انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

اسس تعين الجنسية جنسية الاشخاص الطبيعية

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة       5/19/2011 9:40:22 AM

وتفضي ظاهرة انعدام الجنسية الى نتائج سلبية على مستوى حقوق والتزامات الافراد وكذلك القانون الواجب التطبيق بشانهم و لاسيما في ما يتعلق باحوالهم الشخصية.

 

2- حق الانسان في جنسية واحدة

 

الاصل ان يحمل الانسان جنسية واحدة وبها يتوحد ولائه وينفرد ارتباطه وبالمقابل قد يوجد بعض الاشخاص تحت اكثر من جنسية فيصطلح على حالتهم بظاهرة ازدواج الجنسية.

 

وتقف وراء هذه الظاهرة اسباب ويحث الفقه على ضرورة تلافيها بوسائل فما  هي   هذه الاسباب و الوسائل ؟ فاسباب الازدواج تتمثل في اختلاف اسس فرض الجنسية الاصلية واسس منح الجنسية المكتسبة فالاسباب الاولى تتمثل في ولادة مولود لاب متمتع بجنسية دولة ياخذ قانونها بحق الدم في دولة ياخذ قانونها بحق الاقليم وهذا يفضي الى ان المولود سيحصل على جنسية والده وجنسية مكان  ميلاده وقد يحصل على جنسية والدته اذا كان قانون كل منهما ياخذ بحق الدم كما هو موقف المشرع العراقي في القانون النافذ في المادة(3/1) الذي اتاح انتقال الجنسية للابناء على اساس الدم المنحدر من الاب و الام كما كان ضمن هذا الموقف المشرع المصري ايضا في قانون رقم 154 لسنة 2004 وكذلك المشرع التونسي.

 

اما الازدواج بفعل اسباب منح الجنسية المكتسبة فتتمثل بحصول المراة المتزوجة من اجنبي على جنسية زوجها بحسب قانون الزوج مع امكانية احتفاظها بجنسيتها بحسب قانونها او الزامها بالبقاء.

 

اما وسائل معالجة هذه الظاهرة فتتم عن طريق القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية ومن القوانين الوطنية التي تعمل على تلافي حدوث ظاهرة الازدواج قانون الجنسية البحراني وقانون الجنسية العراقي في السابق وتسعى اغلب التشريعات الى تنظيم احكام الجنسية على نحو لا يسمح بحصول هذه الظاهرة.

 

ومن الجدير بالذكر ان نص المادة (10/1) من القانون النافذ ويفضي الى حصول هذه الظاهرة فهي تسمح للعراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية ان يحتفظ بجنسيته العراقية ما لم يعلن تخليه تحريرياعنها.

 

اما على مستوى الاتفاقيات الدولية فتظهر الاتفاقية التي عقدتها اسبانيا مع الاكوادور عام 1940 و مع تشيلي عام 1944 انها كانت تعمل على تلافي حصول ظاهرة ازدواج الجنسية أي حتى لا ياخذ المولود الجنسية الاسبانية على اساس حق الدم و الجنسية الاكوادورية او التشيلية على اساس حق الاقليم وسبقت هذه الاتفاقيات اتفاقية لاهاي لعام 1930 واتفاقية جنسية النساء المتزوجات لعام 1957 في هذا المجال.

 

3- حق الانسان في تغيير جنسيته او الاحتفاظ بها

 

بعد ان كان سائد في القوانين القديمة مبدا الولاء الدائم او المطلق حيث كان الفرد عندما يرتبط بدولة معينة لا يجوز له الانفكاك عنها بالتخلي عن جنسيتها واكتساب جنسية اخرى وتمتد جذور هذا المبدا الى الافكار الاقطاعية التي كانت تقدس صله الانسان بالارض و الدول القديمة كانت تعتنق هذا المبدا ومنها بريطانيا و الولايات المتحدة و الصين و روسيا.

 

وبعد تطور الفكر القانوني وشيوع افكار حقوق الانسان وحرياته اصبح تغيير الجنسية حق من حقوق الانسان وبعض القوانين اخذت بحق التغيير المطلق ومنها القانون البحراني و قانون الجنسية العراقي السابق في حين قيدت قوانين اخرى هذا الحق بالحصول على موافقتها منها اذن رئيس الجمهورية كما في مصر او مجلس الوزراء كما في السعودية او اداء الخدمة العسكرية وموافقة الحكومة كما في تركيا وهذه الاجراءات تعد من بقايا مبدا الولاء المطلق.

 

ومثلما اعترفت اغلب التشريعات و المواثيق الدولية بحق التغيير اعترفت للفرد بحق الاحتفاظ بجنسيته ولا يجوز للدولــة تجريده من الجنسية بدون مساغ قانوني وقد كان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 متجاوزا على هذا الحق.

 

ومقابل ذلك يجوز للدولة ان تجبر الفرد على التخلي عن الجنسيات المتعددة التي يحملها ويحتفظ باحدهما فمثل هذا الاجبار لا يتعارض مع الاحتفاظ طالما انه وسيله لتفادي حالة ازدواج الجنسية اخذ بمثل هذا الاجراء قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 وقانون الجنسية الفرنسي لعام 1973 ويدخل ضمن هذا الاتجاه حرمان الزوجة المتزوجة من اجنبي من جنسيتها الوطنية اذا دخلت في جنسية زوجها حتى لا تزدوج جنسيتها فمثل هذه الاوضاع تدخل ضمن اجراءات الدولة في حرمان الاشخاص من حمل اكثر من جنسية وهي اجراءات تنضوي على اسباب قانونية معقولة.

 


                               المبحث الثاني

 

                            اسس تعيين الجنسية

 

تختلف هذه الاسس لتحديد جنسية الاشخاص الطبيعية عن تلك التي تتعلق بتحديد جنسية الاشخاص المعنوية وللوقوف على ذلك نعرض لكل منهما على النحو الاتي:

 

                               المطلب الاول

 

                  اسس تعيين جنسية الاشخاص الطبيعية

 

تختلف هذه الاسس بحسب  الجنسية و التي تكون على ثلاثة انواع النوع الاول وفيه تقوم جنسية الافراد عند بداية تاسيس الدولة ونشوءها وتسمى جنسية التاسيس ، النوع الثاني وفيه تقوم جنسية الافراد على اساس الميلاد من ناحية الاصل الوطني للمولود او من ناحية الطبيعة الوطنية لمكان الميلاد ، و النوع الثالث وفيه تقوم جنسية الافراد على اسس متعددة تختلف بحسب طريقة اكتساب الجنسية[1] كما سنلاحظ لاحقا:

 

 

 

 

                                الفرع الاول

 

                    اسس تعيين جنسية التاسيس

 

تعرف جنسية التاسيس بانها الجنسية التي تفرض او تختار عند تاسيس الدولة او تبدل السيادة على الاقليم وتختلف اسس فرضها و اختيارها من دولة الى اخرى وبناء على ما تقدم سنبحث اسس فرض جنسية التاسيس واسس اختيارها ومن خلال موقف المشرع العراقي .

 

اولا- اسس فرض جنسية التاسيس

 

تحتاج كل دولة من دول العالم عند تاسيسها الى حصر افراد شعبها عن طريق جنسية التاسيس فعلى سبيل المثال انسلاخ الاقاليم الخاضعة للامبراطورية العثمانية ومنهما مصر وسوريا ولبنان و العراق بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 بين الدولة العثمانية و الحلفاء واصبحت لكل من هذه الاقاليم شخصية قانونية دولية وظهرت كل منها على شكل دولة وبموجب المادة 30 دخلت المعاهدة حيز النفاذ في يوم 6 اب عام 1924 كما اعترفت لكل من الاقاليم الخاضعة للامبراطورية العثمانية بحق منح الجنسية لكل من اصبح ضمن حدودها الاقليمية[2].

 

وقد اصدر العراق اول قانون للجنسية وهو قانون رقم 42 لسنة 1924 وكان هذا هو حال باقي الدول العربية الخاضعة للنفوذ العثماني بعد استقلالها علما ان قانون الجنسية الذي كان يحدد رعايا الدولة العثمانية في تلك الدول هو قانون الجنسية العثمانية لعام 1869.

 

وبموجب قانون الجنسية العراقية اعلاه تم فرض جنسية التاسيس العراقية في حالتين

 

1- فرض جنسية التاسيس العراقية

 

تم فرض هذه الجنسية على اساسين الاول سكن العثماني في العراق عادة و الثاني توظيف العثماني في الحكومة العثمانية ولو لم يكن ساكن في العراق عادة .

 

 

 

أ- سكنى العثماني في العراق عادة

 

نصت المادة (3) من قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 على(كل من كان يوم 6 اب من عام 1924 عثماني الجنسية وساكن في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائز للجنسية العراقية اعتبارا من التاريخ المذكور) وهذه المادة تستند على اساس المادة (30) من اتفاقية لوزان والتي خولت الدولة التي يؤول اليها الاقليم تحديد وطنيها ضمن حدودها الاقليمية بحسب قانونها المحلي ويشترط لاعمال النص :

 

1-  ان يكون الشخص عثماني الجنسية في 6 اب عام 1924 حيث يصادف هذا التاريخ يوم نفاذ معاهدة لوزان ويعد عثماني الجنسية بحسب المادة(9) من قانون الجنسية العثمانية لعام 1869 كل من كان مقيم في الديار العثمانية ويعامل كذلك حتى تثبت له الجنسية الاجنبية بصفة رسمية ولقد افتى ديوان التدوين القانوني عدم الاعتماد لاغراض تطبق هذا النص لاثبات الجنسية العثمانية على دفتر النفوس ودفتر الخدمة العسكرية انما يتم الاعتماد على وثائق تحريرية اخرى كوصولات الضريبة و الطابو ونعتقد انه بالامكان اعتماد الوثائق الاولى كقرائن لاثبات الجنسية تخضع لتقدير القضاء.

 

2-  ان يكون ساكن في العراق عادة من تاريخ 23 اب عام 1921 ولغاية 6 اب عام 1924 بحسب المادة (2/هـ) من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924.

 

وكل من توافر فيه الشرطين اعلاه يحوز الجنسية العراقية بحكم القانون دون حاجة الى تقديم طلب او انتظار موافقة سواء اكان ذكر ام انثى بالغ ام قاصر.

 

ب- توظيف العثماني في الحكومة العثمانية

 

تنص المادة (8/ج) على ( يعتبر عراقيا كل من كان في يوم 6 اب من عام 1924 من الجنسية العثمانية وساكن في العراق عادة اذا كان مستخدم في الحكومة العراقية كموظف عراقي في ذلك التاريخ او قبله وان لم يكن قد بلغت سكانه المدة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (2) .

 

شروط النص هي :

 

1-     ان يكون الشخص عثماني الجنسية في 6 اب عام 1924 وهو يوم نفاذ معاهدة لوزان لعام 1923.

 

2-  ان يكون ساكن في العراق عادة دون ان يشترط امتداد السكن من تاريخ 23 اب من عام 1921 ولغاية 6 اب عام 1924 بل يمكن ان يكون ساكن بعد عام 1921 وان لم تبلغ اقامته يوم 6 اب عام 1924 ونعتقد ان توظف العثماني في الحكومة العثمانية مفترض اقامته خلال المدتين اعلاه.

 

3-  ان يكون العثماني الساكن في العراق موظف في الحكومة العثمانية من يوم 23 اب من عام 1921 ولغاية 6 اب من عام 1924.

 

تثبت الجنسية العراقية بحكم القانون دون حاجة الى تقديم طلب او صدور موافقة لكل من توافرت فيه الشروط اعلاه.

 

ثانيا- اسس اختيار جنسية التاسيس

 

وتتمثل هذه الاسس في حالة اشارة لها المادة(7) من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغى و التي نصت على (من بلغ سن الرشد من تبعية الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة الا انه مولود فيه له ان يقدم في 17 تموز سنة 1927 وقبله بيانا خطيا يختار فيه الجنسية العراقية وعند ذلك يصبح عراقيا اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينها وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق في هذا الخصوص ان كان وجود اتفاق من هذا القبيل لازما).

 

ولاجل اكمال النص اعلاه فلابد من توافر شروط معينة وهي :

 

1-             ان يكون الشخص عثماني الجنسية حين تقديم طلب اختيار الجنسية العراقية.

 

2-    ان يكون اتم الثامنة عشرة من العمر في يوم 17 تموز من عام 1927 او قبله وهذا التاريخ هو اخر موعد لتقديم الطلب .

 

3-    لا يتطلب سكناه في العراق للفترة من 23 اب من عام 1921 ولغاية 6 اب عام 1924 لان من توافرت فيه السكنى تفرض عليه جنسية التاسيس.

 

4-    ان يكون الشخص مقدم الطلب مولود في العراق ولم يشترط النص اقامته في العراق حين تقديم الطلب كما لم يشترط النص عدم حمله جنسية اجنبية وهذا يعني امكان ازدواج جنسيته.

 

5-             ان يقدم طلب الحصول على الجنسية العراقية في موعد اقصاه يوم 17 تموز من عام 1927.

 

6-    موافقة السلطة المختصة على الطلب ويستفاد مقدم الطلب من كل اتفاقية معقودة بين العراق و الدولة الاخرى التي سكنها مقدم الطلب اذا كانت مصادق عليها من قبل السلطة المختصة في العراق لان الاتفاقية تعد ملزمة من تاريخ المصادقة عليها.

 

 

 

 

 

                           الفرع الثاني

 

                     اسس تعيين الجنسية الاصلية

 

بعد نشوء الدولة وحصر شعبها بواسطة جنسية التاسيس قد يفوت المشرع استيعاب بعض الافراد و الذين لا تنطبق عليهم اسس فرض و اختيار جنسية التاسيس السالفة الذكر او قد يفوت من توافرت فيه كل اسس الحصول عليها فيلجا المشرع الى استكمال شعب الدولة بواسطة نوع اخر من الجنسيات وهي الجنسية الاصلية وتعرف هذه الجنسية على انها الجنسية التي تفرض على الشخص فور الميلاد بسبب اصله الوطني (اساس حق الدم) او مكان ميلاده (اساس حق الاقليم) او على اساس الحقين معا وتكتمل عناصر ثبوتها بالميلاد وتثبت للشخص بحكم القانون دون حاجة الى تقديم طلب او انتظار موافقة ولا يغير من طبيعتها ثبوتها في تاريخ لاحق للميلاد وذلك لان ثبوتها يكون له اثر رجعي يرتد الى يوم الميلاد وقد تثبت الجنسية الاصلية على اساس تبدل السيادة على الاقليم لذا فان الجنسية الاصلية تفرض على اسس وهي:  

 

اولا - تبدل السيادة على الاقليم

 

قد يستدرك المشرع ما فاته النص عليه في قانون جنسية التاسيس النص عليه في قانون الجنسية اللاحق حيث يستوعب المشرع في قانون الجنسية اللاحق حالات لم يستوعبها قانون الجنسية السابق وقد ذهب المشرع العراقي في هذا الاتجاه.

 

من هذه الحالات حالة العثماني البالغ سن الرشد وساكن في العراق عادة وكذلك العثماني الغير بالغ سن الرشد الفاقد الابوين او الاب وحده حيث نصت المادة (3) من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 على ((1- من كان عثماني الجنسية وبالغا سن الرشد وساكنا في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداءا من اليوم السادس من اب سنة 1924 ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية ايضا تبعا له. 2- من كان في التاريخ المذكور بالفقرة السابقة غير بالغ سن الرشد وفاقد الابوين او الاب وحده تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداءا من التاريخ المذكور))

 

وبذلك تفرض الجنسية الاصلية العراقية بحسب هذا الاساس في حالتين:

 

1-    فرض الجنسية على كل عثماني بالغ سن الرشد وساكن في العراق عادة.

 

بحسب المادة (3/1) من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 تفرض الجنسية بشروط وهي :

 

‌أ-  ان يكون الشخص عثماني الجنسية في يوم 6 اب من عام 1924 وبحسب المادة(1/5) القانون اعلاه يعتبر عثماني كل من كان يحمل الجنسية العثمانية قبل يوم نفاذ معاهدة لوزان في 6 اب عام 1924 او مقيم في دولة اخرى انسلخت بموجب معاهدة لوزان.

 

‌ب-    ان يكون ساكن في العراق عادة و السكن بحسب المادة (1/4) من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 كل من كان محل اقامته في العراق من تاريخ 23 اب عام 1921 ولغاية 6 اب عام 1924 ويصادف التاريخ الاول يوم استقلال العراق واعلانه دولة مستقلة.

 

‌ج- ان يكون بالغ سن الرشد باتمام الثامنة عشرة من عمره بحسب التقويم الميلادي.

 

وحتى لا تظهر حالات اللاجنسية  فان الصغير الغير بالغ سن الرشد يلحق بجنسية والده ويعتبر عثماني اسوة به.

 



[1]-انظر في القضاء المقارن،قرار محكمة التمييز المدنية (الغرفة الثالثة) في لبنان،رقم 65بتاريخ 25/5/1973 ،الذي قررت فيه (ان الجنسية اللبنانية تثبت لمستحقها بحكم القانون اذا ثبت انه تتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون لإكتساب الجنسية اللبنانية في حين ان التجنس هو اعطاء الجنسية منحة لاجنبي يطلبها ولايكون امامه طريق اخر لإكتساب الجنسية بحكم القانون)،اشار اليه انطوان الناشف،مصدر سابق،ص395.وانظر كذلك في القضاء المصري قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 873 لسنة 22 ق جلسة 28/10/1952،فقد قررت فيه (الجنسية المصرية انما تثبت بحكم القانون لمن تتوافر فيه إحدى الشروط التي نص عليها القانون المصري والمحكمة هي المختصة اخيرا في الفصل في توافرها) اشار اليه ابراهيم سيد احمد،مباديء محكمة النقض في الجنسية ومركز الاجانب في القانون المصري،ط1،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2000،ص26 فقرة 39.

 

[2] - وتطبيقا لذلك فقد اعتبر القضاء اللبناني ان (كل من كان من التابعية العثمانية وكان على الاراضي اللبنانية بتاريخ 20/اب/1924 يثبت حكما في الجنسية اللبنانية تطبيقا للمادة الاولى من القرار رقم2825 الصادر في 30/8/1924المتعلق بالاشخاص الذين هم من التبعية التركية المقيمين في لبنان الكبير قرار محكمة التمييز المدنية –الهيئة العامة-رقم 4 بتاريخ 5/5/1997، اشار اليه انطوان الناشف ،مصدر سابق،ص371.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .