جامعة بابل المرحلة الاولى
كلية طب الأسنان المادة : حقوق الإنسان
الحق في اكتساب الجنسية
مدرس المادة
م.م حوراء احمد العميدي
الحق في اكتساب الجنسية
تنص المادة 18 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005على ماياتي :
اولا /الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي اساس مواطنته .
ثانيا / يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي اولام عراقية وينظم ذلك بقانون .
ثالثا /
أ ـ يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقيي بالولادة لاي سبب من الاسباب ، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها ، وينظم ذلك بقانون .
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .
ج ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسة اخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون .
خامسا / لاتمنح الجنسية العراقية لاسباب سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
سادسا / تنظم احكام الجنسية بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم العراقية .
ان الحق في اكتساب الجنسية هو اساس التمتع بكل الحقوق الوطنية في الدولة ، فمن يحمل جنسية دولة معينة يحمل معها جميع الحقوق الوطنية كالحق في الاقامة ، وتولي الوظائف العامة ، والمشاركة في الحياة السياسية بترشيح نفسه للمجالس النيابية المختلفة ، والادلاء بصوته في الانتخابات العامة بصفته مشاركا في السلطة التي تجد مصدرها الشرعي في الامة التي تتكون من مجموعة من المواطنين . وهكذا فان المبدا (الامة مصدر السلطات يقضي بان كل فرد من الامة يشارك بنصيب من السلطة بصفة فاعلة واساسية . وان ثبوت الجنسية للفرد يعني تمتعه بكل الحقوق الاخرى (غير السياسية ) ، كالحق في التعليم ، والحق في الضمان الصحي والاجتماعي ، والحق في العمل .
اما خارج حدود الدولة فان التمتع بجنسية دولة ما يعني التمتع بحمايتها في مواجهة الدول الاخرى ، كما حصل عام (1991) اثناء نشوب حرب الخليج . (لذا تعتبر الجنسية نقطة البداية الحتمية للحياة القانونية للفرد والتي لاكيان له بدونها ) .
وتاكيدا على ذلك نجد المادة (15) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان :
أ ـ لكل فرد حق التمتع في جنسية ما .
ب ـ لايجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولاحقه في تغير جنسيته .
التمييز على اساس الجنس :
الحق في اكتساب الجنسية هو حق اساسي لكل فرد في مواجهة الدولة التي يرتبط بها ارتباطا فعليا ، ولكن الدول اختلفت في توصيف هذه الرابطة الفعلية للفرد في مواجهتها ، فذهبت اغلبية الدول في منح جنسيته للطفل المولود لاب وطني ، سواء كان الميلاد داخل حدود الدولة او خارجها ، اما الطفل المولود لام وطنية واب اجنبي فقد حرمته العديد من التشريعات من حق اكتساب جنسية الام
ان هذه المسالة تكمن في اهدارساسي وخطير لحقين اساسيين :
1ـ الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب جنسية الطفل .
2ـ حق الطفل ذاته في اكتساب جنسية امه .
ومن اجل ذلك فان التشريعات الجنسية في العديد من الدول تساوي بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية للمولود ، فيكتسب المولود جنسية الام مثلما يكتسب جنسية الاب الاجنبي ، ومن هذه الدول فرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا والصين وبلجيكا والعراق بعد عام (2003) وتونس والمغرب .
تغيير الجنسية والتجريد منها :
كما ان الحق في اكتساب الجنسية حق انساني فان تغيير الجنسية هو ايضا حق نصت عليه الاعلانات والمواثيق الدولية ، ولكن تجريد الانسان من جنسيته تعسفا يعتبر اهدار للحق في الجنسية .
وهنا تكون المشكلة في اثبات التعسف من عدمه . فالمواطن الذي يخون وطنه يهدر حقه الطبيعي في الانتساب اليه ، ولكن تقيم عنصر الخيانة هو الذي يكون محل للنظر عند اثبات تعسف السلطة عند تجريدها لهذا المواطن من جنسيته ، فاذا ما قام الدليل على ان الحكومة متعسفة في تجريده من الجنسية فانه بذلك يثبت انتهاكها لحق من حقوق الانسان الا وهو (الحق في اكتساب الجنسية) .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .