المطلق والمقيد
عرف المطلق بأنه لفظ يدل على ماهية مشتركة بين عدة انواع أو اصناف أو افراد يصلح لان يراد بت إي واحد منها على سبيل التناوب قبل التقيد .
كما عرف بأنه (ما دل علة معنى شائع في جنسه ) . وعلى سبيل المثل فان كل من لفظ (جريمة ، زراعة ، حيوان ) يعد مطلقا وجنسا شاملا لكل نوع من انواعه على سبيل المناوبة .
حكم المطلق
من المسلم بت إن اللفظ إذا ورد في نص من النصوص مطلقا غير مقيد بقيد فالأصل إن يعمل بت على اطلاقه ، ولا يجوز للمجتهد أو القاضي إن يقيده ما لم يثبت لديه دليل على تقيده وفقا للقاعدة العامة ( المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ) إي صراحة أو ضمنا . ومن تطبيقات هذه القاعدة العمل بالإطلاق الوارد في قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا )(1) فانه يدل على وجوب عدة الوفاة على زوجة المتوفي سواء دخل بها أم لم يدخل . ومثل ذلك في الاطلاق آيات المواريث الواردة مطلقة عن قيد الدخول في ميراث احد الزوجين من الآخر ، فإذا مات احدهما بعد الزواج وقبل الدخول يرثه الاخر وفقا لإطلاق النص .
المقيد
هو عبارة عن اللفظ المطلق مع اضافة قيد أو أكثر يقلل من شيوعه ، ويبين إن المراد منه نوع من انواعه أو صنف من اصنافه أو غير ذلك .
حكم المقيد
يجب على المفتي أو القاضي رعاية القيد الوارد في النص المعتبر في الحكم بحيث يطبق الحكم الوارد فيه إذا تحقق هذا القيد . هذا في حال إذا ورد اللفظ مطلق فقط أو مقيد فقط ، إما إذا ورد اللفظ في النص مطلقا وفي نص آخر مقيد فله عدة صور كالاتي :
الصورة الاولى : إن يكون المطلق والمقيد متحدان في الحكم وفي السبب الذي بني عليه هذا الحكم ، في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين كما في لفظ كلمة ( الدم ) التي وردة مرة مطلقة واخرى مقيدة بقيد كونه (مسفوح )