الضمانات القضائية لحقوق الإنسان
وتتمثل ب :-
1- الرقابة بطريقة الدعوى الأصلية ( رقابة الإلغاء)
ومضمون هذه الرقابة هو منح الأفراد او الهيئات الحق بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للاعتراض على قانون معين بداعي عدم دستوريته فإذا تأكد للمحكمة ذلك سارعت الى إبطاله لمخالفته للأحكام الدستورية ولخطورته يناط به الى محكمة واحدة مختصة تجنبا للتضارب الذي قد ينشا فيما إذا تعددت المحاكم وفي العراق أشار القانون الأساس الى ذلك ومنح السلاطة للمحكمة العليا وكذلك دستور 1958 أما دستور 1970 فجاء مخيبا للآمال في هذا الصدد وعيوب هذا النوع من الرقابة يتمثل بكثرة الدعاوى التي يقيمها الأفراد للطعن بعدم الدستورية لبعض القوانين .