انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الضمـــانات الدستـــورية الخاصـــة

الكلية كلية طب الاسنان     القسم  العلوم الاساسية     المرحلة 1
أستاذ المادة حوراء احمد شاكر العميدي       5/3/2011 9:19:25 AM

جامعة بابل                                                                            المرحلة : الأولى   

كلية طب الأسنان                                                                    المادة : حقوق الإنسان     

 

 

 

 

 

 

 الضمـــانات الدستـــورية الخاصـــة

 

 

 

مدرس المادة

 

 

 

م.م حــوراء احمـــــد العميدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضمانات الدستورية الخاصة

 

 

يمكن تقسيم الضمانات الدستورية الخاصة الى عدة انواع وهي كالاتي :

 

 

اولا: النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياتة .

 

ثانيا : النصوص الدستورية المانحة للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة المنظمة للحقوق والحريات الاعلوية على القانون الداخلي .

 

ثالثا : النصوص الدستورية المنظمة لدور الافراد والهيئات في ضمان حقوق الانسان وحرياته .

 

    وسنتناول هذه الضمانات بالتفصيل وعلى النحو الاتي :

 

اولا : النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته .

 

 

       ان مبدأ تعديل الدستور من المبادىء المقررة في معظم الدساتير ، ويسوغ ذلك على اساس ان الدستور يجب ان يواكب مقتضيات التطور الاجتماعي وتكوين الصورة الواقعية لنظام الحكم السائد في المجتمع ، ويذهب غالبية الفقهاء الى ان تطور الحياة وتغيرها من جميع النواحي السيلسية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن ان ينسجما مع فرض نصوص ثابتة لاتتغير والتطور مع هذا الواقع ، غير ان واقع النصوص الدستورية ، المنظمة لتعديل الحقوق والحريات وهي قليلة العدد ، وهناك نمطين من الدساتير بهذا الشأن وهي كالاتي :

 

 

النمط الاول من الدساتير :

يحرم تعديل مبادىء المنظمة لحقوق الانسان تحريمآ مطلقآ ، وهذا ماذهب اليه مثلا دستور البحرين الصادر عام 1973 حيث نصت المادة ( 104/ج) منه على ان "....ان مبدأ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور لايجوز اقتراح تعديلها باي حال من الاحوال " . وهذا ماذهب اليه ايضآ دستور عام 1976 الجزائري ، ودستور عام 1923 المصري . وكذلك نجد ان ذات النهج في نص المادة (164) من الدستور الجزائري الصادر عام 1989 بانه " اذا راى المجلس الدستوري مشروع تعديل دستوري لا يمس البته المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ،ولا يمس باي شيء التوازنات الاساسية للسلطات والموسسات الدستورية ".

 

 

 

 

النمط الثاني من الدساتير :

 وهو يجيز تعديل تلك الحقوق ، وهذا مانتجه الدستور الكويتي الصادر عام 1962 حيث نصت المادة (175) منه على ان " الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادىء الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور ، لايجوز اقتراح تنقيحها ، مالم يكن التنقيح خاصآ بلقب الامارة وبالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة .

 

 

 

 

ثانيآ : النصوص الدستورية المانحة للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة المنظمة للحقوق والحريات الاعلوية على القانون الداخلي .

 

 

       تشكل هذه النصوص الدستورية ضمانة من الضمانات التي تتكفل احترام حقوق الانسان وحرياته ، وهي تتجسد في منح المعاهدات والاتفاقات الدولية بصفة عامة ، والمنظمة للحقوق الانسان بصفة خاصة ، الاعلوية على قوانين الدولة الداخلية .

 

 وهناك نمطين من الدساتير بهذا الشأن وهي كالاتي :

 

 

النمط الاول :

وهو يمنح المعاهدات الدولية الاعلاوية المطلقة على قواعد القانون الداخلي ، وتكون لهذه المعاهدات قوة الالزام القانوني المباشر بمجرد الاعلان عليها ونفاذها ، وهكذا نصت المادة (55) من الدستور الفرنسي لعام 1958 على ان " للمعاهدات والاتفاقيات المبرمة او المصدقة بشكل اصولي حجية عند نشرها اعلى من حجية القوانين ....." .

 

 

       وكذلك نصت المادة (25) من دستور المانيا الاتحادي لعام 1949 على ان " القواعد الدولي العام جزء مكمل من القانون الاتحادي وهي تعلو على القوانين وتنشأ على نحو مباشر حقوقآ و واجبات المواطنين الاقليم الاتحادي " .

 

 

النمط الثاني :

 

وهو يستوجب استحصال موافقة السلطات التشريعية ويجب لنفاذ المعاهدات المنظمة للحقوق والحريات ان تصدر بقانون ، وهذا ما ذهب اليه الدستور الكويتي الصادر عام 1962 حيث نصت المادة (70) على ان " يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورآ مشفوعة بما يناسب البيانات . وتكون للمعاهدات قوة القانون بعد ابرامه والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ، على ان معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية اوبحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة والخاصة ....  يجب لنفاذها ان تصدر بقانون " .

 

ويلاحظ المشرع الكويتي قد فرق بين نوعين من المعاهدات .فالمعاهدات المتعلقة بحقوق المواطنين ان تصدربقانون لاهمية تلك المعاهدات ، اما المعاهدات الاخرى فتكون لها قوة القانون بعد ابرامها .

 

      ولاهمية المعاهدات والاتفاقات الدولية نصت المادة (177) من نفس الدستور " لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من وعاهدات واتفاقات" .

 

 

 

 ثالثا : النصوص الدستورية المنظمة لدور الافراد والهيئات في ضمان حقوق الانسان وحرياته .

 

 

        تهتم بعض الدساتير باعطاء الافراد دورآ متميزآ في حماية حقوقهم وحرياتهم اهتمامآ خاصآ ويختلف هذا الدور باختلاف الدساتير ، وعلى النحو الاتي :ـ

 

1ـ حق الافراد والجماعات والنقابات والاشخاص المعنوية فيمخاطبة السلطات العامة وذلك عن طريق تقديم العرائض والشكاوى ، وعلى سبيل المثال نصت المادة (16) من الدستور الياباني الصادر عام 1946 على ان " لكل شخص حق تقديم العرائض والشكاوى لتعويضالاضرارالتي لحقته ......" .

 

 

2ـ حق الافرادفي التخطيطوالمساهمة في سياسة الدولة بجوانبها المختلفة : نصت بعض الدساتير وهي قليلة العدد على هذا الحق فمثلآ نصت المادة (38) من دستور اليمن الصادر عام 1970 على ان " لكل مواطن الحق في المساهمة في رسم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقآ للمبادىء المحددة في الدستور في كل الجمهورية والمحافظات ......" .

 

 

 

3ـ حق الافراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم امام القضاء : يعد هذا الحق من الحقوق المهمة التي تمنح للافراد في الدفاع عن حقوقهم باعتبارهم الادرى بتلك الحقوق والحريات في حالة انتهاكها . ويدخل تحت اطار هذا الحق ، حق الافراد في مطالبة الدولة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بهم نتيجة اهمال موظفي الدولة في تادية اعمالهم .

 

 

4ـ حق الجمعيات والهيئات في حماية حقوق الانسان : ومقتضى هذا الحق ان تتولى الهيئات الدفاع عن حقوق الانسان ، وقد نصت بعض الدساتير على هذا الحق صراحة ، فمثلآ نصت المادة (32)من الدستور الجزائري لعام 1989 على ان " الدفاع الفردي او عن طريق الجمعية عن الحقوق الاساسية للانسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون " .

 

 

 


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .