انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

اسس تعين الموطن

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 4
أستاذ المادة عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة       24/05/2018 13:42:58
المطلب الثالث
اسس تعيين الموطن
تتوزع دول العالم على مجموعتين في اعتماد اسس تعيين الموطن الاولى تحدد هذه الاسس بمحل الاقامة و الثانية تحددها بمقر الاعمال او مركز الادارة الرئيس ولبيان ذلك سنعرض لكل منها من خلال فرعين
الفرع الاول
تعيين الموطن عن طريق محل الاقامة
( التصوير الواقعي )
يقوم هذا الاساس على تصوير واقعي للموطن فهو يعتمد الواقع العملي في تقييم الموطن. فالدولة التي فيها محل اقامة الشخص تعد دولة موطنه، وقد اخذت بعض الشريعات الاجنبية بهذا الاساس ومنها التشريع الاسباني و البرتغالي و الالماني و السويسري و التركي كما اخذت به جميع التشريعات العربية ومنها التشريع المصري والعراقي .
ويترتب على الاخذ بهذا الاساس نتيجتان الاولى تتمثل بامكانية تعدد الموطن وذلك لامكانية تعدد محل الاقامه و الثانية تتمثل بامكانية انعدام الموطن لامكانية انعدام محل الاقامة وهذا يعني ان هناك ظاهرتين يفضي اليها هذا الاساس هما ظاهرة التنازع الايجابي في الموطن و تترتب على النتيجة الاولى وظاهرة التنازع السلبي في الموطن وتترتب على النتيجة الثانية. مقابل ظاهرتين التنازع الايجابي والتنازع السلبي في الجنسيات والذي مر بنا سابقا وستنبحث اليات حل تنازع الموطن في الحالتين لاحقاً، ومن الجدير بالذكر ان الشريعة الاسلامية اخذت بهذا التصور واصطلح على الموطن فيها بالوطن ويكن للذمي موطن طالما كانت له اقامة دائمية فيها في حين لايكون للمستامن موطن انما اقامة مؤقتة لان الاول يخول باقامة ممتدة بموجب عقد الذمة في حين تقيد اقامة الثانية باقل من سنة وان اكتملت اقامته لمدة سنة فيتحول عندها عقد الامان الى عقد ذمة ويكون له بعد ذلك حق الاقامة الدائمية التي تمكنه من اكتساب موطن فيها

الفرع الثاني
تعيين الموطن عن طريق مقر الاعمال
( التصوير الحكمي )
بحسب هذا الاساس يتعيين الموطن في الدولة التي يوجد فيها للشخص مقر ادارة رئيس وينطوي هذا الاساس على تصوير حكمي افتراضي للموطن حيث يفترض القانون حكما بان لكل شخص موطن في الدولة التي يوجد فيها مقر اعماله ، وبذلك يتجاوز هذا التصوير للموطن الواقع العملي فالعامل يفترض ان له موطن في مؤسسته المهنية و الطبيب في المستشفى .
فيكون لكل شخص مقر اعمال وقد اخذت بهذا الاساس بعض التشريعات ومنها التشريع البريطاني و الفرنسي و الامريكي و الايطالي و البلجيكي و الهولندي ويترتب على هذا الاساس نتيجتان الاولى عدم امكانية تعدد الموطن ذلك لان مقر الاعمال واحد لا يتعدد و الثانية عدم امكانية انعدام الموطن وذلك لعدم امكانية انعدام مقر الاعمال ذلك لان القانون يفترض موطنا لكل شخص وباثر ذلك لا تقع في ضوء هذا التصوير للموطن ظاهرتين هما التنازع السلبي للموطن لعدم امكانية انعدامه وظاهرة التنازع الايجابي للموطن وذلك لعدم امكانية تعدده. ومن ثم يكون لكل انسان موطن ولا يمكن ان يعيش باكثر من موطن او بدون موطن لان القانون يفترض له موطن دائما.
في هذا السياق يقول اللورد وست بيري في محاظراته في القانون البريطاني ان كل انسان يجب ان لا يكون بدون موطن .هذه النتيجة يؤكدها القانون البريطاني وهي تؤمن وضع هو ان يكون لكل من يولد موطن والده اذا كانت البنوة شرعية وان يكون له موطن والدته اذا كانت البنوة غير شرعيه( طبيعية ) كما يكون للقيط موطن مكان العثور عليه ويعد الموطن في الاوضاع المتقدمة من انواع الموطن الاصلي يلازم الانسان حتى البلوغ وعندها يكون له حق تغير الموطن الاصلي عن طريق اكتساب غيره بالفعل كما كان هذا هو موقف القانون الامريكي .







المطلب الرابع
انواع الموطن
الموطن على انواع مختلفة بحسب تاثيره في العلاقات وطريقة نشوؤه وصفته وحجم الاعمال التي تمارس فيه وعليه سنوزع الموضوع على ثلاثة فروع

الفرع الاول
انواع الموطن من حيث دوره في العلاقات القانونية
يقسم الموطن بحسب هذا الدور الى موطن داخلي وموطن دولي الاول هو علاقة ما بين فرد ومكان معين في اقليم الدولة ويلعب دوره في العلاقات القانونية الداخلية (الوطنية) اي في اطار احكام القانون التجاري و المدني و الاحوال الشخصية وقانون المرافعات وهذا يعني ان موطن المواطن داخل دولته يعد موطنا داخليا و يلعب دورا حصريا في اطار علاقاته الوطنية كاقترانه بمعاملة بيع او شراء مع وطني لا تتعدى اثارها الحدود الوطنية للدولة فكل عراقي متوطن في العراق يكون موطنه داخلي.كما يعتمد كصاط يتحدد بموجبه مكان تبليغة ومن ثم الاختصاص القضائي الداخلي للمحكمه .
اما الموطن الدولي علاقة ما بين فرد واقليم الدولة التي اتخذ فيها محل للاقامة او العمل و يلعب دورا مهما في اطار العلاقات ذات البعد الدولي اي المشوبة بعنصر اجنبي كالمعاملات المالية او مسائل الاحوال الشخصية التي تحصل ما بين اطراف من جنسيات مختلفة او من جنسية واحدة بمناسبة مال او عمل خارج دولة جنسيتهم ومثال ذلك مواطن عراقي متوطن في الاردن يعد موطنه في الاردن موطن دولي بالنسبة للعراق وفي تنظيم احكام هذا الموطن تطبق القواعد الدولية ذات الصلة بالموطن ومن الجدير بالذكر ان كل من له موطن داخلي في دولته له موطن دولي عند مغادرته دولته حيث سياخذ موطنه الداخلي الطبيعة الدولية نسبة للدولة الاجنبية المغادر اليها اذا لم يفقده باكتساب غيره. مثال ذلك العراقيون في سوريا وليس بالضرورة ان كل من له موطن دولي له موطن داخلي مثل البدو الرحل . وحيث انهم في حركة مستمرة فليس لهم مكان وحدد في دولة معينه حتى ياخذوا وصف الموطن الداخلي وان حركة البدو وانسيابيتهم عبر الحدود وفرها نظام الجوار وذلك بمفتضى اتفاقيات دولية كالاتفاقية بين سوريا والعراق لعام 1937 واعتقد ان هذا النظام معطل جزئيا في الوقت الحاضر لتدهور الثقه في العلاقات الدوليه ما بين الدول المتجاوره بسبب موجة الارهاب الزاحف عبر الحدود.



الفرع الثاني
انواع الموطن من حيث سند نشؤوه
ينشا الموطن اما بحكم القانون او بحكم الارادة و يكون النوع الاول على مظهرين الاول اصلي و الثاني حكمي قانوني الموطن الاصلي يثبت للصغير فور ميلاده ويقابل مفهوم الجنسية الاصلية وقد اخذ بمفهوم هذا الموطن القانون الانكليزي و الفرنسي و الامريكي ولم ياخذ به القانون المصري و العراقي اما الموطن الحكمي فهو الموطن الذي يفترضه القانون لشخص تبعا للغير ويسمى بالموطن القانوني الالزامي لان القانون يفترضه على سبيل الالزام مثل موطن القاصر يكون موطن من ينوب عنه وموطن الخادم موطن المخدوم وموطن الزوجة موطن زوجها والى هذا المعنى اشارت المادة(43) من القانون المدني العراقي التي نصت على (موطن المفقودين و القصر وغيرهم من المحجورين هو موطن من ينوب عنهم قانونا) ولا يملك التابع الصغير او الخادم او الزوجة تغير الموطن القانوني بارادته بصورة مستقلة عن ارادة المتبوع الا اذا ارتفعت اسباب التبعية كبلوغ الصغير وانتهاء العلاقة الزوجية وانتهاء الخدمة ويمكن ان يتحول الموطن القانوني الى موطن اختياري اذا انتهت اسباب التبعية و استمر التابعون على اقامتهم في الموطن القانوني حيث ينقلب هنا الموطن القانوني الى موطن اختياري. لتغير اسباب نشوء الموطن فبعد ان كانت اسباب الموطن لاارادية يتكفل القانون بتحدده تضحى اراديه اختيارية.


الفرع الثالث
انواع الموطن بحسب حجم الاعمال التي تمارس فيه

ينقسم الموطن هنا الى موطن عام وموطن خاص، الموطن العام هو المكان الذي يقيم فيه الشخص ويمارس فيه جميع اعماله على وجه العموم فهو يمثل مكان للاقامة و العمل اما الموطن الخاص فهو المكان الذي يمارس فيه الشخص بعض اعماله الصناعية او المهنية او الحرفية على وجه التحديد و التخصيص ويظهر الموطن الخاص باشكال متنوعة فهناك الموطن المهني و الصناعي و الموطن المختار وموطن القاصر الماذون ويمكن ان يكون للشخص موطن عام يتخذه لغرض الاقامة و موطن خاص لغرض العمل أي ينفصل الموطن العام عن الخاص ويمكن ان يلتحق الاثنان في مكان واحد فيضحى هذا المكان محل للاقامه والعمل فهو موطن عام كما انه موطن خاص في نفس الوقت.

اولا- موطن الاعمال او الموطن التجاري او الحرفي.
هو المكان الذي يباشر فيه الشخص اعمال حرفة او صناعة او تجارة معينة واشارت اليه المادة (44) من القانون المدني حيث نصت على (ان يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة) والى نفس المعنى ذهبت باقي التشريعات العربيه.


ثانيا- الموطن المختار
هو المكان الذي يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين بارادته الحرة ولا يثبت هذا الموطن الا بالكتابة و اشارة اليه المادة (45) من القانون المدني العراقي حيث نصت (1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين 2- المواطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى . 3- ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة).


ثالثا- موطن القاصر الماذون
وهو المكان الذي يتخذ منه القاصر مكان له لمزاولة التجارة الماذون له ممارستها فيعتبر القاصر كامل الاهلية في حدود الاذن ويكون له موطن خاص في المكان الذي يمارس فيه العمل التجاري المؤذن له به وموطن عام وهو موطن قانوني حكمي وهو موطن من ينوب عنه قانونا واذا اريد اختصامه عن العمل الماذون له به فيمكن مخاطبته في موطنه الخاص او العام اما اذا اريد اختصامه في عمل خارج حدود الاذن فيخاطب في موطنه العام وهو موطن النائب المتبوع و اشارة الى هذا المعنى المادة(43) التي نصت على ( ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال و التصرفات التي يعتبرها القانون اهلا لمباشرتها)
ويختلف هذا الموطن عن الموطن الماذون به والذي هو عبارة عن اذن بالتوطن يصدر عن السلطة الادارية المختصة بالاقامة في الدولة واتبع هذا النظام في فرنسا حيث قسمت الاقامة الى انواع كما سيرد لاحقا ،وقد كان الاذن بالتوطن يؤثر في تقصير مدة الاقامة المطلوبة للتجنس بحسب قانون الجنسية الفرنسي القديم الملغى من حيث المساواة بالوطنيين في الحقوق، وكذلك الحال كان في قانون الجنسية المصري لعام 1929الملغى في حين لم يعتمد هذا الاذن للغرض اعلاه في القوانين اللاحقة في مصرومنها قانون الجنسية لعام 1958 وكذلك قانون الجنسية النافذ رقم 26 لعام 1957 المعدل
المطلب الخامس
موطن الاشخاص المعنوية
ومقابل تمتع الشخص الطبيعي بحق التوطن كذلك يتمتع الشخص المعنوي حيث يكون له موطن في المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرئيس وهو ما اشارت له المادة (48/6) من القانون المدني العراقي والتي نصت ( ....وله موطن ويعتبر موطنه المكان الذي وجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركزادارتها بالنسبه للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق )، كما يمكن ان يكون للشخص المعنوي موطن خاص في الدولة التي يمارس فيها نشاطه فاذا اريد اختصام الشخص المعنوي عن ذلك النشاط فيمكن مخاطبته في موطنه العام و الخاص اما اذا اريد اختصامه في غير هذا النشاط فيتم مخاطبته في موطنه العام وهو مكان مركز الادارة الرئيس للشخص الذي يمثله كالشركة الام بالنسبة للفرع في حين يذهب البعض استدلالنا بالمادة (49) مدني الى حصر الاختصاص القضائي للمحاكم العراقية اذا اريد مقاضاة شخص معنوي (فرع لشركة اجنبية مركز ادارتها في الخارج ) يمارس نشاطه في العراق. ونعتقد ان مفهوم المادة المتقدمة ينصرف الى تحديد الاختصاص التشريعي للقانون العراقي ونستدل على ذلك من خلال منطوق الفقرة الثانية من المادة ( 49) مدني التي نصت على ( ومع ذلك فاذا باشرالشخص المعنوي نشاطه الرئيس في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري ) وهذا يعني بعدم وجود مانع من اختيار الخصم بين مقاضاة الشخص المعنوي امام القضاء الاجنبي بوصفه قضاء مركز الادارة الرئيس للشركة الام وبين مقاضاته امام القضاء العراقي بوصفه القضاء الذي تقع في دائرة اختصاصه نشاطات الفرع .

المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .