الفرع الثاني
التنازع السلبي للجنسيات
ينشا هذا التنازع عن وجود شخص عديم الجنسية حيث يقع في مركز سلبي فتتخلى عنه جميع الدول لانه لا ينتمي الى أي منهاوبالتالي يواجه مشكلة تتعلق بالقانون الذي يحدد حقوقه والتزاماته والقانون الواجب التطبيق على حالته الشخصية في الدول التي تعتمد الجنسية ضابطاً لتحديد هذا القانون تتأتى من انه ليس اجنبيا عن الدولة التي يقيم فيها فقط،بل هو اجنبي عن سائر الدول وقد وجه الفقه ازاء هذا الوضع حلول متعددة منها ما اعتمد قانون القاضي بديلا عن قانون الجنسية وهناك من اعتمد قانون جنسية اخر دولة كان يحمل الشخص جنسيتها اعتمدت هذا الحل اتفاقية لاهاي لعام 1930 في المادة (1) اذا لم يسبق حمله لجنسية يعتمد قانون مكان ميلاده الا ان الحل الاكثر استقرار على مستوى الفقه والقضاء و التشريع هو القائل باعتماد الصلة الاقوى للشخص عديم الجنسية فالدولة التي يحتفظ معها الشخص عديم الجنسية بالصلة الاقوى و الاكثر هي دولة جنسيته المفترضة وهي تشبه دولة الجنسية الفعلية بالنسبة للشخص متعدد الجنسيات فاينما كانت اقامته او موطنه ومارس في ذلك المكان مختلف شؤون حياته وحقوقه فان جنسية مكان تلك الدولة هي جنسيته المفترضة وقانونها هو القانون الواجب التطبيق في حقوقه و التزاماته ونظامه القانوني المتعلق بحالته الشخصية وقد اعتمدت هذا الحل اتفاقية جنيف لعام 1951،كما اعتنقته اتفاقية نيويورك المبرمة في 28/9/1954 بشأن وضع عديمي الجنسية فقضت في المادة(12/1)منها على(ان تخضع الاحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون موطنه او لقانون بلد اقامته ان لم يكن له موطن) كما اعتمدته بعض القوانين الاوربية كما كان القانون المدني المصري في هذا الاتجاه في المادة (25/1) التي نصت على (تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد) و نفس الاتجاه كان موقف القانون المدني المصري(المادة 25/1) كما ذهب المشرع العراقي الى هذا الحل في المادة(33/1) من القانون المدني والتي نصت على (تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او تثبت لهم جنسيات متعددة واحد)
كما اكدت المادة(19/1) من قانون العقوبات العراقي على وصف عديم الجنسية بالمواطن العراقي اذا كان مقيما في العراق لاغراض تطبيق قانون العقوبات.
المطلب الثاني
الضمانات القانونية لحامل الجنسية
لما كانت الجنسية علاقة ما بين فرد ودولة فهي من هذه الناحية من نظم القانون العام. وهذا يعني ان الدولة تستاثر بوضع احكام فرضها ومنحها وفقدانها واستردادها بقانون يصدر عن السلطة المختصة في الدولة ولا يملك احد افراد او دول التدخل في هذه المسالة لانها متعلقة بعمل سيادي ولكن السؤال هنا من يملك الاختصاص في تطبيق قانون الجنسية؟ و من له الاختصاص في النظر في الاعتراض والطعن بالقرارات المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية واذا كان للفرد حق حمل الجنسية فلكل حق دعو تحميه فما هي الوسائل المفيدة لاثبات هذا الحق؟ واذا تمكن الفرد من اثبات حقه في الجنسية او نفيه فالقرارات و الاحكام الصادرة هل تكون لها حجية نسبية ام مطلقة؟ هذه التساؤلات وما يتفرع عنها سنحاول الاجابة عليها من خلال ثلاثة فروع كالاتي:
الفرع الاول
الاختصاص في مسائل الجنسية
اذا كانت السلطة المختصة بالتشريع هي التي تتولى عملية سن القوانين ومنها قانون الجنسية فان كل ما يرد فيه من احكام تعبر عن عمل سيادي ويمكن ان نقول ان الدولة في تنظيم شروط فرض ومنح الجنسية وفقدانها واستردادها لها اختصاص استئثاري مانع ضمن منطقة التنفيذ المباشر لاختصاصات الدولة اما الاختصاص بشان تطبيق قانون الجنسية فيكون للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية و مجلس الوزراء في مناسبات معينة وهو موقف اغلب التشريعات العربية وهذا الاختصاص يعبر عن عمل او راي حكومي لا يدخل ضمن اعمال السيادة على راي الغالبية في حين يرى قلة من الفقهاء ان هذا العمل سيادي و التفرقة في ذلك لها تاثير على اختصاص الجهة التي يمكن التنظيم امامها فاذا كانت اجراءات تطبيق احكام قانون الجنسية تعبر عن عمل سيادي فليس هناك امكانية للطعن بقرارات وزير الداخلية او مجلس الوزراء وهذا هو الوضع الذي كان سائد في العراق بحسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 413 لسنة 1975 الذي منع بموجبه المحاكم بكافة دراجاتها من النظر في دعاوي الجنسية واعطى الاختصاص للنظر في الطعون من قرارات وزير الداخلية لرئيس الجمهورية ويعتبر قرار الاخير قطعي علما ان الوضع قبل صدور القرار الاخير كان متردد بين اختصاص القضاء وعدم اختصاصه مع مراعاة احكام المادة(9) من قانون الجنسية وقد نظر القضاء العراقي عدة دعاوى منها قرار محكمة التمييز رقم 156 لسنة 1970 وقرارها رقم 408 لسنة 1964 وكذلك قرارها رقم 1948 لسنة 1965 حيث وصف القضاء ان قرار الوزير عمل اداري لا عمل سيادي ومقابل هذه القرارات تراجع القضاء في مناسبات اخرى عن موقفه ومنها قرار محكمة التميز رقم 35 لسنة 1970 حيث وصف القضاء الاختصاص في منح الجنسية عمل سيادي وكذلك قرارها رقم 7002 لسنة 1967 ومن الجدير بالذكر ان مجلس الحكم الانتقالي اصدر قرارين الاول رقم 111 لسنة 2003 و الثاني رقم 117 لسنة 2003 الغى بموجبهما كل ما يمنع المحاكم من النظر بقضايا الجنسية و العمل وفق الولاية العامة للسلطة القضائية.
كما كان هذا هو موقف دستور العراق لعام 2005 في المادة (18/6) التي نصت على (تنظم احكام الجنسية بقانون وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة) كما اكد نفس المعنى المادة(100) من الدستور حيث نصت (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن).
كماحدد قانون الجنسية الجديد النافذ القضاء المختص للفصل في مسائل الجنسية بحسب المادة (19) التي نصت على (تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون كما اكدت المادة (20) على انه(يحق لكل من طالبي التجنس و الوزير اضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر عن المحاكم الادارية لدى المحكمة الاتحادية)
وهذا يعني ان القضاء المختص في دعاوى الجنسية هو القضاء الاداري وهذا هو الحال في مصر بعد صدور قانون مجلس الدولة المصري رقم 47لسنة 1972، وقد اتجه المشرع السوري هذه الوجه ايضا حيث قرر في المادة (28)من قانون الجنسية السورية ان(يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالفصل في دعاوي الجنسية).
في الواقع ان تقرير هذا الاختصاص للقضاء الاداري وحده دون غيره ياتي مخالفا لما استقر عليه القضاء في فرنسا والذي تاكد في المادة (124) من قانون الجنسية الفرنسية لعام 1973 من منح الاختصاص بمنازعات الجنسية للقضاء العادي اخذا في الاعتبار ان الجنسية من العناصر الاساسية لحالة الاشخاص والتي تعد المحاكم العادية اقدر على صونها،وهذا الموقف الذي جاء به القانون الفرنسي اخذت به العديد من تشريعات المغرب العربي والمتأثرة بالقانون الفرنسي،وهذا موقف القانون اللبناني ايضا حيث عقد الاختصاص في دعاوي الجنسية للقضاء العادي،وقد تأكد هذا الاختصاص بمقتضى القانون رقم 68\67\الصادر بتاريخ 4\12\1967
و الحقيقة ان القضاء الاداري بموجب احكام القانون العراقي يختص في الدعاوى التي توجه بصفة اصلية بشان الجنسية او بصفة طعن او تظلم من قرار او اجراءات وزير الداخلية أي ان القضاء الاداري لا ينظر في الدعاوى المقامة من قبل الافراد لاثبات الجنسية الوطنية لهم او نفيها عنهم دون ان يكون هناك قرار سابق صادر بحقهم بالمنح او السحب او الاسقاط كما يختص القضاء الاداري للنظر في الدعاوى التي تقام للتظلم او الطعن في عمل اداري يتعلق بسحب الجنسية عن الشخص او عدم منحه اياها رغم توافر فيه شروط المنح او الفرض.
اما النظر في دعوى الجنسية بوصفها مسالة اولية فيمكن ان ينهض فيها اختصاص القضاء العادي طالما كانت الجنسية مرتبطة بدعاوى اصلية مقامة امام القضاء حيث يكون قاضي الفرع هو قاضي الاصل،ولكن بشرط مفاده ان يكون وجه المسألة في الجنسية ظاهر اي ان تكون جنسية الشخص ثابتة كما لو كان الشخص الذي اثير الدفع في شأنه يحمل شهادة الجنسية الوطنية فعندها نظرا للارتباط و الصلة ما بين الدعوى الاصلية و الجنسية ينظرها نفس القضاء العادي،ومثال ذلك دعاوى متعلقة بميراث مورث عراقي و الورثة عراقيين ودفع امام محكمة الاحوال الشخصية ان احدهم اجنبي هنا سوف يستأخر القضاء الفصل في الدعوى الاصلية وهي دعوى الارث لحين البت في الدعوى الفرعية (المسالة الاولية) و التثبت من جنسية الوارث الذي طعن بصفته الوطنية فالقضاء العادي هنا يمكن ان يختص للنظرفي الصفة الوطنية للوارث لان عليها يتوقف الفصل في النزاع فاذا ثبتت جنسيته العراقية يرث بدون موانع اما اذا لم تثبت هذه الجنسية فهو لا يرث الا اذا كان قانون دولته يورث العراقي منه المادة(22/1) من القانون المدني كما يمكن ان يختص القضاء الاداري بمسائل الجنسية بوصفها مسالة اولية اذا تعلقت بدعوى اصلية مقامة امامه.
الفرع الثاني
اثبات الجنسية
اثبات الجنسية هو الالتزام بإقامة الدليل على ثبوت الجنسية او نفيها بأتباع احكام قانون تلك الجنسية،والمتعلقة بالمسائل الموضوعية دون المسائل الاجرائية على اعتبار ان الاخيرة يسري عليها قانون المحكمة المرفوع امامها النزاع،والسؤال الذي يطرح في هذا المقام هل يحق للفرد ان يرفع دعوى امام القضاء لغرض اثبات او نفي الجنسية عنه؟ ان الاجابة عن هذا السؤال تختلف بين ما اذا سلمنا للقضاء امر الفصل في دعاوى الجنسية واذا لم نسلم له بهذا الحل ففي الفرض الاول يمكن اقامة الدليل على اثبات الجنسية الوطنية او نفيها بحسب توجه الشخص امام القضاء الاداري او العادي و بحسب قانون دولة اقامة الدعوى وفي العراق يكون الاختصاص في هذه المسالة للقضاء الاداري. وكذلك الحال في مصر وسوريا واغلب البلاد العربية اما في الفرض الثاني فيمكن اثبات الجنسية او نفيها امام الادارة بوصف الجنسية من اعمال السيادة التي ليس للقضاء حق الفصل فيها وهذا موقف قانون الجنسية الكويتي الذي عقد الاختصاص في هذا المجال بلجان تعين بمرسوم اميري بناء على عرض وزارة الداخلية،وهذا ايضا ما لاحظناه في ظل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 413 لسنة 1975
اما ما هي طرق اثبات الجنسية فهناك طريقين للاثبات الطريق المباشر و الطريق غير المباشر الطريق الاول يصلح لاثبات الجنسية المكتسبة من خلال انه يقيم الدليل على توافر شروط منح الجنسية من خلال اثبات اقامة الشخص للمدة المطلوبة لمنح الجنسية وحصوله على وثيقة الاقامة او اثبات زواج الاجنبية من وطني للحصول على جنسية زوجها من خلال تقديم وثيقة الزواج اما الطريق الغير مباشر في اثبات الجنسية فهو يصلح لاثبات الجنسية الاصلية لان اثبات هذه الجنسية يتم عن طريق اثبات الاساس الذي فرضت عليه،فاذا فرضت على اساس حق الدم فالشخص يثبت هنا جنسيته من خلال اثبات جنسية الاصول التي انحدر منها فاثبات الجنسية في الوضع الاخير يفيد بشكل غير مباشر لاثبات جنسية الشخص،ونظر لصعوبات الجمة التي يثيرها اثبات الجنيسة،حيث يتوجب على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الوطنية وفقاً لذلك الاساس أن يثبت أن والده وطني و والد والده كذلك نزولاً مع تسلسل الاجيال السالفة الى ما لا نهاية وهو أمر لا يطيقه المدعي و يزداد الفرض صعوبة كلما قدم الزمان بالدولة التي يدعي الشخص الانتماء إليها مما دعا بعض القوانين الوضعية الى النص صراحة على قرينة الجنسية الظاهرة في تلك الحالة محيلاً أياها الى قرينة قانونية
على أن النص على اعتبار الجنسية الظاهرة قرينة قانونية لا يشمل في حكمه الجنسية الوطنية الأصلية المبنية على أساس حق الإقليم ، نظراً لعدم حاجة من يتمسك بإثبات هذه الحالة إلى إثبات الجنسية الوطنية بالترتيب الى أسلافه الوطنيين فليس واقعة الميلاد من أب وطني هي ما يتمسك به بل واقعة الميلاد على الاقليم الوطني.
وبالمعنى السابق تبنى القضاء المصري الجنسية الظاهرة ( حيازة الحالة ) واعتمدها وسيلة من وسائل إثبات الجنسية المصرية،غير القضاء المصري وسع من مجال اعمال حيازة الحالة الظاهرة وجعل منها قرينة يؤخذ بها لاثبات الجنسية المبنية على اساس حق الدم و حق الاقليم على السواء
اما اذا فرضت على اساس حق الاقليم فيتم الاثبات من خلال اثبات واقعة الميلاد عن طريق تقديم شهادة الميلاد فاثبات الاخيرة يفيد بشكل غير مباشر اثبات الاساس الذي قامت عليه الجنسية،فاذا لم يوجد هذا الدليل اسبب اولاخر فيجوز اثبات واقعة الميلاد بكافة طرق الاثبات
ومن الجدير بالذكر ان اغلب التشريعات العربية نظمت اليات اثبات الجنسية ومن هذه التشريعات قانون الجنسية السوري والمغربي والجزائري والتونسي والكويتي وكذالك القانون اللبناني في مشروع قانون الجنسية اللبناني الجديد وكذلك مصر في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975،حيث اشارت الى الية اثبات جنسية الشخص فحدد الاثبات على عاتق الشخص المتنازع في جنسية أي الشخص الذي يريد اثبات الجنسية المصرية او نفيها واثبات صفته الاجنبية هو الذي يقع عليه عب الاثبات اما في العراق فلم يذهب قانون الجنسية السابق الملغى و لا الحالي على الية اثبات الجنسية العراقية وهذا ما يقودنا الى اعتماد القواعد العامة في الاثبات و التي وردت في قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 و المعدل بقانون رقم 46 لسنة 2000 في المادة(22/2)منه وعليه يمكن اثبات الجنسية العراقية للاستفادة من الامتيازات و الحقوق التي توفرها هذه الجنسية ومنها حق التوظف او التملك او الانتخاب او
-انظر المادة(9/10) من الباب التمهيدي للقانون المدني الاسباني لعام 1974 والمادة(9) من مجموعة القانون الدولي الخاص النمساوي لعام 1979،والمادة(11) من مجموعة القانون الدولي الخاص المجري لعام 1979،والمادة(5/2) من مجموعة القانون الدولي الخاص الالماني لعام 1986 والمادة(4) من مجموعة القانون الدولي الخاص التركي لعام 1982 والمادة(24) من مجموعة القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987.اشار اليه د.احمد عبد الكريم سلامة ود.محمد الروبي، قانون الجنسية ومراكز الاجانب،مطبعة الاسراء،2003،ص107-108.