البيان الخامس :- مكان الاداء
يعتبر مكان الاداء البيان الخامس من البيانات الالزاميه التي نص عليه القانون في الفقره الخامسه من الماده 40 من قنون التجاره ومكان الاداء هو المكان البذي تؤدى فيه قيمة الورقه التجاريه ويكون عادة المكان الذي يوجد فيه مكان وجود المسحوب عليه ولا يشترط ان يكون هذا المكان مغايرا لمكان الشخص الساحب فمن الممكن ان يكون مكان الساحب والمسحوب عليه مكان واحد كما يمكن ان يكون مكان كل منهما يختلف عن مكان وجودهما ولكن بالرغم من ذلك فانه يشترط ان يكون مكان الاداء معرفا وواضحا وغير وهميا اي يجب ان يبين مكان الاداء الدوله والمحافظه والمدينه والشارع ورقم الدار او المحل ولكن في الاحوال التي يكون فيها المسحوب عليه معروفا كالبنك المركزي العراقي مثلا يمنكن ان يكتب اسم الدوله فقط
اما بخصوص تعدد مكان الاداء فقد اخلفت الاراء بصدده فمن قال بامكانية تعدد مكان الاداء بسبب ان القانون قد سمح بتعدد المسحوب عليهم لذلك تتعدد اماكن وجودهم اي مكان الاداء وان ذلك يعطي الخيار والحريه للحامل بان يراجع اقرب مكات اليه وهناك من ذهب الى وحدة المكان حتى لا يكون الحامل في حيره من امره في اي مكان يراجع المسحوب عليه ليطالبه بوفاء قيمة الورقه التجاريه وان القانون العراقي لم يشترط مكانا معينا يوضع فيه مكان الاداء في الورقه التجاريه فيمكن ان يكون في الاعلى او الاسفل في اليمين او اليسار المهم ان يكون على وجه الورقه التجاريه ومع البيانات الالزاميه للسفتجه ولا يجوز ان يضع في ورقه مستقله عن الورقه التجاريه واذا لم يذكر هذا البيان مع البيانات الالزاميه فيمكن اعتبار العنوان الموجود بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للاداء اما اذا خلت الورقه التجاريه تماما من مكان الاداء تعتبر السفتجه باطله لخلوها من احد البيانات الالزاميه التي اوجب القانون وجودها في السفتجه