انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الدفاع الشرعي

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 2
أستاذ المادة اسماعيل نعمة عبود الجنابي       23/03/2014 18:59:09
حق الدفاع الشرعي
يعرف حق الدفاع الشرعي بأنه ( تولى الشخص بنفسه صد الاعتداء الحال بالقوة اللازمه لتعذر الاستعانة بالسلطة لحماية الحق المعتدي عليه) وحق الدفاع الشرعي حقا عاما أي ليس حقا ماليا ولا شخصيا يقرره القانون في مواجهة الكافه ويقابله الترام الناس باحترامه ويعد غير مشروع كل فعل يعوق استعماله ، وتحقق هذا الحق يجعل من الفعل من المرتكب فعلا مباحا مشروعا لايسال مرتكبه عنه لانه وهو يقوم به في ظل سبب من اسباب الاباحه هو الدفاع الشرعي ، و لقد نص قانون العقوبات العراقي على الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحه وبين احكامه في المواد من ( 42 – 46 ) عقوبات
شروط الدفاع الشرعي 0
جاءت الماده 42 عقوبات لتبين الشروط الواجب توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحه ومن خلال تلك الماده نجد ان هناك نوعين من الشروط منها يتعلق بالخطر المراد رده والدفاع عنه والنوع الثاني يتعلق بفعل الدفاع وهوما سنبينه تباعا :
أ‌- الشروط المتعلقه بالخطر :
يشترط ان يتوافر في الخطر الواقع الشروط التاليه لاجل ان يكون محلا للدفاع الشرعي وهي :
1-- ان يوجد خطر : والمقصود بالخطر هنا هو خطر الاعتداء الناتج عن جريمه سواء كانت هذه الجريمه موجهه الى النفس اوالى المال وسواء تعلق امرها بالمدافع نفسه او بغيره فالدفاع الشرعي جائز ضد خطر الاعتداء الذي يوجه نحو حياة الشخص او سلامته البدنيه او حريته او شرفه او عرضه كما انه جائز ايضا ضد خطر الاعتداء الذي يوجه ضد خطرالاعتداء الذي يوجه ضد الملكيه بالسرقه اوالحريق اوالتخريب او انتهاك حرمة المسكن ، و العبرة بوصف الفعل و ليست بمسؤولية فاعله ، فكل ما يطلب في الفعل الذي يبرر الدفاع ان يكون جريمه في القانون و ليس بشرط ان يكون فاعله مسؤولا جنائيا عنه ، فالدفاع جائز ضد الصغير و المجنون و المكره ما دام الفعل الذي يرتكبه جريمه .
2-- ان يكون الخطر حالا : والمقصود بالخطر الحال وهوان توافر ضرورة أنيه للدفاع بحيث لايمكن ضد الخطرالماثل الا بارتكاب جريمه مما يعني انه اذا كان الخطر مستقبلا وليس حالا لا يجوز اللجوء الى ارتكاب الفعل المحظور ( الجريمه ) لان الشخص في هذه الحالة الاخيرة يتمكن من ان يطلب حمايه السلطه ، اما اذا كان الاعتداء قد وقع بالفعل فانه لايبقى محل للدفاع وبالتالي فان فعل المجنى عليه يصبح انتقاما او ثأرا ويخضع عندئذ للعقاب .
3- ان يكون الخطر غير مشروع : يتطلب هذا الشوط ان يكون الاعتداء المحقق للخطرلا يستند الى حق او الى امر صادر من سلطه او من القانون ذلك لان الفعل الذي يصدر عن استعمال الحق او عن سلطه او عن القانون يكون مشروعا و مباحا حتى ولو تضمن خطرا على نفس او مال ، الامر الذي يؤدي الى انتفاء صفة الاباحه عن فعل الدفاع مما يترتب عليه ان قيام الاب بتأديب ابنه او قيام الطبيب باجراء عملية جراحية او قيام الشرطي بالقبض على متهم سادر بحقه امر بالقاء القبض من جهة مختصة لا يكون جريمة بل يعتبر عملا مباحا مشروعا و بالتالي لا يجوز الدفاع اتجاهه و ان حصل فان هذا الدفاع لا ياخذ صفة الاباحة و بالتالي لا يعتبر دفاعا شرعيا


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .