انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الفرق بين الحكم ألتكليفي والحكم الوضعي

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة عباس حسين فياض الترابي       6/25/2011 6:42:53 AM

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

 

توحد فوارق جوهرية بين الحكمين ومن أهمها ملاياتي :

 

1 ـ الحكم ألتكليفي بما فيه من الكلفة والمشقة وبما يترتب عليه من المسؤولية ، لا يتعلق إلا بأفعال البالغين العاقلين ، بخلاف الحكم الوضعي فانه من قبيل ربط السبب بالمسبب أو الشرط بمشروطه أو المانع بممنوعه ، فلا يشترط فيه البلوغ والعقل بدليل وجوب التعويض في مال القاصر إذا اتلف مال الغير .

 

2ـ الحكم ألتكليفي يكون دائما في تصرفات الإنسان بخلاف الحكم الوضعي فانه كما يكون في التصرفات كالقتل سبب للعقوبة ومانع من الميراث ، كذلك يكون في الوقائع الشرعية الخارجة عن تصرفات الإنسان كالقرابة جعلت سببا للميراث ولوجوب النفقة ، والصغر والجنون جعلا من موانع صحة التصرفات والعقل فانه  شرط لصحة التصرفات وكل ذلك وقائع لا دخل لإرادة الإنسان في تكوينها .

 

3ـ في الحكم التكليفي يشترط علم المكلف بما كلف به بخلاف الحكم الوضعي ، فالقاصر يلزم في ماله تعويض إتلافه ، رغم عدم علمه بذلك لعدم إدراكه .

 

4ـ في الحكم التكليفي يشترط القدرة على الحكم المكلف به بخلاف الوضعي فلا يشترط إن يكون من مقدور الإنسان كما في الأمثلة المذكورة في الفقرات السابقة .

 

5 ـ خطاب التكليف إنشاء لأنه طلب وأمر بالفعل أو الترك ، إما خطاب الوضع فانه خبر إي إن الشارع المقدس أخبرنا بوجود تلك الأمور وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها ، كأنه قال مثلا (إذا وجد النصاب الذي هو سببا لوجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا إني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة ، وإذا وجد الدين ( المانع ) أو انتفى السبب أو الشرط فاعلموا أنها غير واجبة عليكم ) .

 

ورغم الفروق الجوهرية المذكورة في الحكمين ألتكليفي والوضعي فأنهما كثيرا ما يجتمعان في بعض تصرفات  الإنسان ، كالبيع فانه من حيث كونه مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مكروها  أو حراما حسب ظروفه فهو حكم تكليفي ومن حيث انه سبب الملكية  حكم وضعي ، والإتلاف من حيث انه عمل غير مشروع حكم تكليفي ومن حيث انه سبب للتعويض حكم وضعي ، والقتل من حيث انه محرم حكم تكليفي ومن حيث انه مانع من الميراث حكم وضعي وهكذا . والحكمان لا يجتمعان إلا في التصرفات التي تكون بمقدور الإنسان إن يقوم بها .

 

 

وقد يتحقق الحكم الوضعي بدون الحكم ألتكليفي وذلك في المجالات غير الخاضعة لسلطة الإنسان ، كالقرابة سبب للميراث ولوجوب النفقة وكالبلوغ والعقل ، فهما شرطان لصحة تصرفات الإنسان ، وكالجنون فانه مانع من المسؤولية الجنائية فهذه الأمور من الإحكام الوضعية فقط ، فلا يتحقق فيها الحكم ألتكليفي لان من شروطه إن يكون المكلف به من مقدور الإنسان ، وقد يتحقق خطاب التكليف بدون خطاب الوضع كأداء الواجبات واجتناب المحرمات .

 

 

 

المصدر

 

أصول الفقه في نسيجه الجديد ، د ، مصطفى إبراهيم الزلمي

 


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .