انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية القانون
القسم قسم القانون العام
المرحلة 3
أستاذ المادة طيبة جواد حمد المختار
5/27/2011 1:41:27 AM
اثر المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر من البحث فيما أورده د.محمد مجذوب من الرأي أعلاه نرى إتفاقه الضمني مع الأستاذ ريبر في عدم وضع قائمة تُعدد بشكل حصريّ المبادىء العامة للقانون،لأن ذلك يتناقض مع الأجتهادات الدولية عند تطبيق أحدها طبقاً للفقرة الأولى من م(38) السابقة الذكر(ونجد في ذلك مفهوماً للمخالفة ما بين التحديد والتجديد نتج عن الامتناع في تحديد المبادىء العامة للقانون وهو ما يوجر الجدل الدولي في إعتراف الدول بها وتفاوتها إلزاماً ومصدرية، ثم ربط ذلك الامتناع بالاجتهاد الدولي الذي يمثل ما يجري الاتفاق عليه من قبل الدول صراحةً وبصورة محددة في أمر تفصيليّ بأحداثه، فكان مفهوماً لم نجد له تفسير)،كما أن التطبيق أصلاً لا يُصاحبه البيان على أنه عملاً بالمبادىء العامة للقانون(2)،وحقيقةً نلمس مدى التناقض الواضح فالمبدأ العام في محكمة العدل الدولية لا يكون بهذا الوصف إلا أذا تَعَطَفَ عليه قضاتها فيصبح عاماً دولياً بعد أن كان عاماً داخلياً،أي أن المبدأ لا تَرتَسِمُ له العمومية متى شاع وأنتشر بين دول العالم ليكون بعموميته تلك مُلزماً لقضاة المحكمة في حالة فقد النزاع النص الإتفاقي أو العرفي(3).ونتسأل هنا إذا كانت مدنياتهم الكبرى في العالم التي توسموا بها ليكونوا من ولادتها قضاة في محكمة العدل الدولية تشفع لهم لشغل ذلك المنصب ، فلماذا يُنكر على تلك المدنيات صياغتها لمبادىء قانونية عامة ويُرهن وصفها والأعتراف بها بمن اختصوا من عموميتها،مما يظهر بصورةٍ تلقائية لم تتعمدها محكمة العدل الدولية أثر النسبية لمبادىء القانون العامة فأدخلت صياغة النص الفنية ذلك المعنى عليه وأظهرت من خلالها بعض ثوابت ممارستها لعملها القضائي،ثم أن المحكمة تطبق المبادىء العامة للقانون دون التصريح الرسمي بأنها طبقتها فجعلت للخلط في الأذهان موضعاً للبس لا يعرف الأطراف في النزاع وخارجه حقيقته، بل أن عدم الإفصاح عنها في نص الحكم يعد من ظواهر الإخلال بحيثياته إذ لابد للحكم ذكره بما سيُلزَم به أطراف النزاع لا غيرهم. المطلب الثاني:-أثر المبادىءالعامة للقانون والفقه المعارض في القانون الدولي لمصدريتها دولياً.أَنكر العديد من الفقهاء في المجال الدولي فكرة المصدرية المستقلة لمبادىء القانون العامة إذ لا يرون فيها إلا وسائل تكميلية يتم الاستعانة بها من قبل القاضي خاصة في النزاعات التي تُعرض على محكمة العدل الدولية وذلك عندما ينعدم وجود أي قاعدةٍ قانونية إتفاقية أوعرفية لتطبق على النزاع غير اللجوء إليها(4) .وأخذ بهذا الرأي الأستاذ موريللي إذ يرى فيها أنها لا تعدو أن تكون سوى معايير يلجأ إليها القاضي في محكمة العدل الدولية ليستوحي منها الحل للنزاع الذي ينظر فيه بعد أن أُسقط لديه وجود الحل في قاعدة قانونية اتفاقية أوعرفية، وفي ذلك يرى موريللي أن القاضي عندما يستعين بتلك المبادىء للحكم إنما يؤسس حكمهُ على مبادىء ليست بالقانونية لأنها برأيه لا تنشىء قاعدة قانونية دولية بل هو عمل القاضي الذي يستند الى تلك المبادىء المستخلصة من الأنظمة القانونية الداخلية،وبالنتيجة أن م(38) من النظام محكمة العدل الدولية هي التي تسمح للمحكمة بإنشاء قواعد قانونية دولية على أساس الأنظمة القانونية الداخلية .ولقد وجه لهذا الرأي نقداً تَمَثلَ في أنه تَناسى ما أشارت إليه المادة السابقة الذكر في فقرتها الأولى إذ أشارت الى أن وظيفة المحكمة الفصل في المنازعات التي تعرض عليها طبقاً لأحكام القانون الدولي ومن ضمنها المبادىء العامة للقانون(1)،في حين أن الجانب الأخر من الفقه يرى أن ما تعنيه عبارة المبادىء العامة للقانون المعترف بها من الأمم أو الدول المتمدنة في صلب م (38/1/ج)
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|