انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 3
أستاذ المادة ماهر محسن عبود
02/12/2018 07:03:10
سندات القرض للشركات المساهمة
للشركة ان تقترض بطريق إصدارها لسندات اسمية ,وذلك من خلال دعوه توجهها الى الجمهور لهذا الغرض ,وتمنح المقرض سندات بمقابل المبالغ التي اقرضها الى الشركة,مع إلزام الاخيرة بدفع فائدة الى الأول في أجال محددة ومعينة.وتصدر سندات القرض بقيمة اسمية واحدة وهي قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وتحمل أرقام متسلسلة لكل اصدار وتختم بختم الشركة.كما لا يمكن ان تصدر الشركة سندات القرض الا بعد استيفاء الشروط الاتية:- أ- ان يكون رأس مالها مدفوعاً بالكامل. ب- ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر مقدار رأس مال الشركة. ت- ان توافق الهيأة العامة في الشركة على اصدار هذه السندات وذلك بناءاً على توصية من قبل مجلس الإدارة فيها. هذا ويرفع القرار الذي اتخذته الهيأة العامة في الشركة الى مسجل الشركات معززاً بدراسة اقتصادية وفنية تبرر اسباب اصدار تلك السندات.وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 79 من قانون الشركات المعدل والتي جاء فيها (تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض, ويكون هذا القرار معززاً بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه, وأي بيانات ضرورية اخرى, وتقدم هذه الدراسة للمشترين, شرط عدم الإخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون , ما لم يستنتج المسجل انها مضللة,وفي هذه الحالة يحيل الأمر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الاسهم والاوراق المالية) هذا من جهة ومن جهة اخرى تجدر الإشارة الى انه يجب ان ينشر بيان الدعوة الى الاكتتاب بسندات القرض في صحيفتين يوميتين ,على ان يتضمن الأمور التالية:- أ- اسم الشركة ومقدار رأس مالها. ب- تاريخ قرار الهيأة العامة في الشركة بالموافقة على اصدار تلك السندات. ت- أي معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن مقدار إيراداتها. ث- سعر الفائدة وتاريخ استحقاقها. ج- قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية للسندات. ح- طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع. خ- مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند. د- الغرض من القرض. ذ- ضمانات الوفاء. ر- سندات القرض التي أصدرتها الشركة سابقاً. ز- أية بيانات ومعلومات اخرى ترى الشركة انها ضرورية للجمهور. وتتم عملية الاكتتاب على سندات القرض للشركات المساهمة لدى احد المصارف العراقية المخولة لممارسة العمليات المصرفية في العراق,وعلى الاخير ان يغلق الاكتتاب في احدى حالتين اما عند انتهاء مدة الاكتتاب او عند الاكتتاب بكامل الاسهم المطروحة على الجمهور,ويكون الاعلان عن ذلك الغلق في صحيفتين يوميتين ,وعلى المصرف تزويد المسجل بكافة المعلومات المتعلقة بعملية الاكتتاب كأسماء المكتتبين وعدد السندات المكتتب بها كل واحد منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة تلك السندات, وهو ما نصت عليه المادة 81 من قانون الشركات المعدل والتي جاء فيها (على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او عند الاكتتاب بكامل السندات المطروحة,و الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين ,وتزويد المسجل فوراً بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك أسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السندات).
المصادر:- 1- د.كامل البلداوي-الشركات التجارية في القانون العراقي-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة الموصل-1990 2- د.باسم محمد صالح و د.عدنان احمد ولي العزاوي-الشركات التجارية-بيت الحكمة-بغداد-1985
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|