انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

حالات الاسترداد وفق للقانون القديم

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة       5/23/2011 10:43:51 AM

وحالات الاسترداد في القانون السابق هي :

 

1. عودة العراقي الى جنسيته الوطنية بعد فقدانها بسبب اكتساب جنسية اجنبية في الخارج بحسب (المادة 11/2) و التي تؤكد على اعطاء حق العودة للجنسية العراقية بشروط منها العودة المشروعة للعراق و الاقامة فيه لمدة سنة ثم تقديم طلب استرداد الجنسية و الموافقة على الطلب و يستفاد من هذا الحق العراقي المواطن الاصلي او الطارئ الذي يفقد جنسيته العراقية بسبب اكتسابه لجنسية اجنبية.

 

ولا يسترد العراقي جنسيته في هذه الحالة الا بعد الموافقة من قبل وزير الداخلية على طلبه فلا تعود الجنسية اليه بحكم القانون تلقائيا ومن الجدير بالذكر صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 في 13/1/2002 حيث ردت الجنسية العراقية الى كل من فقدها في هذه الحالة على ان يقدم طلبا يتضمن نقدا ذاتيا ولا يستفاد من هذا القرار الا لمرة واحدة أي اذا فقدها لاول مرة يستفاد من الاسترداد.

 

2.   حالة عودة العراقية للجنسيتها الوطنية باحد الطريقين.

 

أ – اذا منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية او تزوجت من عراقي م(12/3)

 

ب- اذا انتهت علاقتها بزوجها الاجنبي بوفاة او طلاق او فسخ النكاح (12/2) وبحسب موقف المشرع العراقي اعلاه تعود الجنسية العراقية من تاريخ تقديم الطلب ولا يحتاج هنا الى الموافقة على الطلب.

 

ومن الجدير بالذكر تختلف التشريعات حول اليات عودة الوطنية الى جنسيتها الاصلية التي فقدتها بسبب اكتسابها لجنسية زوجها اذا انتهت علاقتها الزوجية فبعض التشريعات تشترط من الزوجة تقديم طلب تحريري في حين يشترط البعض الاخر تقديم طلب و نقل محل اقامتها الى دولتها الاصلية كما في السعودية و البحرين في حين اشترطت تشريعات اخرى موافقة رئيس الدولة كما في مصر.

 

3.   حالة عودة الصغير لجنسيته التي كان عليها قبل الفقدان تبعا لفقدانها من قبل الاب

 

وقد نظمت احكام هذه الحالة المادة (13/2) من قانون الجنسية السابق التي اشترطت لمن فقد جنسيته تبعا لوالدته العودة الى العراق وتقديم طلب خلال سنة من بلوغه على ان يكون موجود في العراق حين تقديم الطلب و استثنى المشرع العراقي من ذلك اولاد اليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية بقانون رقم(1) لسنة 1950 وقانون رقم (12) لسنة 1951 مع اعطاءهم حق العودة بحسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1293 لسنة 1975.

 

وقد ساوت بعض الدول المسترد للجنسية مع الوطني الاصلي ومنها مصر و السعودية في حين لم تنظم احكام هذه الحالة دول اخرى مثل البحرين.

 

وبالعودة الى موقف المشرع العراقي في قانون الجنسية الجديد لسنة 2006 نجد انه نظم نفس الحالات السابقة باحكام تختلف نسبيا عن احكام تلك الحالات ويمكن ان نوجزها بثلاث حالات وهي :

 

اولا- عودة العراقي للجنسية العراقية بعد ان تخلى عنها

 

وقد نظمت احكام هذه الحالة المادة (10/3) فنصت على (ان للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة للوزيران يعتبره بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته اذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة).

 

تظهر قراءة هذا النص ان هناك شروط لانطباقه وهي :

 

1-    ان يفقد عراقي اصلي او طارئ جنسيته.

 

2-    ان يكون الفقدان بسبب التخلي عنه لا بسبب اخر وان يكون التخلي تحريريا.

 

3-    ان يكون التخلي بعد اكتساب العراقي لجنسية اجنبية فلا تخلي بدون اكتساب حتى لا يقع في اللاجنسية .

 

4-    ان يعودة للعراق بصورة مشروعة أي بجواز سفر او وثيقة تقوم مقامه.

 

5-    ان يقيم في العراق مدة لا تقل عن  سنة للتاكد من جدية عودته و استئناف علاقته وولائه للعراق.

 

6-    ان يقدم طلب الاسترداد خلال سنة ويسقط حقه بفواتها.

 

7-    موافقة الوزير على الطلب لان استردادها منحة.

 

تلتمس لا حقا موصوفا . ولا يستفاد من الاسترداد هذا الا لمرة واحدة أي اذا عاد للجنسية العراقية لا يستطيع ان يستردها مرة اخرى اذا فقدها. فهو حق يصلح للاستعمال لمرة واحدة.

 

ثانيا- عودة العراقية لجنسيتها العراقية ان تخلت عنها.

 

وقد نظمت احكام هذه الحالة المادة (13) التي نصت على (اذا  تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية وفق الاحكام البند (ثالثا) من المادة(10) من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الاتية:

 

اولا – اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلب بذلك.

 

ثانيا – اذا توفى عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب).

 

من خلال قراءة النص يظهر ان هناك شروط لانطباقه وهي :

 

1-      ان تكون هناك امراة عراقية تحمل الجنسية اصلية او مكتسبة تفقد جنسيتها بالتخلي عنها تحريريا.

 

2-  ان يمنح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية او تتزوج من شخص عراقي او تنتهي علاقتها الزوجية بزوجها الاجنبي بطلاق او وفاة او فسخ عقد الزواج.

 

3-      ان تقدم طلب استرداد الجنسية العراقية.

 

4-   تكون موجودة في العراق حين تقديم الطلب أي يرد الطلب اذا بعثت به من الخارج وتسترد جنسيتها العراقية من تاريخ تقديم الطلب أي ان هذا الطلب لا يحتاج لموافقة لان الاسترداد هنا يكون بمجرد تقديم الطلب.

 

     وهذا يعني ايضا ان عودة العراقية  لجنسيتها تكون شروطه اخف و اسهل

 

     من عودة العراقي كما لاحظنا.

 

ثالثا- عودة الصغير للجنسية العراقية بعد ان فقدها تبعا للاب نظمت احكام هذه الحالة المادة (12) التي نصت على (اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد ويجوز لهم ان يستردو الجنسية العراقية بناءا على طلبهم اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم ولا يستفاد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 او قانون رقم (14) لسنة 1951 )

 

نلاحظ من خلال قراءة هذا النص ان المشرع اعطى فرصة للصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بالتبعية ان يعود لها  بشروط

 

1-  ان يكون هذا الصغير غير بالغ فاقد الجنسية العراقية تبعا لفقدانها من قبل الاب اما اذا فقدها بسبب اخر فلا يشمله النص.

 

2-    ان يعود الصغير بعد بلوغه سن الرشد الى العراق.

 

3-  ان يقدم طلب خلال سنة من تاريخ اقامتهم في العراق ويستردوا الجنسية من تاريخ عودتهم لا من تاريخ تقديم الطلب أي ان للاسترداد اثر رجعي في هذه الحالة كما ان استرداد الجنسية يكون تلقائيا بحكم القانون من التاريخ الاخير لا يتوقف على موافقة الوزير كما يشير نص المادة (14/2).

 

ومن الجدير بالذكر ان موقف المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ لم يطرء عليه تغيير بالنسبة لاولاد اليهود العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 و القانون رقم 12 لسنة 1951.

 

رابعا - استرداد الجنسية من العراقي الذي اسقطت عنه لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية.

 

       هذه الحالة نظمت احكامها المادة (18/1) من قانون الجنسية النافذ التي نصت على (كل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاد من الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب الاسترداد الجنسية العراقية)

 

يظهر النص ان كل من فقد جنسيته بهذه الطريقة يحق له الاسترداد بمجرد تقديم طلب بذلك دون حاجة للموافقه على ان يقدم ما يثبت الفقدان للاسباب اعلاه.

 

 

 

شروط انطباق النص هي :

 

1-    ان يفقد عراقي اصلي ام طارئ جنسيته العراقية للاسباب المحددة بالنص.

 

2- ان يتقديم لطلب استرداد الجنسية العراقية في أي وقت من داخل العراق او خارجه لان النص لم يحدد ذلك .

 

3- ان يرفق بالطلب ما يثبت اسقاط الجنسية للاسباب المحددة بالنص من وثائق وقرارات صادرة عن الجهات المختصة بذلك .

 

اذا توافرت الشروط اعلاه تعود الجنسية العراقية الى المسقطة عنه.

 

كما يمكن لاولاد الاب او الام العراقية المسقطة عنه الجنسية العراقية ان يطالبوا باسترداد الجنسية فارادة الاولاد تحل محل اراده ذويهم في المطالبة باسترداد الجنسية ويستثنى اولاد اليهود المسقطة عنهم الجنسية بقانون رقم(1) لسنة 1950 وقانون رقم (12) لسنة 1951.

 

ثانيا - الرد

 

       وهي اعادة الجنسية للشخص بعد ان كان قد فقدها بخلاف ارادته في الغالب و الفرق بين الرد و الاسترداد ان الاول يحصل بقرار اداري بالنسبة للشخص الذي فقد الجنسية فقدانا للااراديا اما الاسترداد فهو يحصل بارادة الشخص الذي فقد جنسيته فقدانا اراديا. وفي الغالب لم ينظم المشرع احكام الرد تنظيما تشريعيا لانه يقع بقرار اداري خاضع لتقدير السلطة المختصة بشؤون الجنسية في حين ترد حالات الاسترداد على سبيل التحديد و الحصر بنص في التشريع.

 

       فالرد اعادة الجنسية لمن فقدها عن طريق السحب و الاسقاط وهو يخضع لتقدير السلطة المختصة بشؤون الجنسية ولم تنظم احكام الرد في القانون السابق و السبب وراء ذلك لان الاسقاط يقع بمناسبة حالات منصوص عليها و حالات لم ينص عليها ومن ثم يمكن ان يقع الاسقاط في احوال لم تنظم احكامها في التشريع فياتي الرد لاستيعابها وياخذ نفس الطبيعة أي لم تنظم احكامه ايضا لانه يشمل اوضاع لم تنظم احكامها تشريعيا.

 

وبالعودة الى قانون الجنسية النافذ تجد ان المشرع العراقي نظم احكام الرد لاستيعاب حالات الاسقاط المنصوص عليها و الغير منصوص عليها والتي وقعت في ظل النظام السياسي السابق وذلك في المادة(17) من قانون الجنسية النافذ التي نصت علي (يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقيةبموجب القرار المذكور  وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) بهذا الخصوص) اعتقد ان النص المتقدم جاء لمعالجة المسقطة عنهم الجنسية بحسب قرار 666 لسنة 1980 وجميع القرارات الاخرى فقط فهو نص  ينتهي العمل به بانتهاء حالات الاسقاط المحددة اعلاه.

 

ثالثا- اثار الاسترجاع و الاسترداد

 

       تتوزع هذه الاثر بين المسترد او المردود اليه الجنسيه وافراد عائلته وعلى النحو الاتي:

 

1- الاثار الفردية

 

       تنصرف هذه الاثار للشخص الذي ردت له الجنسية او استردها بارادته فيعود وطنيا اصليا اذا كان قد فقدها اصلية ووطنيا طارئا اذا استردها مكتسبة ويعود بنفس الدرجة و الموقع الذي كان عليه قبل الفقدان ويعامل معاملة الوطني في الحقوق المدنية او السياسية فاذا دخلت امواله في التصفية و البيع بالمزاد وعادت له جنسيته فتتوقف اجراءات البيع. كما يعود الى وظيفته اذا كان موظفا و تضاف المدة السابقة على الفقدان الى المدة لاحقة على الاسترداد لاغراض الخدمة و التقاعد كما يعود الشخص يتمتع بالحقوق التقاعدية اذا كان متقاعدا. وله حقوق ممارسة المهن و الاعمال و حق القرار على اراضي الدولة وعلى الدولة ان تتدخل عن طريق السفارات في الخارج لحمايته دبلوماسيا.

 

ويستفاد من جميع الاتفاقيات التي تكون دولة المسترد طرفا فيها. ويرفع ترقين قيده من  سجل النفوس وتعاد له هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وقد تم تبسيط هذه الاجراءات بالنسبة لمن اسقطت عنهم الجنسية العراقية بقرار 666 لسنة 1980 بحسب تعليمات وزارة الداخلية دائرة الهجرة و الاجانب

 

 

 

2- الاثار الجماعية

 

       تتعدى اثار الاسترداد المسترد و المردود له جنسيته حيث افراد عائلته من زوجته واولاده فبالنسبة للزوجة كانت كما ذكرنا في السابق تسترد بالتبعية اما في الوقت الحاضر فلها ان تسترد مستقلة عن زوجها وهي تتجنس بالجنسية العراقية اذا كانت اجنبية و تسترد اذا كانت عراقية اما الاولاد فان البالغين لا يستردوا بالتبعية فلهم ان يستردوا الجنسية العراقية اذا كانوا قد فقدوها تبعا للاب بحسب المادة (14/2) من القانون  النافذ ولهم التجنس بها اذا لم يفقدوها بالتبعية اما الغير بالغين فهم يستردوا الجنسية العراقية بالتبعية اذا كانوا فقدوها بالتبعية.

 

 

 

                                 المطلب الثالث

 

         اسس تعيين جنسية الاشخاص المعنوية وانواع من المنقولات.

 

تختلف هذه الاسس بين الشخص المعنوي وانواع خاصة من المنقولات مثل السفن و الطائرات و الاقمار الاصطناعية.

 

 


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .