التخصيص
عرفه الاصوليون بأنه : قصر العام على بعض افراده باخرا بعض مما يتناوله بدليل متصل بالنص أو مستقل عنه . وعرف بأنه ( قصر العام على بعض مسمياته ) وعرف أيضا بأنه ( هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحكم العام ، بعد إن كان اللفظ شاملا له لولا التخصيص )
عناصر التخصيص
التخصيص يتطلب العناصر الاتية :
1 ـ وجود عام يدل ظاهرا على إن جميع افراده ينطبق عليهم الحكم الوارد في النص .
2 ـ إن يكون الحكم قابلا للتخصيص ببعض افراد العام دون بعض ، والا فيكون باطلا .
3 ـ إن يكون الدليل المخصص معترفا به في ميزان الشرع ، والا فالتخصيص باطل .
4 ـ إن يكون العموم غير مراد في الأصل ، والا فيكون الاخراج نسخا جزئيا عند الاصوليين .
5 ـ إن يتعلق التخصيص بالحكم ، لان القابل له هو الحكم الذي ثبت لمتعدد لفظا أو معنى .
7 ـ وجود التعارض الظاهري بين النص العام وبين الدليل المخصص .
اقسام المخصص باعتبار الاستقلالية وعدمها
الدليل المخصص للنص العام إما إن يكون جزأ من النص الذي وردت فيه صيغة العموم أو يكون مستقلا عنه ، ففي الحالة الاولى يسمى مخصصا متصلا ، وفي الحالة الثانية يسمى مخصصا منفصلا .
القسم الاول : الأدلة المخصصة المتصلة
اهم الأدلة المخصصة المتصلة المعروفة في أصول الفقه خمسة انواع وهي : الاستثناء والشرط والصفة وبدل البعض من كل والغاية . كما في التفصيل الأتي :