الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
توحد فوارق جوهرية بين الحكمين ومن أهمها ملاياتي :
1 ـ الحكم ألتكليفي بما فيه من الكلفة والمشقة وبما يترتب عليه من المسؤولية ، لا يتعلق إلا بأفعال البالغين العاقلين ، بخلاف الحكم الوضعي فانه من قبيل ربط السبب بالمسبب أو الشرط بمشروطه أو المانع بممنوعه ، فلا يشترط فيه البلوغ والعقل بدليل وجوب التعويض في مال القاصر إذا اتلف مال الغير .
2ـ الحكم ألتكليفي يكون دائما في تصرفات الإنسان بخلاف الحكم الوضعي فانه كما يكون في التصرفات كالقتل سبب للعقوبة ومانع من الميراث ، كذلك يكون في الوقائع الشرعية الخارجة عن تصرفات الإنسان كالقرابة جعلت سببا للميراث ولوجوب النفقة ، والصغر والجنون جعلا من موانع صحة التصرفات والعقل فانه شرط لصحة التصرفات وكل ذلك وقائع لا دخل لإرادة الإنسان في تكوينها .
3ـ في الحكم التكليفي يشترط علم المكلف بما كلف به بخلاف الحكم الوضعي ، فالقاصر يلزم في ماله تعويض إتلافه ، رغم عدم علمه بذلك لعدم إدراكه .
4ـ في الحكم التكليفي يشترط القدرة على الحكم المكلف به بخلاف الوضعي فلا يشترط إن يكون من مقدور الإنسان كما في الأمثلة المذكورة في الفقرات السابقة .
5 ـ خطاب التكليف إنشاء لأنه طلب وأمر بالفعل أو الترك ، إما خطاب الوضع فانه خبر إي إن الشارع المقدس أخبرنا بوجود تلك الأمور وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها ، كأنه قال مثلا (إذا وجد النصاب الذي هو سببا لوجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا إني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة ، وإذا وجد الدين ( المانع ) أو انتفى السبب أو الشرط فاعلموا أنها غير واجبة عليكم ) .
ورغم الفروق الجوهرية المذكورة في الحكمين ألتكليفي والوضعي فأنهما كثيرا ما يجتمعان في بعض تصرفات الإنسان ، كالبيع فانه من حيث كونه مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مكروها أو حراما حسب ظروفه فهو حكم تكليفي ومن حيث انه سبب الملكية حكم وضعي ، والإتلاف من حيث انه عمل غير مشروع حكم تكليفي ومن حيث انه سبب للتعويض حكم وضعي ، والقتل من حيث انه محرم حكم تكليفي ومن حيث انه مانع من الميراث حكم وضعي وهكذا . والحكمان لا يجتمعان إلا في التصرفات التي تكون بمقدور الإنسان إن يقوم بها .