العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان-
يشكل كل منهما معاهدة دولية ملزمة فحسب المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فأن انضمام دولة إليه يعني قبولها الالتزام بـ:-
أ. تبني تشريعات وتعديل القائم منها لضمان الحقوق المعترف بها في العهد.
ب. تعويض أي شخص انتهكت حقوقه من أي مسئول حكومي ولحاكم المنتهك.
ت. نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على نطاق واسع لضمان إدراك وتوعية الموطنون بحقوقهم.
وتتطابق تقريباً الديباجتان والمواد (11)، (3)، (5) من العهدين الدوليين وتشير الديباجتان إلى التزام الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان، وتذكران الفرد بمسئوليته في السعي إلى تعزيز ومراعاة تلك الحقوق، وتدركان أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أن يكون البشر أحرارا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية متحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسة وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.