انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 2
أستاذ المادة اسماعيل نعمة عبود الجنابي
28/05/2018 07:54:46
صغر السن مانع من المسؤولية الجنائية ان الادراك لا يكتمل عند الانسان منذ ولادته بل يكتسب تدريجيا في مدى سنوات منذ الميلاد الى ان تكتمل ملكاتة الذهنية ، فالانسان يولد فاقد الادراك ثم ينمو عقله تدريجيا بتقدم سنه ،ويتبع ذلك نمو مدراكه حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل و يتكامل الادراك،و المشرع الجنائي يحدد سن معينه للمسؤوليه الجنائيه و يمنع من مسألة الصغير قبل اتمامها تاسيسا على افتراض عدم ادراك الصغير لماهية العمل الاجرامي و عواقبه ، فان اتمها توافرت للصغيرالمسؤولية و لكن بصوره ناقصه لقيام الادراك الجزئي غير الكامل لديه و عندئذ يسال مسؤولية مخففه و يبقى هكذا الى ان يكمل ادراكه ، و عند ذلك يسال مسؤوليه كامله ، و كل انسان يمر في حياته بادوار يكون في بعض منها فاقد الادراك و في بعضها ناقص الادراك فيكون الاول عديم المسؤوليه الجنائيه و يكون الثاني ناقصها، و المشرع قد راعى ذلك و جعل من صغر السن مانعا من موانع المسؤوليه الجنائية في السنوات الاولى من الحياة و وجها لتخفيف العقوبه في الفترة بين فترة الاعفاء و مرحلة الرشد 0 والتشريعات الجنائية اعتبرت صغر السن مانعا من المسؤولية الجنائية اقتناعا منها بان الانسان قبل تجاوزة لسن معين يكون غير متمتع بالادراك والذي هو شرطا لقيام المسؤولية الجنائية 0 و علة امتناع مسؤولية الصغير هي انتفاء التميز لدية لان التمييز يتطلب توافر قوى ذهنية قادرة على تفسير المحسوسات وادراك ماهية افعاله وتوقع اثارها ، و هذة القوى لاتتوافر الا اذا نضجت في الجسم الاجزاء التي تؤدي العمليات الذهنية وتوافر قدر من هذه العمليات ، وقانون العقوبات العراقي كان من ضمن هذه التشريعات حيث اعتبر من لم يتم السابعة من العمر لا ادراك له وبالتالي لامسؤوليه عليه حيث نص على ذلك في الماده ( 64 عقوبات ) و لكن ما ينبغي الاشاره اليه هو ان قانون رعاية الاحداث العراقي قد حددها باتمام التاسعه من العمر حيث نصت الماده ( 3 / الفقره-اولا ) منه على ( اولا- يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من العمر ) ، حيث ان قانون رعاية الاحداث هو قانون خاص بالنسبة لقانون العقوبات والخاص يقيد العام لذلك فان النص الواجب هو النص المادة ( 3 / الفقره-اولا ) من قانون رعاية الاحداث 0 رقم 76 لسنة 1983 و المشرع العراقي قد استعمل مصطلح ( لا تقام الدعوى الجزائيه 000 ) في مستهل الماده 64 و بذلك لم يكن موفقا في صياغته لهذه الماده حيث كان عليه ان يبدأها بعبارة ( لا يسال جزائيا 0000 ) تلك العباره التي ابتدأ بها جميع نصوص موانع المسؤوليه لاخرى 0
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|