انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة
08/01/2016 16:56:24
ثانيا - اثار اكتساب الجنسية اذا اكتسب الشخص جنسية دولة ما سواء في الظروف الاعتيادية ام الخاصة فياخذ مكتسب الجنسية وصف المواطن الطارئ فيترتب على هذا الاكتساب اثار تتوزع بينه وبين افراد عائلته لذا سنتناول اثار الجنسية بالنسبة للطرفين : 1- الاثار الفردية وهي الاثار التي تنصرف الى مكتسب الجنسية بالذات فيصبح باثر الاكتساب مواطن طارئ ويتمتع بجملة من الحقوق ويلتزم بجملة من الالتزامات لا تكون بمستوى ومقدار الحقوق و الالتزامات المتعلقة بالمواطن الاصلي ويمكن ان يتساوى المواطن الطارئ مع المواطن الاصلي فور الاكتساب في اطار الحقوق المدنية دون السياسية و الاخيرة لا يتمتع بها المواطن الطارئ الا بانقضاء مدة معينة . ففي اطار الحقوق المدنية وبحسب قانون الجنسية السابق الملغى في المادة (10) لا يحق للمتجنس بالجنسية العراقية التوظف في وظائف الدولة قبل مضي خمسة سنوات على اكتسابه للجنسية ونفس الحكم نجده في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقد تم تعديل الحكم المتقدم بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 536 لسنة 1974 حيث اصبح من حق المتجنس ان يتمتع بحق التوظيف في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية فور اكتساب الجنسية العراقية. اما قانون الجنسية العراقية النافذ فقد سمح للمتجنس ضمنا التوظف في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية فور تجنسه وهذا ما تشير اليه ضمنا المادة (9/1) التي تنص على (يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنيس وفقا لاحكام المواد (4،6،7،11) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي الا ما استثنى منها بقانون خاص) فمفهوم هذه الفقرة يشير الى حق التوظيف من الحقوق التي يتساوى فيها المواطن الاصلي و المواطن الطارئ . اما في اطار الحقوق السياسية واشغال الوظائف و المناصب العليا في الدولة فلم يسمح القانون السابق للمتجنس بحق الترشيح و التعيين عضو في هيئة نيابية قبل مضي عشرة سنوات وبالمقابل سمح له بحق مباشرة حق الانتخاب اما قانون الجنسية النافذ فقد حضر عليه تولي بعض المناصب في الدولة ومنها منصب وزير او عضو برلماني الا بعد انقضاء عشر سنوات على اكتسابه للجنسية العراقية وهذا يعني لا يجوز له الترشيح لهذه المناصب ويحق له الانتخاب وهذا ما نصت عليه المادة (9/2) ولا يجوز لغير العراقي الذي حصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لاحكام المواد ( 4 ، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يكون وزيرا او عضو في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية وقد استثنى النص من هذا الحكم المتجنس بالجنسية العراقية بطريق الولادة المضاعفة وحسب نص المادة (5) ان يحق للاخير تولي هذه المناصب قبل انقضاء عشر سنوات و العلة وراء ذلك ان الفترة اللاحقة للتجنس هي فترة ريبة ثانية تؤهل المتجنس على نحو افضل المشاركة في الحياة العامة وتولي المناصب حيث ينمو فيه الحسن السياسي اتجاه الدولة المانحة و الشعور بالمسؤولية اتجاهها وهذا متحقق في من تحققت فيه شروط الولادة المضاعفة لانه يتصل بالعراق بالصلة الاوثق والاقوى عن طريقين تتمثل بولادة والده وولادته. ومن ثم تنتفي العلة لديه. حيث تنص المادة (5) من قانون الجنسية النافذ (للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية) ومقابل ما منحه المشرع العراقي سواء فور التجنس ام بعده للمتجنس فانه حضر على الاخير اشغال بعض المناصب العليا في الدولة مثل منصب رئيس الجمهورية ونائبيه وهذا ما نصت عليه المادة (9/3) ((لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد(4 ، 6 ، 7 ، 11) من هذا القانون ان يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه) ونفس الحكم السابق استثنى من حصل على الجنسية العراقية على اساس المادة (5) من المنع كما وقد اكد الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحكم في المادة 68 حيث حصر حق تولي منصب رئيس الجمهورية بالعراقي بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة. كما حضر دستور العراق على العراقيين بالتجنس ان يشغلوا منصب رئيس الوزراء لان ما يسري من حكم على رئيس الجمهورية ونائبه يجري على منصب رئيس الوزراء وبحسب المادة 77 من الدستور. وبالمقابل اجاز قانون الجنسية النافذ المادة(10) من دستور و المادة(18) تعدد الجنسية الا انه حضر عليه تولي منصب امني او سيادي رفيع الا اذا تخلى عن الجنسية الاجنبية وهذا ما نصت عليه المادة (9/4) ( لايجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى مكتسبة ان يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا الا اذا تخلى عن تلك الجنسية)) وسيصدر قريبا قانون ينظم وضع متعدد الجنسية بالنسبة لتوليه المنصب الامني و السيادي وتخليه عن الجنسية الاجنبية في حالة توليه. علما ان القضاء الاداري في مصر متردد في مسالة تولي مزدوج الجنسية لعضوية مجلس الشعب المصري بين مؤيد ومعارض 2- الاثار الجماعية تمتد هذه الاثار بمفعولها الى اسرة المتجنس من زوجة واولاد ويتفاوت بينهم مفعول هذه الاثار. فبالنسبة للزوجة بحسب الاتجاه التقليدي كانت تتاثر بجنسية الزوج في الاكتساب و الفقدان و الاسترداد. حيث تلحق تلقائيا بجنسية زوجها بمجرد الزواج في كل ما يتعلق بشؤون جنسيته تحقيقا لمبدا وحدة الجنسية في العائلة وومن ثم لا دور لارادة الزوجة في امر جنسيتها. اما الاتجاه الحديث فقد ذهب الى التخفيف من حدة هذا التاثير فمنح الزوجة استقلالية في امر جنسيتها فلا يؤثر اكتساب الزوج جنسيه جديدة في جنسية زوجته وقد اخذ بهذا الاتجاه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو) لعام 1979 وقد كان في هذا الاتجاه اتفاقية جنسية النساء المتزوجات لعام 1957 وبعد ان كان المشرع العراقي ياخذ بالاتجاه التقليدي في قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 انتقل للاخذ بالاتجاه الحديث في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الا ان الممارسة العملية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومنها القرار رقم 180 لسنة 1980 تميل للابقاء على الاتجاه التقليدي وبعد صدور قانون الجنسية الجديد رقم 26 لسنة 2006 اعترف المشرع العراقي للمراة باستقلالية وحرية في امر جنسيتها حيث علق المشرع تغيير الزوجة العراقية المتزوجة من غير العراقي لجنسيتها على ارادتها في التخلي عنها بحسب المادة(12) من القانون و التي نصت على (( اذا تزوجت المراة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فانها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية)). ومثلما لا تتاثر جنسية المراة بالزواج كذلك لا تتاثر باكتساب زوجها جنسية اخرى بعد الزواج الا اذا هي قدمت طلبا بذلك وقد اكدت هذا الحكم المادة (13/1) من قانون الجنسية النافذ فنصت على (اذا منح زوجها الغير العراقي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك). كما يكون لها الاستقلالية بالاسترداد بحسب المادة (13) التي نصت على (اذا تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند "ثالثا من المادة العاشر" من هذا القانون حق (ان تسترد جنسيتها العراقية ) بالحالتين المذكورة في المادة (13/1) اعلاه وكذلك ما نصت عليه المادة(13/2) التي اتاحت لها الاسترداد اذا توفى الزوج او طلقها او فسخ عقد الزواج اذا هي قدمت طلب بالاسترداد). اما بالنسبة للاولاد فقد فرقت اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي بين الاولاد البالغين وغير البالغين فبالنسبة للبالغين فالموقف السائد والراجح و المستقر عالميا في الفقه والتشريع القضاء يذهب الى عدم تاثير جنسية الاب فيهم في ظل الاكتساب و الفقدان و الاسترداد وهذا يعني انهم يعاملون معاملة الزوجة في ظل الاتجاه الحديث وقد كان موقف المشرع المصري و السوري و الاردني في هذا الاتجاه وكذلك موقف المشرع العراقي في ظل قانون الجنسية السابق الملغي وقانون الجنسية الجديد النافذ. اما الاولاد الغير بالغين فانهم اكثر المتاثرين باكتساب الاب للجنسية لانهم اكثر حاجة لرعاية وتربية و الاشراف من الاب فتحل ارادة الاب محل ارادتهم على اساس علاقة التبعية بمجرد الاكتساب وقد اشترطت بعض القوانين وحدة السكن وهذا هو موقف المشرع العراقي من قانون الجنسية السابق ونفس الموقف في قانون الجنسية الجديد النافذ حيث الحق الاولاد الغير بالغين بجنسية الاب اذا اكتسب الجنسية العراقية بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق المادة (14/1) من القانون النافذ. كما يفقدونها تبعا لفقدان الاب الجنسية العراقية وفي هذا الموقف لم يصرح المشرع العراقي على وحدة السكن انما يمكن استنتاجها من خلال الاسترداد التي اتاحها المشرع للاولاد الغير بالغين الذي فقدوا الجنسية العراقية بالتبعية عن طريق عودتهم الى العراق و الاقامة فيه سنة وهذا يظهر على انهم فقدوا الجنسية العراقية تبعا لفقدانها من قبل الاب فاشترط المشرع لاستردادها العودة الى العراق فوحدة السكن تاتي ضمن هذا الموقف فاذا كانوا الاولاد في العراق و الاب في الخارج فسوف لا يحتاجون للاسترداد اصلا لانهم لم يفقدوا الجنسية العراقية لاختلاف سكن الاب عن سكن الاولاد وبحسب موقف المادة (14/3) . لقد كان موقف المادة (14) اكثر وضوحا من المادة (13)من القانون السابق ذلك لان الاولى حددت المقصودين بالنص وهم الاولاد الغير بالغين في حين لم تحدد الثانية من هم المقصودين هل الاولاد البالغين ام غير البالغين ام معا.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|