انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الاقتراع العام

الكلية كلية طب الاسنان     القسم  العلوم الاساسية     المرحلة 2
أستاذ المادة حوراء احمد شاكر العميدي       4/25/2011 8:59:20 AM

جامعة بابل              المرحلة : الثانية كلية طب الأسنان                                المادة : حرية وديمقراطية   

 

 

 

الاقتراع العام

 

 

إعــــداد  م.م حوراء احمدالعميدي

 

 

الاقتراع العام:

 

     يقصد باقتراع العام ان يمنح مجموعة من الاشخاص حق التصويت دون تقيده بشرط النصاب المالي او شرط الكفاءة وقد ساد الاقتراع العام وبشكل تدريجي جميع الدول الديمقراطية وتعد فرنسا الدولة الاولى في اعتماد الاقتراع العام فقد اقرته منذ عام   1848في الوقت  الذي تاخرت الدول الاوربية عن هذا التاريخ فنجد السويد قد اخذ ت باقتراع العام سنة 1909 وتتابعت منذ ذلك التاريخ بقية الدول الاوربية في اقراره ،اما الولايات المتحدة الامريكية فلم تقره الافي التعديل الرابع والعشرين للدستور عام 1964 .

 

      ويهدف الاقتراع العام الى توسيع قاعدة هيأة الناخبين لكي يعبر الاقتراع قدر الامكان عن ادارة الأمة ولكن هذا الاسلوب من الاقتراع لايعني ان الاقتراع العام لايشترط في الناخب اية شروط لان الاقتراع العام لايتعارض مع بعض الشروط المتعلقة بالجنسية والجنس والسن والاهلية ولو ان هذه الشروط يمكن ان تؤثر على عملية الاقتراع وهذه الشروط تسمى بشروط الانتخاب وهي :  

 

 

 

1ـ الجنسية:

 

    من البديهي ان يقتصر حق الانتخاب على الوطنين وحدهم اما الاجانب فهم محرومون من ممارسة الحقوق السياسية ومن ثم لايجوز لهم المشاركة في اختيار الحكام وتولي السلطات العامة في الدولة فحق الانتخاب او حق الترشيح لايمكن الاعتراف بيهما الا لمن يرتبط بالبلد الذي يعيش فيه ارتباطآ وثيقآ يجعله حريصآ على مصلحته معنيآ بأمورهم لذلك تجمع الدساتير المختلفة على حرمان الاجانب من الحقوق السياسية وتجعلها مقصورة على الوطنين فقط وتلجأ بعض الدول الى التمييز بين الوطني الاصيل والوطني بالتجنس ،أي بين من يمتلك الجنسية الاصلية وصاحب الجنسية المكتسبة فلاتعترف بالحقوق السياسية للثاني الا بعد مضي مدة على تجنسه يثبت فيها خلال هذه المدة ولا ءه وتعلقه بوطنه الجديد وبالعكس نجد ان هناك بعض الدول تسمح للاجانب بممارسة الانتخاب على مستوى اختيار المجالس البلدية المحلية دون المشاركة بالانتخابات التشريعية مثل ايطاليا والسويد والدنمارك .  

 

 

2

ـ السن :

 

      للمشاركة في العملية الانتيخابية يجب بلوغ المواطن سنآ معينآ وتختلف الدول في تحديد سن معين لمنح حق الانتخاب ضمانة لافتراض النضج والخبرة ،فالقوانين المختلفة عادة ماتحدد سن معين لبلوغ سن الرشد المدني الذي يكون الفرد فيه كامل الاهلية في التصرف بشؤنه الخاصة كذلك الامر بالنسبة لتقرير الحقوق السياسية التي لاتقرر لجميع المواطنين وانما تقتصر على من بلغ منهم سنآ معينآ يفترض فيه نضجه السياسي وقدرته على ممارسة الحقوق السياسة وغالبآ مايلتقي سن الرشد السياسي مع سن الرشد المدني أي ان غالبية النظم توحد بين السن  اللازمة  لتقرير الحقوق السياسية .  

 

 

 

3ـالصلاحية العقلية :

 

       تنص القوانين المختلفة على ان يكون الناخبون متمتعين بقواهم العقلية ولذلك لان قوة التمييز تعد شرطآ لممارسة الحقوق السياسية وبذلك يكون حرمان المصابين بامراض عقلية والمجانين امرآ لايتنافى مع مبدأ الاقتراع العام وتقوم السلطة بحرمان هولاء من الانتخاب الا أن السلطة وهي تمارس ذلك لن تكون  محايدة ومستقلة وحتى  لايصار الى استغلال هذا الشرط لحرمان بعض الاشخاص  لاسباب سياسية لذلك تذهب بعض القوانين في تطبيق هذا الشرط بأن جعلت ممارسة هذة السلطة من اختصاص السلطة القضائية وليس من اختصاص السلطة الادارية ويلاحظ ان  الحرمان من الحقوق السياسية بسب عدم الصلاحية العقلية هو حرمان مؤقت يزول بزوال المرض الذي ادى الى ضعف القوى  العقلية فاذا شفي الشخص فانه يسترد حقوقه السياسية .   

 

 

 

4-الصلاحية الادبية :

 

       تنص القوانين الانتخابية على حرمان الاشخاص الذين صدرت ضدهم احكام مخلة بالشرف او حسن السمعة ويعد هذا الشرط من الشروط التي لا تتنافى مع مبدأ الاقتراع العام ولكن الاتجاه الديمقراطي يعمل على التضييق من حالات عدم الصلاحية الادبية بحيث لايشمل الا حالات الذين صدرت ضدهم احكام جنائية  مخلة بالشرف والكرامة اذ ليس كل حكم جنائي موجب لحرمان من صدر ضده من حقوقه السياسية  وانما  يجب التفرقة بين الجرائم المختلفة ،لايصح الحرمان من حق الانتخاب بسب حكم صادر في مخالفة وتنظم قوانين الانتخاب هذه المسائل تنظيمآ دقيقآ ، فتحدد الجرائم المخلة بالشرف والموجبة للحرمان من الحقوق السياسية فالحرمان  لايكون مؤبدآ بل هو حرمان مؤقت لمدة معينة يسترد بعدها المحكوم عليه اعتباره وحقوقه السياسية وشرط الصلاحية الادبية شرط سليم لا اعتراض عليه الا ان بعض النظم تستغل هذا الشرط سياسيآ فتحرم عن طريقه بعض الاشخاص لاسباب ظاهرها ادبي وهي في حقيقتها سياسية فجرائم الصحافة والراي جرائم يحاسب عليها القانون الجنائي والاحكام الصادة فيها احكام جنائية وبالتالي يمكن ان تؤدي الى الحرمان من الحقوق السياسية ولكن بعض القوانين تبالغ في هذه الجرائم ويمكن ان تعد الدعاية لبعض الارأء السياسية او التعريض بالسلطة الحاكمة او الطعن في قوانين معينة مكونآ لجرائم جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي وهي في حقيقتها جرائم سياسية وهذه القوانين لا تقيد حرية الرأي فقط بل تهدم مبدأ الاقتراع العام ايضآ .

 

 

 

 5ـ العسكريون :

 

     تمنع بعض القوانين الانتخابية العسكريين من ممارسة الحقوق السياسية مستهدفة من ذلك منع الضباط من التأثير على الجنود وتحريف نتيجة الانتخابات ،وكذلك في الرغبة بإبعاد الجيش عن السياسة والمحافظة على النظام والطاعة بين الجنود والخوف من تمزيق وحدة الجيش .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .