انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

السبب

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة عباس حسين فياض الترابي       6/23/2011 3:20:27 PM

السبب

 

لغة : ما يمكن التوصل به إلى مقصود  ومنه سمي الطريق سببا .

 

اصطلاحا : ( وصف ظاهر منظبط يرتب الشارع عليه حكما يتحقق  بتحققه وينتفي بانتفائه ) .

 

أنواع السبب :

 

له عدة أنواع باعتبارات مختلفة ومنها ما يأتي :

 

1 ـ من حيث دور إرادة الإنسان فيه ينقسم إلى :

 

أ ـ السبب الإرادي : هو الذي يكون من مقدور الإنسان ويكون خاضعا لإرادته إن شاء فعله وان شاء تركه ، وهو عبارة عن تصرفاته القولبة مثل ( العقد والإرادة المنفردة ) والفعلية المشروعة وغير المشروعة ، فالعقود والتصرفات القولبة الانفرادية وجميع إعماله المشروعة التي قصد بتا إحداث اثر يعتد بت الشرعة ، وجميع إعماله غير المشروعة كالإتلاف والجرائم بكافة أنواعها ( جرائم الأشخاص والأموال والأخلاق وجرائم الأمن والاستقرار ) كلها أسباب إرادية ، فالعقود والتصرفات الانفرادية أسباب لانتقال وكسب الأموال وإتلافه سبب للتعويض وجرائمه أسباب للعقوبات .

 

ب ـ السبب اللاإرادي أو الواقعة الشرعية أو القانونية : هو الذي ليخضع لإرادة الإنسان لأنه ليس من مقدوره أو كان من مقدوره ولكن لم يصدر عنه بإرادته ، ففي الحالتين لأدخل لإرادته في تكوينه وحدوثه ، وهو ينشأ ويرتب الآثار رغم إرادته وبهذا يختلف الحكم الوضعي عن الحكم ألتكليفي .

 

2 ـ باعتبار الحكم ألتكليفي السبب إما مشروع أو غير مشروع :

 

أ ـ السبب المشروع يكون من الحكم الشرعي الوضعي من حيث انه سبب ومن الحكم الشرعي ألتكليفي من حيث انه مشروع إذا كان من تصرفات الإنسان الإرادية ، كالعقود والصيد والاستيلاء على الأشياء المباحة وهي أسباب لكسب الملكية ، وغير ذلك من الأسباب الأخرى المشروعة .

 

كب ـ السبب غير المشروع فهو أيضا يجتمع فيه الحكم الوضعي والتكليف ، كالقتل سبب للقصاص ، فهو حكم تكليفي من حيث انه حرام وحكم وضعي من حيث انه سبب لوجوب العقوبة ، وكالسرقة سبب للعقوبة والإتلاف وسبب للتعويض ومحرم من الناحية التكلفية .

 

 

3 ـ باعتبار تأثيره إما سبب منشيي أو سبب مسقط أو سبب منشيء مسقط :

 

أ السبب المنشيء : هو الذي ينشيء حقا جديدا أو التزاما جديدا ، كالعقود فهي أسباب منشئة لكسب الملكية .

 

ب ـ السبب المسقط : كالتنازل عن حق المنفعة وحق القصاص .

 

جـ  ـ السبب المنشيء المسقط : وهو الذي يسقط حالة شرعية أو قانونية قائمة كالطلاق فانه سبب مسقط  لحالة الزوجية القائمة  فهو مسقط للحقوق والالتزامات الزوجية ومنشيء لحق الزوجة في نفقة العدة وفي استلامها لمهرها المؤجل حيث يسقط التأجيل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر

 

1 ـ أصول الفقه في نسيجه الجديد ، د ، مصطفى إبراهيم الزلمي


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .