انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المانع

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة عباس حسين فياض الترابي       6/25/2011 6:32:37 AM

المانع

 

لغة : العائق وما يكفك عن الشيء

 

اصطلاحا عند الأصوليين : وصف إرادي أو لا إرادي إذا اجتمع مع سبب الحكم أبطل مفعوله وجعله سببا صوريا أو منع ترتب الحكم على سببه رغم بقائه سببا حقيقا . مثل القتل فانه يمنع القاتل من ميراث مورثه بسبب قتله .

 

المانع من حيث كونه عذرا ، إما مسقط للمسؤولية الجنائية أو مخفف لها :

 

1 ـ المانع المسقط للمسئولية الجنائية :

 

ويكون مسقطا عندما تتخلف إحدى الركائز الآتية :

 

أ ـ كون الفعل جريمة حين الارتكاب : إما إذ كان الفعل مباحا لفاعله حين عمله لسبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي فان الإباحة تتعارض مع المسؤولية الجنائية .

 

بـ التمييز : كل وصف يعدم تمييز الإنسان يكون مانعا مسقطا للمسئولية الجنائية ، كالجنون والصغر إذا كان الصغير دون سن التمييز وما في حكمهما من النوم والعته ونحوهما لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ) . المجنون إذا ارتكب جريمة حال جنونه أو ارتكبها حال الإفاقة أو الأهلية ثم جن جنونا مطبقا متصلا بالموت لا يسأل جنائيا ولكن يسأل مدنيا عن التعويض ( أو الدية ) لان التعويض مبني على أساس قيام الضرر سواء وجد الخطأ المبني على الإدراك أم لا وكذلك  الصبي غير المميز والنائم الذي وقع على إنسان من مرتفع فقتله ، والمعتوه عتها يكون في حكم المجنون .

 

جـ ــ الاختيار : فالإكراه فـي حالة غياب الاختيار يعد من مـوانع المسئولية الجنائية عند بعـض الفقهاء إذا كان ملجئا إي معـدمـا للرضا والاختيار . وإنمـا يسأل المكره ( بكسر الراء ) لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، لان المكره ( بفتح الراء ) أكراها ملجئا بمثابة آلة التنفيذ بيد المكره .

 

د ـ القصد الجنائي : فالخطأ في حالة غياب القصد الجنائي يكون من موانع المسؤولية الجنائية كما في قتل الخطأ فتجب الدية على الجاني لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) .

 

2 ـ المانع المخفف

 

والعذر قد لا يصل إلى درجة إن يكون مانعا للمسؤولية الجنائية لان مرتكب العمل الإجرامي يتصف بحالة وسطية بين عديم الأهلية ( فليس مثله حتى يسقط التكليف عنه ) وبين كامل الأهلية ( وليس متمتعا بأهلية كاملة حتى يسأل مسائلة جنائية كاملة ) فهذه الحالة الوسطية تعتبر مخففة للعقوبة ، والمانع المخفف له تطبيقات كثيرة في القانون الجنائي وفي أكثر بلاد العالم يوجد قانون خاص بالإحداث ومحكمة مختصة تسمى محكمة الإحداث .

 

 

 

المصادر

 

أصول الفقه في نسيجه الجديد ، د ، مصطفى إبراهيم الزلمي


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .