انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

التعريف باصول الفقه

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة عباس حسين فياض الترابي       6/20/2011 2:51:27 PM

التعريف بأصول الفقه

 

عرف علماء الأصول الفقه بتعريفات متعددة تدور كلها حول محور واحد وهو إن ( أصول الفقه : هو عبارة عن قواعد عامة يتوصل بها إلى استنباط الإحكام الشرعية العملية الفرعية من أدلتها التفصيلية ) 

 

ويلاحظ على بعض من هذه التعريفات أنها خلطت بين القواعد الكلية الموجودة في الواقع التي هي أصول الفقه ، وبين الصورة الذهنية لدى المجتهد التي هي العلم بها

 

فعرفت أصول الفقه بالعلم بالقواعد مع إن نفس القواعد هي أصول الفقه إما العلم بها فهو ضروري لاستخدامها حين الاجتهاد ، وهم خلطوا بين العلم بالقواعد والعلم الذي يبحث فيه عن تلك القواعد التي هي موضوعه وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن إعراضه الذاتية وقد أطلق البعض أصول الفقه وأراد به مصادر الفقه .

 

وعرفه المظفر بأنه العلم الوحيد المدوّن للاستعانة به على الاستدلال لإثبات الإحكام الشرعية

 

وعرفه العلامة محمد تقي الحكيم أصول الفقه بأسسه التي يرتكز عليها وتبنى عليها مسائله على اختلافها

 

ولقد اختار الزلمي التعريف الآتي :(هو قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد ، أو القاضي ، على استخراج الإحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية )

 

تحليل التعريف

 

أصول : جمع أصل لغة ما يبنى عليه غيره سواء أكان البناء حسيا كالجدار للسقف أم كان معنويا كبناء الحكم على دليله .

 

اصطلاحا : هو الدليل أي الكاشف عن الشيء والمرشد له أو القاعدة إي الركيزة التي يرتكز عليها الشيء كقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( بني الإسلام على خمس أصول ، إي على خمسة قواعد ) 

 

الفقه لغة : فهم غرض المتكلم من كلامه فيقال فلان يفقه الخير والشر ، وقد دعا موسى (عليه السلام ) ربه تعالى قائلا :( واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ) وكقوله تعالى ( قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول )

 

اصطلاحا : الإحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية (الجزئية )

 

ومن قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط قاعدة (كل أمر للوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك ، وكل نهي للتحريم ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك ) ويطلق علماء الأصول على مثل هذه القواعد الكلية مصطلح ( أدلة إجمالية ) كما يطلقون على الأدلة الجزئية الخاصة مصطلح (أدلة تفصيلية )

 

الإحكام الشرعية العملية : هي الإحكام التي تنظم أعمال  وتصرفات الإنسان وهي صفاتها التكلفية من وجوب وندب وحرمة وكراهية وإباحة ، وصفاتها الوضعية ( والصفات الوضعية لتلك التصرفات والوقائع ) من السببية والشرطية والمناعية والصحة والبطلان والفساد .

 

الأدلة الجزئية : الدليل الجزئي ( أو التفصيلي ) هو الذي يدل على حكم خاص لواقعة معينة أو تصرف معين ، كقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فأنه دليل جزئي معين من القرآن الكريم يستنبط منه المجتهد ( أو القاضي ) حكم واقعة القتل بغير حق وهو الحرمة ، وكقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فأنه دليل جزئي معين يستنبط منه المجتهد أو ( ألقاضي) حكم الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد الصحيح وهو الوجوب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

المصادر

 

أصول الفقه في نسيجه الجديد ، د ، مصطفى إبراهيم السلمي ، ص 6

 

2 ـ أصول الفقه ، محمد رضا المظفر ، ج1 ، ص 11

 

3 ـ الأصول العامة للفقه المقارن ، العلامة محمد تقي الحكيم ، ص 41   

 


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .