انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

حقوق الاجنبي

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة       12/05/2012 20:00:01
المطلب الثاني
حقوق الأجنبي و التزاماته

الاصل ان يتفوق الوطني على الاجنبي في الحقوق والالتزامات ومقابل ذلك تتحقق المساواة بينهما في حقوق والتزامات من طبيعة معينة ويتفوق الاجنبي على الوطني في حقوق والتزامات من طبيعة اخرى وفي كل الاحوال هناك حد ادنى من الحقوق للاجنبي كما ان عليه التزامات تتناسب معها وعلية سنبحث الموضوع من خلال فرعين .




الفرع الأول
حقوق الاجنبي

يتطلب الاحاطة بهذا الموضوع بيان الحقوق التي يستاثر بها الوطنيين بشكل مطلق والحقوق التي يستاثر بها بشكل نسبي والحقوق التي يتساوى فيها الوطني والاجنبي ، وفي ضوء ذلك لنا ان نتسال هل بالامكان تفوق الاجنبي على الوطني في الحقوق ؟ وماهو مقدار هذه الحقوق ؟لذا سنبحث الموضوع من خلال اربع محاور هي:
اولا: تمييز الوطني عن الاجنبي
ان الحقوق التي يتميز فيها الوطني هي الحقوق العامة ،فهذه الحقوق تكون محجوزة للوطنيين ،ومن الحقوق العامة حق تولي الوظائف و المناصب العليا في الدولة وحق الترشيح و الانتخاب و الانتفاع ببعض المرافق كمرفق التعليم حيث يعد التعليم الابتدائي مجاني والزامي بحسب قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976 والمعدل بقانون رقم 116 سنة 1987 وبالمقابل جعل دستور العراق لعام 2005 التعليم مجاني في جميع المراحل فنصت المادة (34/2) على((التعليم المجاني حق لجميع العراقيين في مختلف المراحل)).
أما الحقوق الخاصة وهي. وحق التملك العقاري فيقتصر على الوطنيين ولا يمتد إلى الأجانب ألا استثناءا وقد نظم المشرع العراقي حق الأجنبي في تملك العقاري في قانون 83 لسنة 1961 المعدل الذي أباح التملك العقاري للأجنبي بشروط وهي :
1- شرط المعاملة بالمثل .
2- سبق الإقامة في العراق لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
3- عدم وجود مانع أداري أو عسكري في التملك .
4- أن لا يكون قرب الحدود بما لا يقل عن 30 كيلو متر.
5- أن لا يكون ارض زراعية أو أميرية.
وقد سمح للكويتيين بالتملك بقانون رقم 19 لسنة 1952 ولا يخظعون لشروط التملك الوارده في القانون رقم 83 لسنة 1961ولابناء الدول العربية والامارات العربية بقانون رقم 5 سنة ،1955ومثلما أبيح للشخص الطبيعي التملك العقاري أبيح للشخص المعنوي هذا الحق ومنها الشركات ولكن بشروط حددتها المادة (153) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 كما اتاحت المادة (153) من نفس القانون للدول الاجنبية وممثلها بالتملك العقاري وهي:
1- أن تكون الشركة مصادق على تسجيلها في العراق.
2- أن يسمح لها نظامها الداخلي (عقد التاسيس) بالتملك العقاري.
3- أن يوافق وزير الداخلية على تسجيل تملك العقار.
4- أن يكون العقار داخل حدود المدن و القصبات
وقد استمر جواز التملك العقاري للأجانب حتى عام 1994 حيث صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 23 لسنة 1994 وبموجبه أوقف العمل بجميع القوانين و القرارات التي تبيح التملك العقاري لغير العراقيين .
واستمر الوضع هكذا حتى بعد صدور دستور العراق الدائم لعام 2005 حيث نظمت المادة (23/3/1) إحكام التملك العقاري حيث نصت على (للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول ألا ما استثني بقانون) وهذا النص يعني ان التملك العقاري من قبل الأجانب يقتضي ان ينظم بقانون ولم يصدر لحد ألان مثل هكذا قانون ألا أن قانون الاستثمار لعام 2006 في المادة (10) أباح للمستثمر الأجنبي الاحتفاظ بالأرض وقد تم تعديل النص باتجاه جواز السماح له بالتملك ، ومن أسباب صدور التعديل تشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، والعراق يحتاج في الوضع الحالي إلى ذلك ويمكن أن نصف الاستثمار في حالة توفير مناخ صالح لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بأنه احد أهم مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، وفي سبيل تحقيق ذلك عمدالعراق الى تصديق بعض الاتفاقيات الدولية ، ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي في قانون الاستثمار الجديد ميز في المعاملة بين المستثمر العراقي و الاجنبي على اساس معيار شخصي وهو جنسية المستثمر لا على اساس معيار موضوعي وهو طبيعة راس المال المستثمر فكان من المفروض ان يحدد الصفة الاجنبية للاستثمار من خلال اجنبية راس المال لا الصفة الاجنبية للمستثمر لان في هذا التوجه تشجيع الوطنيين وكذلك الاجانب على جذب رؤوس الاموال الاجنبية الى العراق. فاعتماد المعيار الشخصي سيجعل الاجنبي الذي يستثمر راس مال موجود اصلا في العراق في معاملة افضل من المستثمرين العراقي الذي يبتغي جلب رؤوس امواله له خارج العراق( ) كما ذهب المشرع المصري الى ذلك في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 حيث منح هذا القانون للمستثمر الاجنبي العديد من المزيا منها عدم جواز التاميم للشركات و المنشات او مصادرتها وحضر فرض الحراسة عليها او حجز اموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها كما اباح لها التملك العقار( )

ثانيا:المساواة بين الوطني و الأجنبي
وتتضمن جميع الحقوق التي تفرضها المساواة في الصفة الإنسانية ومنها الحق في الحياة و الحرية و الكرامة و الزواج و العقيدة و الرأي و الأمن الشخصي ومواجهة الإخطار ودفع الأضرار فهذه الحقوق و الالتزامات تتفوق فيها الصفة الإنسانية على الخصوصيات الوطنية و القومية فلا يراعى فيها جنسية الشخص إنما صفته الإنسانية واكد على ذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1985 السالف الذكر، وان تلك الحقوق هو مايصطلح عليها بالحد الادنى ،وهذا يعني ان الوطني والاجنبي امام تلك الحقوق سواء
ومن الجدير بالذكر أن وضع وطنيي كل دولة يتحسن كلما استكثرت الدولة من عقد المعاهدات التي تنظم حقوق وحريات الافراد في الخارج إضافة إلى ارتباطها بالاتفاقيات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لان ذلك يكسب الدولة الثقة العالمية ويطور نظامها القانوني فنجدها دولة جاذبة للأجانب و بالمقابل سيكون مرحب بوطنييها في الخارج.
ومقابل ذلك ذهب جانب من الثقة الى عدم الاعتراف الاجنبي بحق المساواة مع الوطني في الانتفاع بالمرافق العامة لان الاخيرة مؤسسات تكونت من ايرادات عبارة عن ظرائب اداها الوطنيين دون الاجانب ، واعطى لهم فرصة الاستفادة من مرافق ينشئها الاجانب باموالهم، وهناك جانب اخر من الفقه يذهب الى الاعتراف لهم بحق المساواة نظرا لتساوي الاجنبي والوطني في الطبيعة الانسانية .
ثالثا: تفوق الاجنبي على الوطني
ذهب اتجاه الى القول بان الأصل هو إمكانية مساواة الأجنبي مع الوطني في بعض الحقوق مع إمكانية تفوقه في البعض الاخر وذلك في حالتين.
الحالة الاولى: اذا وجد الأجنبي في دولة لا تراعي احترام الحد الادني من الحقوق بالنسبة لوطنييها فهنا عليها ان تراعي ذلك الحد بالنسبة للأجانب وهو ما يفضي الى تفوقه لاحترام الحد الأدنى لحقوقه رغم عدم مراعاتها للوطني.
الحالة الثانية: اذا كانت الدولة في حاجة للتنمية الاقتصادية واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية فتلجا للاستثمار كمنفذ لتغذية اقتصادها الوطني وتطويره فتمنح المستثمرين الأجانب امتيازات وحقوق يتفوقون فيها على الأجانب لغرض جذبهم للاستثمار داخل حدودها الإقليمية وقد ذهبت اغلب تشريعات الاستثمار في هذا الاتجاه ونذكر منها على سبيل المثال قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم 1 لسنة 1997 ( )كما ذهب المشرع العراقي في قانون الاستثمار الجديد في المادة(10) و المادة(27)إلى توفير وضع أفضل للمستثمر الأجنبي
وتلعب الاعتبارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للدولة دورا مؤثرا في تنظيم المشرع للقواعد القانونية لحالة الاجانب، فكلما تحسن وضع الدولة في علاقاتها الدولية مع الدول الاخرى تحسن وضع الاجانب على اراضيها ،وبالمقابل يتحسن وضع وطنييها في الخارج الاجانب على اراضيها ،وخاصة تلك التي ترتبط دولهم مع الدولة الاولى باتفاقيات دولية تخصهم بقدر من الحقوق والامتيازات ، كما ان رغبة الدولة في جذب رؤوس الاموال الاجنبية يدفعها الى تبسيط اجراءات دخول المستثمرين الاجانب وتحسين مستوى اقامتهممن خلال اعفائهم من بعض الرسوم والضرائب لمدة معينة وامتناع الدولة المضيفة للاستثمار عن تعديل القوانين التي تمنح المستثمريين الامتيازات لمدة معينة ( الثبات التشريعي )

رابعا:احترام الحد الادنى من الحقوق للاجنبي
سنعرض للموضوع من خلال بندين:
اولا: الحد الادنى من الحقوق في القانون الدولي
بعد ان حرصت ديباجة اعلان حقوق المواطنين من الدول التي ليسوا من رعاياها السالف الذكر ،على تاييد حقوق الاجانب فان الجمعية العامة .. اذ تضع في اعتبارها ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينادي بان لكل فرد اينما وجد الحق في الاعتراف له بالشخصية القانونية وان الجميع متساوون امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز.
وحدد الاعلان اعلان حقوق المواطنين في العديد من مواده مجموعة من الحقوق وهي يمكن ان نعرضها بصورة موجزة وتتمثل :
1- الحق في الحياة و الامن الشخصي ولا يتعرض أي اجنبي للاعتقال او الاحتجاز بشكل تعسفي.
2- الحق في الحماية من التدخل التعسفي او ي القانوني في الخصوصيات او العائلة.
3- الحق في اختيار زوج ، وفي الزواج ، وتاسيس اسرة.
4- الحق في حرية الفكر و الراي و الضمير و الدين.
5- الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم.
6- الحق في تحويل المكاسب و المدخرات الى الخارج كما حرصت المادة السادسة من الاعلان على عدم تعريض الاجنبي للتعذيب او لغيره من ظروف المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او الطرد بدون مساغ قانوني وان توفر له ظروف و فرص للعمل مناسبة وملائمة احتراما لكرامتة الانسانية.
ان ما ورد اعلاه يمثل الحد الادنى من الحقوق لكل انسان وطني او اجنبي وقد ثبت هذا المبدا واضحى قاعدة دولية عرفية تحولت الى قاعدة دولية مسجلة في العديد من المواثيق والاعلانات كما ورد في الاعلان اعلاه، وعلى جميع الدول احترام هذه القاعدة ولا يجوز مخالفتها لان ذلك يعني انكار للشخصية القانونية للفرد والتجاوز على طبيعتة الانسانية التي من خلالها يتفوق على سائر صفاتة الدينية والقومية وخصوصياتة الاجتماعية والثقافية، كما ان هذا الحقوق التي تمليها القاعدة المتقدمة تعبرعن القدر اللازم من الحقوق التي لا تستقيم حياة الانسان بدونها، كما ان هذه القاعدة تمثل محل اجماع الفقه والقضاء واقرتهاالاتفاقيات الدولية، ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص القضائي الملحقه بمعاهدة لوزان المعقودة في تموز عام 1923.
كما ان قاعدة الحد الادنى من الحقوق اثارت خلاف الفقه حول الحقوق التي يجب على المشروع الوطني احترمها ولها حرمة دولية والذي باثره دفع الدول الى الاحتكام قضائيا امام محكمة العدل الدولية او محاكم التحكيم، وكان من نتائج هذا الخلاف حصول استقرار حول الحقوق التي تمثل الحدود التي يجب مراعاتها لمصلحة الاجنبي ولعل اهم هذه الحقوق هو الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية وما يترتب له عنها من حقوق ،اهها الحق في الحياة والحرية والكرامة والتملك والزواج واجراء التصرفات القانونية المختلفة ومنها الوصية وكل ذلك يكفل له المساواة امام القانون والقضاء كما يؤمن له الحق في الامن الشخصي وباثر ذلك الحق يكون له حرية التحرك وحرمة السكن والحق في الخصوصية وهذه الحقوق هي من اهم واخطر الحقوق في الوقت الحاضر
وتحرص جميع دول العالم عبر تشريعاتها الوطنية على احترام الحد الادنى من الحقوق عن طريق تنظيمها عبر دساتيرها الوطنية لتكفلها لوطنييها وللاجانب معا.
ثانيا:- الحد الادنى من الحقوق في القانون العراقي
وبحسب مبدا الحد الادنى يتمتع الاجنبي في العراق بالحق في الحياة والامن والحرية ولايجوز حرمانه من هذه الحقوق او تقييدها الابناءً على قانون او قرار صادر من جهه قضائية مختصة كما اعترف للاجنبي بالحق في الخصوصية الشخصية وحرمة مسكنة كما كفل له حق التقاضي وتمكينة من الدفاع عن نفسة والتعامل معه على اساس الاصل براءة الذمة كما تكفل القانون العراقي بتوفير جميع الضمانات القانونية في الاجراءات القضائية على مستوى المسائل الجزائية بشكل خاص كما تكفل القانون بمنح حق اللجوء السياسي كما حضر نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
فضلا عما تقدم من حقوق وهي تمثل الحد الادنى تكفل القانون العراقي وبما لا يخل بالنظام العام والاداري حرية التعبير عن الرائ بكل الوسائل كما ان القانون العراقي اكد على عدم دستورية أي قانون يمس جوهر الحقوق والحريات المتقدمة
ومن خلال ما تقدم يظهر ان المشرع العراقي كان ممتثلا للمعايير الدولية التي تاكد على ضرورة احترام الحد الادنى من الحقوق والواردة من العديد من الاعلانات العالمية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 الماده (18) والمادة (19) منه والعهدين الدوليين الملحقين بالاعلان لعام 1966 ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة18منة كما اوردت مثل هذه الحقوق مشروع الاتفاقية العربيه لحقوق الانسان في المادة (21) منها.
وسبق ان نظم المشرع العراقي حق ممارست العمل والمهن في عدة قوانين اتاح في البعض منها للاجنبي حق ممارسة المهن نذكر منها على سبيل المثال مهنة الطب بموجب قانون نقابة الاطباء رقم 114 /1966 حيث اجاز للعرب والاجانب مزاولة المهنه بحسب المادة 45 منه شرط ان لايكونوا قد حرموا من مزاولة المهنة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة مع شرط المعاملة بالمثل . او لهم عقود مع الدولة بدون شرط المعاملة بالمثل . كما سمح للاجنبي والعربي من مزاولة مهنة طب الاسنان بحسب قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 38 لسنة 1970 بنفس الشروط الخاصة بممارسة مهنة الطب اعلاه وكما يجوز للمحامي العراقي ان يتول معه محامي اجنبي باذن من نقيب المحامين العراقيين وموافقة وزير العدل اذا كان مستمر بممارسة المهنة في بلادة بموجب قانون رقم 173 لسنة 1965 كما اجيز للاجنبي ان يكون عضو مشارك في نقابة المهندسين بموجب قانون نقابة المهندسين رقم 51 سنة 1979 كما اجاز قانون التعديل الثاني لقانون نقاية الفنانين رقم 129 لسنة 1969 بموجب المادة 6 منه للفنان العربي الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توفرت فيه شروط العضوية كما اتاحت للفنان الاجنبي ان يكون عضو مشارك وله جميع الحقوق عدا حق التصويت كما اجاز للاجنبي ممارسة مهنة الهندسة الزراعية بموجب قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 28 لسنة 1967 ،و اتيح للمواطن العربي ان يكون وكيل تجاري استثناء من قانون الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969 و اجاز القانون العراقي في قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 انتساب غير العراقيين العاملين في العراق بصفة اعضاء مشاركين بدون ان يكن لهم حق التصويت او الترشيح.
ومقابل الحقوق اعلاه وهي تندرج ضمن حق الانتماء الى النقابات، وممارسة بعض المهن ، حرم الاجنبي من ممارسة المهن الصحية بحسب قانون رقم 53 لسنة 1969 ومزاولة مهنة الصيدلية بموجب قانون رقم 112 لسنة 1966 واتيح للعربي ممارسة مهن التمريض بموجب تعليمات ممارسة مهنة التمريض ، وكذلك ومهنة الطباعة بموجب قانون رقم 189 لسنة 1969 .
علما ان العربي خصه المشرع العراقي بمعاملة متميزه في اجازة ممارسة المهن الصحية والصيدله والتمريض . ولكن لم يجوز له ممارسة مهنة الدلالية بموجب قانون رقم 58 سنة 1987 ( )





وفي اطار ماتقدم من حقوق يمكن ان نخلص الى ما يلي :
1- حقوق يستاثر بها الوطني بشكل مطلق ، وهي الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشيح وممارسة هذه الحقوق من خلال تولي المناصب العليا في الدولة .
2- حقوق يستاثر بها الوطني بشكل نسبي ، وهي الحقوق المقرره اصلا للوطني وبامكان الاجنبي ممارستها ولكن استثناءً ، ومنها حق التملك العقاري ، والتوظف في دوائر الدولة لضرورة ، كما لو كان الاجنبي يتمتع بخبرات علميا تفتقرلها الدولة وكانت الدولة بحاجة الى التنمية وتطوير بنيتها التحتية .
3- حقوق يتساوى فيها الوطني والاجنبي ، وهي تمثل الحد الادنى من حقوق الانسان ، على التفصيل الذي اوردناه في الصفحات المتقدمة.
4- حقوق يتفوق فيها الاجنبي على الوطني ، وهي محدودة جدا وتكون الدولة امام هذا التعامل مع الاجنبي عندما تكون بحاجة لتنمية اقتصادها الوطني عن طريق توفير امتيازات للاجانب للاستثمار على اراضيها برؤوس اموال اجنبية للما لاخير من دور مؤثر في هذا المجال .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .