انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الضمانات الواردة في قوانين العمل

الكلية كلية طب الاسنان     القسم  العلوم الاساسية     المرحلة 1
أستاذ المادة حوراء احمد شاكر العميدي       5/4/2011 8:48:47 PM

جامعة بابل                                                                            المرحلة : الأولى   

كلية طب الأسنان                                                                    المادة : حقوق الإنسان     

 

                     

                                             

 

الضمانات الواردة في قوانين العمل

 

مدرس المادة

 

 

م.م حوراء أحمد العميدي

 

 

 

 

 

 الضمانات الواردة في قوانين العمل

 

 

 يستلزم البحث في الضمانات الواردة في قوانين العمل التطرق الى امرين على جانب من الاهمية في تلك القوانين :ـ

 

اولا / اهمية قوانين العمل وقوانين الضمان الاجتماعي .

 

ثانيا / دور التنظيم النقابي في ضمان حقوق العمال .

 

 

وسنتناول هذين الامرين بالتفصيل وعلى النحو الاتي :

 

 

اولا / اهمية قوانين العمل وقوانين الضمان الاجتماعي .

 

 

      يعد العمل عنصرا له اثره الفعال بالنسبة الى الافراد حيث يكفل المصالح الحيوية لعدد كبير من المواطنين هم العمال الذين يشكلون اكبر طوائف المجتمع عددا . وتبدو اهميتة الاجتماعية واضحة بتقريره شروط العيش لهؤلاء العمال ومتابعة حياتهم اليومية ، فكل مايتعلق بالاجر ، واوقات العمل ، وايام الراحة والاجازات السنوية له اثره الواضح في حياة العامل الشخصية والاسرية .

 

 

     وتجيء قوانين العمل عادة لتؤكد حق العمل مايستتبعه من حقوق ملازمة . وهكذا ، مثلا نصت المادة (2) من قانون العمل العراقي (71لسنة 1987) على ان " يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين ......." وكذلك نصت المادة (3) منه على ان " العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره " وكذلك نصت المادة (4) من القانون على ان "يكفل هذا القانون للعامل ان يحصل على اجر يكفي لسد حاجته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار مايتحقق من تقدم اقتصادي ....." .

 

     ان ماتنص عليه قوانين العمل بهذا الشأن ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية . ومنها على سبيل المثال الاتفاقية رقم (88) الصادرة عام 1948 حيث نصت على ان على كل دولة تصادق على الاتفاقية ان تنشيء مصلحة للتشغيل تتولى توفير العمل للعمال الراغبين ، وتوفير العمال لاصحاب العمل وذلك عن طريق مكاتب العمل .

 

      وكذلك نصت الاتفاقية رقم (122) الصادرة عام 1964 على ضرورة العمل للعمال الراغبين وتوفير حرية اختيار العمل بصرف النظر عن الجنس او اللغة او الدين .........الخ .

 

      اما فيما يتعلق باهمية الاجر بالنسبة للعمال وضرورة الايقل عن الحد الادنى المقرر ، فقد ورد في مقدمة الاتفاقية الدولية رقم (131) الصادرة عام 1970 بانه " قد آن الاوان لوضع وثيقة جديدة تضمن حماية العمال من الاجور الواطئة للغاية " .

 

 

  ثانيا / دور التنظيم النقابي في ضمان حقوق العمال .

 

 

    ان النقابة منظمة مهنية غايتها الدفاع عن المصالح المشتركة لاعضائها الناتجة عن مزاولتهم للمهن وارتباطهم بعقود العمل ، كما تسعى الى تحسين حالتهم الاجتماعية .

 

     ويعد وجود التنظيمات النقابية من اهم مظاهر العلاقات العمالية الحديثة ، ومن ابرز السمات المميزة لتشريعات العمل المعاصرة النص على حق الطبقة العامة في تكوين المنظمات النقابية الخاصة بها . وهكذا نصت المادة (6) من قانون العمل العراقي النافذ على ان " التنظيم النقابي طرف فعال في تنظيم علاقات العمل ، وحماية حقوق العمال ، وتنمية شخصيتهم ومواهبهم " . وقد نظم المشرع العراقي الاحكام المتعلقة بالتنظيم النقابي بتشريع مستقل اطلق عليه قانون التنظيم النقابي رقم (52) الصادر عام 1987 .

 

      ان مايهمنا في هذا المجال هو بيان بعض الملامح الرئسية لدور التنظيمات النقابية في ضمان حقوق العمال ، التي تتجسد في شروط العمل وزيادة اجور العمال ، وكذلك دورها في اصدار التشريعات العمالية ، وهذا علاوة على دورها الفعال في حماية حقوق العمال من الاجراءات التعسفية اتي يمارسها حيالهم اصحاب العمل ، كذلك دورها في تبصير العمال بحقوقهم وحرياتهم .

 

       ان التسليم باهمية التنظيم النقابي ينسجم والاتفاقات الدولية حيث نصت منظمة العمل الدولية في مقدمة دستورها على ان الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية هو احد عوامل تحسين ظروف العمال وضمان السلام . وقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي الذي عقد عام (1970) اقرارا بشأن الحقوق النقابية وعلاقتها بالحريات المدنية اعترف فيه بان الحقوق المخولة لمنظمات العمال واصحاب العمل يجب ان يكون اساسها احترام تلك الحريات المدنية التي نص عليها بصفة خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، وبان انعدام هذه الحريات المدنية يجرد مفهوم الحقوق النقابية من كل معنى . وكانت منظمة العمل الدولية قد اعتمدت عام (1948) اتفاقية " حرية التجمع وحماية حق التنظيم " وهي تشمل كلا من العمال واصحاب العمل على حد سواء .  


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .