انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون الخاص
المرحلة 4
أستاذ المادة عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة
08/01/2016 16:43:06
الفرع الثالث اسس تعيين الجنسية المكتسبة بعد تاسيس الدولة وحصر افراد شعبها بواسطة جنسية التاسيس واستكماله بواسطة الجنسية الاصلية تلجا الدولة فيما بعد الى شمول من لديه رغبة في الانضمام الى ابناء شعبها بواسطة نوع اخر من الجنسية يصطلح عليه بالجنسية المكتسبة او الممنوحة او الاحقة وتعرف بانها الجنسية التي تمنحها الدولة للفرد ما بعد الميلاد وبناء على طلبه وموافقة السلطة المختصة في الدولة مع توافر شروط اهمها الاقامة و الاهلية ولا يغير من طبيعتها اذا كان الميلاد احد عناصر ثبوتها طالما انها لا تمنح للشخص فور الميلاد وهي على نوعين الاولى تسمى الجنسية المكتسبة المختارة وهذه تمنح للشخص في حالة ولادته على اقليم الدولة واقامته فيها حتى البلوغ وبناء على طلبه دون اشتراط موافقة السلطة المختصة فيها فهي حق موصوف لا منحة تلتمس اما الثانية فهي الجنسية المكتسبة الممنوحة وهي تمنح للشخص بعد اكتمال اهليته واقامته فيها المدة المحددة في قانون دولة الاقامة مع تقديمه طلبا في الحصول عليها وموافقة السلطة المختصة فيها على الطلب فهي منحة تلتمس تخضع لتقدير السلطة المختصة في الدولة وليست حقا موصوفا . والجنسية الاولى تمنح بشروط اخف من الثانية ويصطلح على الجنسية المكتسبة بالجنسية اللاحقة لانها تاتي بصورة لاحقة على جنسية اسبق منها وهي الجنسية الاصلية كما اصطلح عليها ايضا بالمشتقة او الثانوية لانها مكملة لدور الجنسية الاصلية ومشتقة عنها وجنسية مابعد الميلاد لانها تمنح لاحقا على ميلاد الشخص اثناء حياته وبذلك تتميز عن جنسية الميلاد . اولا- اكتساب الجنسية المكتسبة تكتسب الجنسية المكتسبة عن طريقين الاول طريق القانون الدولي و الثاني طريق القانون الداخلي.
1- اكتساب الجنسية عن طريق القانون الدولي في الغالب تكتسب الجنسية في هذه الحالة عن طريق الاتفاقيات الدولية وذلك في حالتين : الحالة الاولى: اكتساب الجنسية بسبب تبدل السيادة على الاقليم بالضم و الانفصال. تتحقق هذه الحالة بسببين الاول بالانفصال و الثاني بالضم ويعني الانفصال خروج جزء من اقليم دولة والحاقه بدولة اخرى او تشكيله دولة جديدة كانفصال اقليم البنغال الجزء الشرقي من الباكستان عام 1971 وتشكيل دولة بنكلادش. اما الضم فيعني الحاق جزء من اقليم دولة بدولة اخرى نتيجة الحرب او التقسيم مثال ذلك كالحاق الزاس و اللورين بالمانيا عام 1870 وكذلك الحاق اندنوسيا باقليم تيمور عام 1975. وتبدل السيادة بحسب السببيين اعلاه يؤثر في جنسية اهالي الاقليم المنفصل و المضموم ،ويستثنى من ذللك الاشخاص الذين يتمتعون بحنسية دولة ثالثة والمتواجدين على هذا الاقليم محل تغير السيادة فلا تتأثر جننسيتهم احتراما لسيادة الدولة التي يتبعونها وحول الية تحديد جنسية هؤلاء الاهالي ظهر اتجاهين في الفقه الاتجاه الاول يعطي اهالي الاقاليم المنفصلة او المضمومة مدة معينة للاختيار ما بين قبول جنسية الدولة الجديدة او رفضها على ان يغادرها من يرفضها خلال مدة معينة واخذت بهذا الاتجاه معاهدة فرساي لعام 1919 و الاتفاق التركي الفرنسي عام 1937 بشان الاختيار بين الجنسية التركية و السورية و اللبنانية وكذلك معاهدة انقرة عام 1939 بين فرنسا وتركيا بشان اهالي الاسكندرية. وقد كثر الاخذ بهذا الاتجاه لانه يحقق منفعة اهالي الاقليم المنفصل او المضموم فيمنح حرية الاختيار ومنفعة الدولة الضامة بالحاقها لاهالي الاقاليم المنفصلة والمضمومة بجنسيتها . وقد توزع الفقه حول الية اكتساب الزوجة لجنسية زوجها بهذا الطريق في اتجاهين الاول يلحق الزوجة بجنسية زوجها بالتبعية دون اعطائها حق الرفض او القبول بصورة مستقلة عن موقف زوجها في حين يذهب الاتجاه الثاني الى منحها حق الرفض و القبول بصورة مستقلة عن موقف زوجها واستقلالها بامر جنسيتها و الاتجاه الاخير هو الغالب. وفي اطار آلية حصول الاولاد الصغار على جنسية الاب في حالتي الضم و الانفصال توزع الفقه في اتجاهين الاتجاه الاول يذهب الى منحهم حق الرفض و القبول بصورة مستقلة عن رفض وقبول الاب. الاتجاه الثاني لا يعطيهم هذا الحق الا عند البلوغ و الاتجاه الاخير هو الغالب. اما الاتجاه الثاني في اطار مصير جنسية اهالي الاقليم المنفصل او المضموم فيذهب الى الحاق الاقليم خالي من السكان لصعوبة اندماجهم بشعب الدولة الجديد وقد اتبع هذا الاتجاه بين تركيا و اليونان بعد الحرب العالمية الاولى. اما الحالة الثانية لاكتساب الجنسية المكتسبة بطريق الاتفاقيات الدولية فيتمثل بسبب تبدل السيادة على اهالي الاقليم. وهناك فرق بين تبدل السيادة على الاقليم وتبدل السيادة على اهالي الاقليم فيتمثل بما يلي: 1- في حالة تبدل السيادة على الاقليم تتغير السيادة على الاقليم وتتغير جنسية اهالي الاقليم تبعا لذلك في حين في حالة تبدل السيادة على الاهالي لا تتغير السيادة على الاقليم انما على السكان. 2- في حالة تبدل السيادة على الاقليم يعطي للاهالي فرصة بين قبول او رفض جنسية الدولة الجديدة خلال مدة معينة في حين لا يعطى هذه الفرصة في حالة تبدل السيادة على اهالي الاقليم ويلحقون بجنسية الدولة الجديدة دون ارادتهم. 3- تتغير الجنسية في حالة تبدل السيادة على الاقليم بارادة دولة واحدة في حين تتغير الجنسية في حالة تبدل السيادة على اهالي الاقليم بارادة دولتين. وقد اخذت بهذه الحالة اتفاقية نيوليا المعقودة عام 1914 بين بلغاريا و اليونان و الاتفاقية المعقودة بين بلغاريا و الدولة العثمانية عام 1913.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|