( احكام ميعاد الاستحقاق )
ان هناك احكام لميعاد الستحاق لا بد من اتباعها وهذه الاحكام تتمثل في :-
1- من حيث الموضع نجد ان القانون لم يحدد موضع معين لميعاد الستحقاق في الورقه التجاريه ولكن يفهم من نص القانون ان ان ميعاد الستحقاق يدرج مع جملة البيانات الالزاميه التي نص عليبها القانون فلا يجوز ان يذكر ميعاد الستحقاق في ورقه مستقله عن الورقه التجاريه اي انه يجب ان يذكر في متن البورقه التجاريه وعلى وجهها
2- من حيث الاسلوب الشكلي لكتابة ميعاد الستحقاق لم يحدد القانون شكلا معينا يكتب فيه ميعاد الاستحقاق فيمكن ان يكتب بالحروف كما يمكن ان يكتب بالارقام كما يمكن ان يكتب بالاثنين معا شريطة ان لا يختلف عن بعضهما البعض الاخر اي ان لا يكتب بالحوروف تاريخ وبالارقام تاريخ اي ميعاد اخر واذا ما حصل مثل هذا فان الورقه التجاريه تعتبر باطله لان في مثل هذه الحالات تعاقب وتعدد لمواعيد الاستحقاق وهذا ما يبطل الورقه التجاريه بحكم القانون
3- لقد حدد القانون بعض المصطلحات الزمنيه التي يمكن استخدامها مثل الاسبوع والشهر ونصف الشهر وذلك في الماده 87 منه وكالاتي :-
ا-الحواله المسحوبه لشهر او اكثر من تاريخ انشائها او من تالريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب الوفاء فيه فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الاخير منه
ب- واذا سحبت السغتجه لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب البدء بحساب الشهور كامله
ج- وتعني عبارة نصف شهر خمسة عشره يوم ومنتصف الشهر اليوم الخامس عشر منه
4-ومن حيث التقويم المستعمل في ميعاد الاستحقاق لم يحدد القانون استخدام تقويم معين بالذات بل نص في الماده 88 منه على الحلول الواجبه في حالة اختلاف التقاويم اي اختلاف تقويم مكان انشائها عن تقويم مكان وفائها وكالاتي
1- اذا كانت السفتجه مستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه تقويم مكان انشائها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء
2- اذا سحبت السفتجه في مكانين مختلفي التقويم وكانت السفتجه مستحقة الوفاء بعد مده معينه من تاريخ انشائها وجب ارجاع تاريخ الامشاء الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء