انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

صغر السن

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 2
أستاذ المادة اسماعيل نعمة عبود الجنابي       28/05/2018 07:54:46
صغر السن مانع من المسؤولية الجنائية
ان الادراك لا يكتمل عند الانسان منذ ولادته بل يكتسب تدريجيا في مدى سنوات
منذ الميلاد الى ان تكتمل ملكاتة الذهنية ، فالانسان يولد فاقد الادراك ثم ينمو عقله
تدريجيا بتقدم سنه ،ويتبع ذلك نمو مدراكه حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل
و يتكامل الادراك،و المشرع الجنائي يحدد سن معينه للمسؤوليه الجنائيه و يمنع
من مسألة الصغير قبل اتمامها تاسيسا على افتراض عدم ادراك الصغير لماهية
العمل الاجرامي و عواقبه ، فان اتمها توافرت للصغيرالمسؤولية و لكن بصوره
ناقصه لقيام الادراك الجزئي غير الكامل لديه و عندئذ يسال مسؤولية مخففه و
يبقى هكذا الى ان يكمل ادراكه ، و عند ذلك يسال مسؤوليه كامله ، و كل انسان
يمر في حياته بادوار يكون في بعض منها فاقد الادراك و في بعضها ناقص
الادراك فيكون الاول عديم المسؤوليه الجنائيه و يكون الثاني ناقصها، و المشرع
قد راعى ذلك و جعل من صغر السن مانعا من موانع المسؤوليه الجنائية في
السنوات الاولى من الحياة و وجها لتخفيف العقوبه في الفترة بين فترة الاعفاء و
مرحلة الرشد 0
والتشريعات الجنائية اعتبرت صغر السن مانعا من المسؤولية الجنائية اقتناعا
منها بان الانسان قبل تجاوزة لسن معين يكون غير متمتع بالادراك والذي هو
شرطا لقيام المسؤولية الجنائية 0
و علة امتناع مسؤولية الصغير هي انتفاء التميز لدية لان التمييز يتطلب توافر
قوى ذهنية قادرة على تفسير المحسوسات وادراك ماهية افعاله وتوقع اثارها ، و
هذة القوى لاتتوافر الا اذا نضجت في الجسم الاجزاء التي تؤدي العمليات الذهنية
وتوافر قدر من هذه العمليات ، وقانون العقوبات العراقي كان من ضمن هذه
التشريعات حيث اعتبر من لم يتم السابعة من العمر لا ادراك له وبالتالي
لامسؤوليه عليه حيث نص على ذلك في الماده ( 64 عقوبات ) و لكن ما ينبغي
الاشاره اليه هو ان قانون رعاية الاحداث العراقي قد حددها باتمام التاسعه من
العمر حيث نصت الماده ( 3 / الفقره-اولا ) منه على ( اولا- يعتبر صغيرا من لم
يتم التاسعة من العمر ) ، حيث ان قانون رعاية الاحداث هو قانون خاص بالنسبة
لقانون العقوبات والخاص يقيد العام لذلك فان النص الواجب هو النص المادة ( 3
/ الفقره-اولا ) من قانون رعاية الاحداث 0 رقم 76 لسنة 1983
و المشرع العراقي قد استعمل مصطلح ( لا تقام الدعوى الجزائيه 000 ) في
مستهل الماده 64 و بذلك لم يكن موفقا في صياغته لهذه الماده حيث كان عليه ان
يبدأها بعبارة ( لا يسال جزائيا 0000 ) تلك العباره التي ابتدأ بها جميع نصوص
موانع المسؤوليه لاخرى 0


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .