انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المبحث الثاني قواعد حل تنازع القوانين (القواعد الموضوعية وقواعد الاسناد )

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة       5/25/2011 9:13:21 AM

المبحث الثاني

 

قواعد حل تنازع القوانين

 

ان اتصاف العلاقة بالصفة الدولية لاتصال عناصرها باكثر من قانون يفضي الى تداخل اختصاص كل منها في حكمها مما يطرح ذلك التنازع ،ومن ثم ضرورة البحث عن وسيلة او طريقة لحل التنازع  ، وصولا الى تناسق تطبيق تلك القوانين ، وعلى نحو عادل ،وتوجد وسيلتين  لحل التنازع ومن ثم  تحقيق التناسق في تطبيق القوانين، وهما القواعد الموضوعية وقواعد تنازع القوانين

 

 ( قواعد الاسناد)،مما يقتضي بحث كل منهما من خلال مطلبين.

 

 

المطلب الأول

 

القواعد الموضوعية

 

.

 

وهذه القواعد تقضي بالحل المباشر و الفوري للتنازع لذا يصطلح عليها بقواعد التطبيق الفوري و المباشر وتدخل ضمن  هذه القواعد قواعد الامن المدني و البوليس، كما يصطلح عليها بقواعد القانون  الدولي الخاص المادي، وقد كان اول من ابتكر هذه القواعد الفقيه فرانكسكاكيس، وتمتاز بانها قواعد حل مباشر للنزاع ومفردة الجانب أي انها تقرر اختصاص قانون دولة ما بصورة مباشرة، وتجد مصدرها في الاتفاقيات الدولية كالقواعد المتعلقة بالنقل الجوي و البحري و تلك المتعلقة بالاوراق التجارية ومنها الشيكات ،ومن هذه الاتفاقيات  اتفاقية وارشو لعام 1930 ولعام 1931، كما يمكن ان يكون مصدرهذه القواعد  احكام القضاء الوطني، كموقف القضاء الفرنسي من جواز الاتفاق على التحكيم في العقود الدولية حيث تقر هذه القاعدة بشرط التحكيم في مثل هذه العقود، وكذلك شرط الدفع بسعر الذهب اذا ورد في عقد دولي وبطلانه اذا ورد في عقد داخلي.

 

ونعتقد ان الدول اذا استكثرت من عقد الاتفاقيات الدولية في مسائل تنازع القوانين فان مساحة قواعد التطبيق الفوري و المباشر ستتسع  على حساب قواعد الاسناد، و اذا كان قاضي النزاع يطبق قواعد التطبيق الفوري و المباشر اذا وجد لها ارضية للتطبيق ،مثال ذلك القاعدة التي تقضي باعتماد قانون الموطن في مسائل الاحوال الشخصية لعديم الجنسية ،و القاعدة التي تقضي باعتماد قانون الجنسية الفعلية في مسائل الاحوال الشخصية عند تعدد الجنسيات فمثل هذه القواعد تجد مصدرها في بعض الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي  لعام 1930 وقرارات القضاء الدولي، ومنهاقراره في  قضية نوتباوم  لعام1955، فالسؤال الذي يثار هنا هل بامكان قاضي النزاع ان يطبق القواعد ذات التطبيق الفوري و المباشر الاجنبي؟ الجواب  هو يمكن اعتماد هذه القواعد  اذا كان مصدرها اتفاقية دولية بين دولة القاضي و الدولة مصدر هذه   القواعد .

 


المطلب الثاني

 

قواعد تنازع القوانين ( قواعد الاسناد)

 

ان قواعد الاسناد اصطلاح فقهي، و الاسم العلمي لها على مستوى التشريع  قواعد القانون الدولي الخاص ،حيث اعتمد المشرع العراقي هذا الاصطلاح  في المادة (31/1) من القانون المدني التي نصت على (اذا تقرر ان قانون اجنبيا هو الواجب التطبيق فانما تطبق منها القواعد الموضوعية دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي  الخاص) كما ذهبت الى نفس المعنى باقي التشريعات العربية كما يصطلح عليها بعض الفقهاء بقواعد تنازع القوانين.

 

وتعرف هذه القواعد بانها تلك القواعد التي يضعها المشرع الوطني في كل دولة مهمتها او وظيفتها اسناد علاقة قانونية ذات عنصر اجنبي لاكثر القوانين ملائمة لها ،وتنتهي مهمتها بالاسناد لتبدا مهمة القانون المسند له الاختصاص، لذا تسمى بقواعد الاسناد بالنظر لمهمتا الاسنادية ، كما تسمى بقواعد تنازع القوانين لانها تفض التنازع، وقد استعمل الاصطلاح الاخير من قبل اتفاقية واشطن لعام 1965 لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدولة ورعايا دولة اخرى في المادة (42) منها.

 

وشبه الفقيه الفرنسي ارمنجون مهمة او وظيفة قواعد الاسناد بمكاتب الاستعلامات في محطات القطار مهمتها توجيه المسافر لرصيف القطار([1]).

 

ولاجل الوقوف على التاصيل القانوني لهذه القواعد كان لابد من الاحاطة بالعناصر التي تتشكل منها وطريقة  عملها، ومن ثم خصائصها ،وقبل ذلك كان لابد من التعرض للتطور التاريخي لها ،وذلك من خلال ثلاثة فروع.

 

 

 

 

الفرع  الأول

 

التطور التاريخي لقواعد تنازع القوانين

 

لقد كانت بدايات ظهور تنازع القوانين منذ القرن الثالث عشرالميلادي  بين قوانين مدن شمال ايطاليا، فقد تصدى الفقهاء في ذلك الوقت الى مواجهة التنازع بقواعد متعددة واختلفت الية هذه القواعد من فترة الى اخرى ويمكن ان نستعرض التطور التاريخية عبر عدة مدارس حسب المراحل التاريخية التي مرت بها   وذلك من خلال ستة محاور

 

 

 اولا :-مدرسة الاحوال الايطالية القديمة

 

وهذه المدرسة اعتمدت منهجية الشرح على متون القانون الروماني وذلك بالتحشية على النصوص، ومن روادها الفقيه بارتول واكورس حيث تسال الاخير عن القانون الذي يحكم وصية مواطن من مدينة بولوني في قرية مودين ،هل قانون المدنية الاولى؟ ام الثانية؟ فكان الجواب خضوع هذه الوصية شكلا وموضوعا لقانون محل اجراءها ،وهو هنا قانون مدينة مودين[2] وعندها نشات قاعدة خضوع التصرف لقانون محل الابرام التي تشكل الاصل التاريخي لقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل الابرام، واشتقت منها قاعدة خضوع الاجراءات لقانون القاضي ،و التي اخذت بها اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي كما سيرد في لاحقاً ، كما جاءت هذه النظرية ببعض قواعد تنازع القوانين ومنها خضوع الفعل الضار لقانون محل حدوثه ، وخضوع الاموال لقانون موقعها، كما وضعت هذه النظرية بدايات فكرة النظام العام  بالتفرقة بين الاحوال البغيضة ،و المستحسنة.

 

الا ان هذه النظرية تعرضت لعدد من الانتقادات ،منها انها وضعت قواعد خاصة لحالات  فردية، وهذا يعني ان النظرية لم تضع قواعد عامة تخرج عليها الحلول وانما كانت تستهدي بمبادئ العدالة و العقل ، وهي مبادئ المثالية .

 

 

 

 

 

ثانيا:-المدرسة الفرنسية

 

وتعود بداية ظهور هذه المدرسة للقرن السادس عشر الميلادي ، ومن روادها الفقيه ديمولان الذي قسم الاحوال الى قسمين احوال شخصية واحوال عينية بصورة ثانوية ،في حين اعتمدها الفقيه دار نجتريه بصورة رئيسية كما جاء اصحاب هذه النظرية بفكرة الاحوال المختلطة وهي تلك التي تتصل بالاحوال من النوعين اعلاه .

 

وضمنت الاحوال الشخصية كل ما يتصل بالانسان من اهلية وزواج وطلاق و اخضعت لقانون الموطن ،وهذه القاعدة تشكل الاصل التاريخي لخضوع الاحوال الشخصية للقانون الشخصي (قانون الموطن) والذي هو قانون الجنسية بالنسبة لبعض الدول الاجنبية  و الدول العربية ومنها العراق في الوقت الحاضر .

 

اما الاحوال العينية فهي ما يتصل بالارض من عقار ومنقول. فاخضع كل تصرف ومنه العقد لقانون موقع العقار، واخضع كل تصرف بمنقول لقانون موطن المالك ،وهكذا تم الفصل في القانون الواجب التطبيق ما بين الاموال العقارية و المنقولة ،ونجد تطبيقات لمثل هكذا قواعد  في الوقت الحاضر على مستوى القانون البريطاني و الفرنسي ،حيث ميز كل منهم في القانون الواجب التضييق على الميراث و الوصية فالتركة العقارية خضعت لقانون موقع العقار، في حين خضعت التركة المنقولة لقانون موطن المتوفي([3]. كما سنلمس هذا التمييز في اطار القانون الواجب التطبيق في النظام المالي للزوجين.

 

 

في حين اعتمدت جميع دول العالم قاعدة خضوع التصرفات المتعلقة بالاموال العقارية والمنقولة لقانون موقعها هذا هو موقف التشريع العراقي كما سيرد لاحقاً .

 

وقد اخضعت الاحوال المختلطة للقانون الاقليمي وهذا هو الاصل عند اصحاب هذه النظرية كما هو الحال بالنسبة لشكل التصرف و الفعل الضار حيث اخضع لقانون مكان حصول كل منهم.

 

ويعود الفضل الى الفقيه الفرنسي ديمولان الى ابتداع قاعدة خضوع العقد لقانون الارادة الصريحة او الضمنية ،حيث تم الفصل في ظل هذه النظرية ما بين شكل التصرف ( العقد)، وموضوعه ،فابقوا خضوع الاول لقانون محل الابرام في حين اخضع الثاني لقانون الارادة ،وفي حالة عدم اختيار قانون لحكم العقد يبقى العقد خاضع شكلا و موضوعا لقانون محل الابرام وهذه القاعدة تشكل الاصل التاريخي لقاعدة خضوع الالتزامات العقدية لقانون الارادة و المطبقة على مستوى الدول الاجنبية العربية ومنها العراق في الوقت الحاضر ، ويؤخذ على هذه النظرية انها لم تستطيع مواكبة التطور المستقبلي في بعض الحالات بدليل انها قسمت الاحوال الى فئتين ثم اضافت فئة ثالثة وهذا يعبر عن عجز النظرية لمواجهة جميع الاحتمالات التي يمكن ان تظهر ولايوجد لها تصنيف ضمن الفئات الثلاثة مما يعني مجهولية القانون الحاكم لها .

 

 

 

 

 

ثالثا:-المدرسة الهولندية

 

(مدرسة المجاملة الدولية)

 

اعتمدت هذه المدرسة مبدا المجاملة الدولية فذهبت الى انكار الصفة الالزامية و العلمية لقواعد الاسناد، واكدت على ان قاضي النزاع لا يقع عليه أي التزام دولي لتطبيق قواعد الاسناد، وانما هو يطبقها بدافع المجاملة، كما ان تطبيقها يخضع لتقدير القاضي الوطني ، اضافة الى انها انكرت على القانون قابليته على الحركة عبر الحدود الدولية، ويعود الفضل الى هذه المدرسة انها جاءت بفكرة  التنازع الدولي للقوانين ، أي التنازع  بين قوانين دول مستقلة فنتقلت  بذلك فكرة التنازع الداخلي بين قوانين المدن عند الايطالين والتنازع بين قوانين المقاطعات عند الفرنسيين الى فكرة التنازع الدولي.

 

لقد  تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات ابرزها انها انكرت الصفة الالزامية العلمية لقواعد الاسناد في حين ان هذا القواعد في الوقت الحاضر قواعد قانونية تحمل جميع خصائص القواعد ومنها الالزام ومنظمة تنظيما تشريعيا في جميع دول العالم ومنها العراق.

 

 

    

 

رابعا :-المدرسة الايطالية الحديثة

 

 

اعتمدت هذه النظرية مبدا الشخصية وهو الاصل في تطبيق القوانين و الاستثناء هو تطبيق القوانين على اساس مبدا الاقليمية ،ومن رواد هذه النظرية الفقيه الايطالي مانشيني الذي اعتمد مبدا الجنسيات، و القاضي بان لكل امة حق تكوين دولة، وعلى هذا الاساس جاء بقاعدة خضوع الاحوال الشخصية لقانون الجنسية ،أي ان القانون الاخير يمتد لحكم الوطنيين وان كانوا في ظل قانون غير قانون دولتهم، وفي هذا السياق اكد بان كل دولة لها سيادة شخصية تمارسها على الوطنين في الداخل و الخارج.

 

ويعود الفضل الى هذه النظرية بانها جاءت بقاعدة الاسناد السائدة الان على مستوى بعض التشريعات الاجنبية ومنها التشريع الفرنسي و الالماني و الايطالي وجميع التشريعات العربية ومنها العراق والقاضية بخضوع الاحوال الشخصية( الزواج ،الطلاق ، البنوة ، النفقة ) لقانون الجنسية.

 

الا ان هذه النظرية لم تقدم حلا لحالات ،ومنها اختلاف جنسية اطراف العلاقة، وانعدام الجنسية، فضلا عن انها قالت بان سيادة الدولة شخصية في حين ان الدولة تمارس نوعين من السيادة معا شخصية بالنسبة للوطنيين في داخل حدودها وخارج هذه الحدود، واقليمية بالنسبة للاجانب على اراضي

 

 

 خامسا:- المدرسة الالمانية

 

 

تختلف هذه المدرسة عن المدارس السابقة من حيث انها انتهجت اسلوب تحليل العلاقة بدلا من تحليل القوانين وتصنيفها الى شخصية و اقليمية ومختلطة كما اكدت ذلك بعض المدارس السابقة ومن رواد هذه المدرسة الفقيه الالماني سافيني الذي جاء بمصطلح العلاقة القانونية ،وتحليلها الى عناصر ثلاثة، للكشف عن مركز ثقلها ،وقال ان لكل علاقة مركز في مكان ما، ومن ثم قانون هذا المكان سيكون هو الواجب التطبيق عليها.

 

ويعتمد في الكشف عن موطن مكان  العلاقة من خلال ثلاثة عوامل الخضوع الاختياري ،و المركز القانوني ،و القانون الطبيعي كما انكر سافيني فكرة المجاملة الدولية كاساس لتطبيق القانون الاجنبي الواجب التطبيق ،واستبدالها باساس العدالة بوصفها الغاية المشتركة لجميع مشرعي دول   العالم، كما انه طور فكرة النظام العام حيث قال بوجود درجة من الاشتراك القانوني بين بعض الدول في ظل غيابه تظهر فرص الاحتجاج بالنظام العام .

 

 

     

 

سادسا:-المدرسة الفرنسية الحديثة

 

    من رواد هذه المدرسة الفقيه الفرنسي  بيلية الذي اكد على ان لكل قانون غرض اجتماعي يطبع القانون بطبيعة غرضه، فان كان غرضه تحقيق المصلحة العامة ،وحماية سيادة الدولة فيطبع القانون بطبيعة عامة ،وان كان غرضه تحقيق المصلحة الخاصة وحماية مصالح الافراد فياخذ القانون طبيعة خاصة ،و القوانين العامة يقول بيليه تتغلب فيها صفة العموم على صفة الاستمرار، ومن ثم لا تجد هذه القوانين لها نفوذ وامتداد خارج حدود الدولة وانما محددة بالحدود الاقليمية فتكون محكومة بمبدا الاقليمية ،اما القوانين الخاصة فتكون ممتدة عبر الحدود حيث تتغلب فيها صفة الاستمرارعلى صفة العموم، وبذلك تكون محكومة بمبدا الشخصية فتطبق على الوطنيين في الغالب داخل الدولة وخارجها؟،والقوانين العامة تطبق على عموم الاوضاع داخل الدولة سواء كان اطرافها وطنيين ام اجانب ،ونذكر منها على سبيل المثال قانون العقوبات و القانون الاداري، فهذه النظرية جاءت بالاساس المختلط لتطبيق القوانين الاجنبية و المتمثلة باعتماد مبدا الشخصية و الاقليمية معا ولكن بنسب متفاوتة بحسب العلاقة وطبيعة القانون فيما اذا كان عام ام خاص، فالاول يكون محكوم بمبدا الاقليمية اكثر من مبدا الشخصية والقانون الخاص بالعكس ،كما جاءت بمبدا الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة،ومضمونها ان كل حق يستوفى شرائط تكوينية في ظل قانون بشكل اصولي وصحيح ياخذ وصف الحق المكتسب في الداخل ويحوز النفاذ الدولي في الخارج ،أي ان هذا الحق يجب احترامه تحت نطاق أي قانون يكون ولكن بشرطين :

 

1-    ان يكون الحق المكتسب  المراد الاحتجاج به مقر به من قبل الدولة المراد الاحتجاج به فيها.

 

2-    ان يكون هذا الحق غير مخالف للنظام العام و الاداب في الدولة المراد الاحتجاج به فيها.

 

      ويؤخذ على هذه النظرية ان اغلب القوانين يختلط فيها الغرض العام و الخاص أي ان هدف القوانين جامع لهما ،ويتعذر فصل الغرض العام عن الخاص في القانون، وبذلك فان اساس هذه النظرية يتعطل هنا كما ان الفقيه بيليه اخرج فكرة الحقوق المكتسبة  من اطار تنازع القوانين،في حين ان الاحتجاج بهذه الحقوق يحرك التنازع لان الاحتجاج بحق يقتضي معرفة القانون الذي اكتسب بموجبه هذا الحق وهذا بحد ذاته يفترض سبق تنازع القوانين على الاحتجاج بالحق المكتسب.

 

 

 

 



[1]- دهشام علي صادق _القانون الدولي الخاص _تنازع القوانين _الكتاب الثاني _دار المطبوعات الجامعية _الاسكندرية _2004_ص6.

 

[2] - د.جابر جاد عبد الرحمن – القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين ، تنازع الهيئات ، تنازع الاختصاص – مجموعة محاضرات القيت على طلبة الصف الرابع – الطبعة الاولى – مطبعة الهلال – بغداد – 1949- ص 52

[3] منصور يحيى عبد الله محمد _تنازع القوانين في مسائل الميراث والوصية _رسالة ماجستير _كلية القانون _جامعة الموصل _2002_ص35 ومابعدها


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .