتجاهات الى نفس معنى الاتجاه الثاني علما ان اغلب التشريعات العربية نصت على ضبط وقت العمل بالقوانين ومنها قانون الجنسية.
اما التغيير بفعل ارادة المشرع فيكون على وضعين الاول التغيير في القانون الاجنبي و الثاني التغيير في قاعدة الاسناد في دولة القانون الاجنبي ويمكن ان يحل الاشكال في الحالين بنفس الية حل التغير بارادة الشخص في الوضع السابق أي يطبق القانون القديم او القانون الذي تشير اليه قاعدة الاسناد القديمة بالنسبة للعلاقات التي تكونت في ظلهما وكذلك ما وقع من اثار ماضية استندا لمبدا الحقوق المكتسبة ويطبق القانون الجديد او القانون المشار اليه من قاعدة الاسناد الجديدة بالنسبة للعلاقات التي تكونت في ظلهما واثارها المستقبلية استنادا لمبدا سريان القانون باثر فوري ومباشر ويصطلح على التغير في قاعدة الاسناد و تغير القانون باثرهما بالتنازع الانتقالي ومثال ذلك تغيير قاعدة الاسناد الالمانية في عام 1900 بخصوص مسائل الاحوال الشخصية فبعد ان كانت تقرر الاختصاص فيها لقانون الموطن اخضع الاختصاص بحسب قانون الاسناد الجديد لحساب قانون الجنسية.
المراجع العربية
القرآن الكريم
اولاً : الكتب
4- أ. احمد محمود الفضلي – التحايل على القانون في القانون الدولي الخاص – الطبعة الاولى – دار المناهج للطبع والتوزيع -1998.
5- د. احمد مسلم – موجز القانون الدولي الخاص والمقارن في مصر ولبنان – دار النهضة العربية – بيروت -1966.
6- د. اشرف عبد العليم الرفاعي – اتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية – دار الفكر الجامعي – 30 ش سويتر – الازاريطة – الاسكندرية -2003.
7- د. اشرف عبد العليم الرفاعي – القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام في العلاقات الخاصة الدولية - دار الفكر الجامعي – الاسكندرية -2002.
12- د. جابر جاد عبد الرحمن – القانون الدولي الخاص – مجموعة محاضرات القيت عل طلبة الصف الرابع – مطبعة الهلال- بغداد -1949.
13- د. جابر جاد عبد الرحمن –شرح القانون الدولي الخاص – محاضرات القيت على طلبة الصف الرابع – السنة 43-44 – مطبعة النفيض الاهلية – بغداد .
14- د. جابر سالم عبد الغفار الجبار – تنازع القوانين في مجال حوادث العمل – دار النهضة العربية – القاهرة -2002 .
17- د. حسام الدين فتحي ناصف – عقود الوسطاء في التجارة الدولية – دار النهضة العربية – القاهرة -2002 .
18- د. حسام الدين فتحي ناصف – المرونة المتطلبة في تطبيق القانون المحلي على وقائع المسؤولية التقصيرية المعقدة – دار النهضة العربية – القاهرة-1998.
19- د. حسن الهداوي – تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي – مطبعة الرشاد – بغداد -1967.
20- د. حسن الهداوي ود. غالب علي الداودي – القانون الدولي الخاص – القسم الثاني – تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام الاجنبية – مطبعة مديرية دار الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل -1982.
23-د. حفظية السيد الحداد – الموجز في القانون الدولي الخاص – الكتاب الاولى – الطبعة الاولى – منشورات الحلبي الحقوقية – بدون مكان طبع -2004.
26- رمزي محمد علي دواز –فكرة تنازع القوانين في الفقه الاسلامي – دار الجامعية الجديدة للنشر – الازاريطة – الاسكندرية -2004.
27- د. سامي بديع منصور – الوسيط في القانون الدولي الخاص وحلول النزاعات الدولية الخاصة –الطبعة الاولى – دار العلوم –بيروت – لبنان -1994.
28- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة محمد عبد العال – القانون الدولي الخاص – الدار الجامعية –بيروت – بدون سنة طبع .
30-د. سعيد يوسف البستاني – القانون الدولي الخاص – الطبعة الاولى –منشورات الحلبي –بيروت –لبنان -2004 .
37-د. صلاح الدين جمال الدين – مشكلات حضانة الاطفال في زواج الاجانب والمحكمة المختصة دولياً بنظرها – دار الفكر الجامعي -30سويتر – الازاريطة – الاسكندرية -2004.
41- د. طرح البحور – تدويل العقد – منشأة المعارف – الاسكندرية -2000.
47-د. عز الدين عبد الله – القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين- الجزء الثاني- الطبعة السادسة – دار النهضة العربية – القاهرة -1969 .
48- د. عز الدين عبد الله – القانون الدولي الخاص المصري – تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين- مكتبة النهضة المصرية – القاهرة -1955.
51- د. عكاشة محمد عبد العال – تنازع القوانين – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية -2002.
55-د. علي الزيني – القانون الدولي الخاص المصري والمقارن – الجزء الاول – الطبعة الاولى – مطبعة الرحمانية – مصر -1930 .
56- د. عنايات عبد الحميد ثابت – اساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الاسلام – الاسكندرية -1998.
57- د. عوض الله شيبة الحمد السيد – موجز القانون الدولي الخاص – الجنسية مركز الاجانب تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي – دار النهضة العربية – القاهرة -1997.
58- د. غالب الداودي – القانون الدولي الخاص الاردني والمقارن – تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام الاجنبية – الجزء الاول – الطبعة الاولى – مطبعة حماد – عمان – الاردن -1996.
61- د. فؤاد عبد المنعم رياض ود. سامية راشد – الوسيط في القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين – الجزء الثاني – دار النهضة العربية – القاهرة -1974.
63- د. ماجد الحلواني – القانون الدولي الخاص واحكامه في القانون الكويتي – مطبوعات جامعة الكويت -1973.
65- د. محسن شفيق – اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع – دراسة في القانون التجاري الدولي – دار النهضة العربية –القاهرة -1988.
66- د. محسن شفيق –اتفاقية لاهاي لعام 1964 بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية – دراسة في قانون التجارة الدولية – بدون مكان طبع -1972.
67- د. محمد الروبي – الدفع بالاحالة لقيام ذات النزاع امام محكمة اجنبية – الطبعة الاولى – دار النهضة العربية – القاهرة -2000.
70- د. محمد عبد الخالق عمر – القانون الدولي الخاص الليبي – دار النهضة العربية – القاهرة -1974.
71- د. محمد عبد المنعم رياض بك – مبادئ القانون الدولي الخاص – الطبعة الثانية – مكتبة النهضة المصرية – القاهرة – 1943.
72- د. محمد كمال فهمي – اصول القانون الدولي الخاص – الطبعة الثانية – مؤسسة الثقافة الجامعية – القاهرة -1978.
73- محمد محمود ياقوت – حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق – منشأة المعارف – الاسكندرية -2005 .
78- د. ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص الاردني والمقارن – الجزء الاول – الطبعة الاولى – مطبعة الارز – مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع – عمان -1998.
79- د. ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص العراقي والمقارن – بغداد -1973.
80- د. منصور مصطفى منصور- مذكرات في القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين – دار المعارف بمصر- 1956-1957.
81- د. منير عبد المجيد – تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية – منشأة المعارف – الاسكندرية -1991.
82- د. هشام خالد – القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج – منشأة المعارف – الاسكندرية -2006.
85-د. هشام خالد – دعوى صحة ونفاذ عقد الزواج ذي العنصر الاجنبي والمحكمة المختصة دولياً بنظرها – دار الفكر الجامعي – 30 ش سويتر – الازاريطة – الاسكندرية -2003.
86- د. هشام خالد – الجنسية العربية للمدعى عليه كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية – منشأة المعارف – الاسكندرية -2003.
87- د. هشام خالد – توطن المدعي عليه الاجنبي كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربية – منشأة المعارف – الاسكندرية -2003.
89- د. هشام خالد – التنازع الانتقالي في تنازع القوانين – دار الفكر الجامعي – 30ش –سويتر –الازاريطة – الاسكندرية -2001.
95- د. هشام علي صادق – دروس في القانون الدولي الخاص – منشأة المعارف – الاسكندرية -2003-2004.
98- د. هشام علي صادق – القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية – منشأة – المعارف – الاسكندرية -1995.
100- د. هشام علي صادق – تنازع القوانين – الطبعة الثانية – منشأة المعارف – الاسكندرية -1974.
البحوث
1- د. حسن احمد بغدادي بك – الاسناد الى قوانين الدولة المتعددة الشرائع – بحث منشور في مجلة الحقوق للعلوم القانونية والاقتصادية – السنة الرابعة – العددان الاول والثاني – اذار وحزيران – مطبعة دار النشر للثقافة – الاسكندرية -1950.
2-د. جعفر الفضلي – انقضاء الزواج في القانون الدولي الخاص – بحث منشور في مجلة الحقوق تصدرها كلية الحقوق – جامعة الكويت -1988.
3- د.عبد الواحد كرم –التنازع الدولي في القواعد المتعلقة بالنظام المالي للزوجين – بحث منشور في مجلة القضاء العدد(4،3،2،1) السنة السادسة والثلاثون – 1981
4- د. سامية راشد – قاعدة الاسناد امام القضاء – بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – السنة الرابعة عشرة –العدد الثاني – اذار – مطبعة عين شمس – 1972 .
7- د. ممدوح عبد الكريم حافظ – اتفاقية لاهاي لعام 1976 بشأن عقد الزواج الصحيح والاعتراف به – بحث منشور في مجلة القانون المقارن - - العدد الخامس عشر – السنة الاولى تصدرها جمعية القانون المقارن – بغداد -1983.
الدوريات
1- مجلة العدالة – العدد الرابع – تشرين اول – تشرين ثاني – كانون اول تصدرها وزارة العدل -2001.
2-مجلة القضاء – الاعداد الاول والثاني والثالث والرابع – السنة الثانية والخمسون – تصدرها نقابة المحامين – مطبعة النورس – بغداد -1999 .
3- جريدة الوقائع العراقية العدد 2976 في 16/3/1984.
4- مجلة القضاء العددان الثاني والثالث – السنة الرابعة والثلاثون – تموز كانون اول – تصدرها نقابة المحامين – مطبعة العاني – بغداد -1979.
5- مجلة القضاء العدد الثالث – السنة الخامسة تموز اب ايلول – تصدرها نقابة المحامين – مطبعة العاني – بغداد -1973.
6- مجلة القضاء العدد الثاني – السنة السادسة والعشرون –نيسان اذار –حزيران – تصدرها نقابة المحامين – مطبعة العاني – بغداد -1970 .
7- مجلة ديوان التدوين القانوني العددان الاول والثاني – السنة الرابعة – كانون اول – تصدرها ديوان التدوين القانوني في وزارة العدل -1965.
8- مجلة القضاء – العددان الاول والثاني – السنة السادسة –كانون ثاني نيسان – تصدرها نقابة المحامين – مطبعة العاني – بغداد -1958.
9- مجلة القضاء – العدد الثالث – السنة السادسة عشرة – حزيران – تصدرها نقابة المحامين – مطبعة العاني – بغداد -1958.
10- مجلة الاحكام القضائية – العدد الاول – المجلد الاول – اذار – دار المعرفة – بغداد -1953.
11- مجلة القضاء العدد(3،2،1) السنة السابعة عشرة – نيسان ، تموز-1959
الموسوعات القضائية
2- السيد خلف محمد – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض الدائرة المدنية ودائرة الاحوال الشخصية – الهيئة العامة في خمس سنوات 1975-1980 – الطبعة الاولى – القاهرة- 1982-1983
4- د. عبد الفتاح مراد – موسوعة مراد لاحدث احكام محكمة النقض الجنائية والمدنية في الفترة من 1999-2004 – الجزء الرابع – بدون سنة طبع .
5- د. عبد الفتاح مراد – موسوعة مراد لاحدث احكام محكمة النقض الجنائية والمدنية من عام 1931 وحتى الان لاحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض الجنائية والمدنية في الفترة من 1999-2004 – الجزء الخامس – بدون مكان طبع .
6- د. فتحية قرة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض –الدائرة المدنية في خمس سنوات من 1980-1985- دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية -1985.
7- د. هشام خالد – احكام زواج المصريين من اجانب – دار الفكر الجامعي – 30ش سويتر –الازرايطة – الاسكندرية -2000.
الاتفاقيات والقوانين
-الاتفاقيات
2- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983.
3- اتفاقية روما بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية لعام 1980.
4- اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في 24 نيسان 1963.
القوانين
- القوانين العراقية
1- دستور العراق لعام 2005.
3- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.
5- قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 وتعديلاته .
6- قانون التجارة رقم 30 لعام 1984.
7- قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 وتعديلاته لغاية 2004 .
8- قانون الاثبات رقم 107 لعام 1979 وتعديلاته لغاية 2000.
11- قانون الجنسية رقم 43 لعام 1963.
12- قانون الجنسية رقم 46 لعام 1990.
13- قانون الجنسية رقم 26 لعام 2006.
القوانين العربية
1- القانون المدني المصري رقم 131 لعام 1949 .
2- القانون المدني الاردني رقم 43 لعام 1976.
3- قانون تنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي الكويتي رقم 5 لعام 1961.
المراجع الاجنبية
الكتب
1- Bernard Audit –Droit international prise 3è edition – economica rue Hèricat –paris-2000.
2- Fried rich Kjuenger – selected essays on the conflict of laws –transnational puplishers inc-Ardsleg-New york.
3- Istvan szaszy –conflict of laws in the western –socialist and deve loping countries –Akademia-Kiadô- Budapest-1974.
4- Jacques Foyer –Bibotheque de doit inter national prive-Filiation illagitime et changement de lois-applicable conflits mobiles de lois , Libri –Dolloz-paris-1964.
5- Mayer –Droit international privat 4 edition –paris-1991.
6- Noboyet –cours de doit international –prive-Franca-1943.
7- Partirch J-Brchers and Joachim- international conflict of laws for the third Millennium- Transantional publishers-inc-2001.
8- Roubier ,ton de uxiem les conflits de lois dans le temps – paris-1933.
الدوريات
1-Revue critique de droit international prive –parise-1981.
2- Revue critique de droit international prive –parise-1972.
3- Revue critique de droit international prive –parise-1950.
البحوث
1- Mayer , Bulletin de Juris prudence Francaise on revue critrque-de droit international prive –Avril- Mai-paris-1991.
2-Rodalfo –logurispradence I talienneon matierede confalits de lois de ,1935-1949 Revue critique de droit international prive- Libr qri-paris-1950.
2- Martinus Nijhoff- Recuell Des cours –Colleted courses of the Hague academy of international law .III tom 210-dela celle ctieem –Dordrecht Boston- London.
الاتفاقيات والقوانين
الاتفاقيات
1- Viena convention 1980 on the law applicable to international sales of goods.
2- Hagne convention on celbration and re reconition of the Validity of marriages 14march 1978.
3- Hague convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commericil matters February list 1971
4- Washigton convention of 18 march 1965 on the settlement of invstiment disputes between states and nationals of other states.
5- Hague convention pour regler les conflits entre la loi nationale et la loi du Domicile 15 juin 1955.
6- Hague convention relating to the effects of marriage 17 juillet 1905.
Hague convention relating to the civil procedure 17 Juillet 1905
7- Hague convention pour rèler les conflits de lois on mtère De marriage 12Juin 1902.
8- Hague convention relating to the settlement of the conflict of laws and Jurisdictions as regards to divorce and spparation 12 June 1902.
القوانين
- France civil-1804.
المواقع الالكترونية
W.W.W.Law Washington edw courses , rumastry ,E5 , 2l
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .