جامعة بابل المرحلة : الأولى
كلية طب الأسنان المادة : حقوق الإنسان
حــالات الاعتــداء على الحـق في الحيـاة
مدرس المادة
م.م حــوراء احمـــــد العميدي
حالات الاعتداء على الحق في الحياة
تتمثل حالات الاعتداء على الحق في الحياة بما ياتي : ـ
اولا ـ حالات الاعدام خارج نطاق القانون .
ثانيا ـ حالات الاعدام التعسفي .
ثالثا ـ حالات الاعدام دون محاكمة .
حيث تعتبر هذه الحالات من اخطر حالات الاعتداء على الحق في الحياة ، حيث تحدث في دول كثيرة حالات الاعدام خارج نطاق القانون ، والاعدام التعسفي ، والاعدام دون محاكمة ، وتشمل الحالات المذكورة ماياتي : ـ
1 ـ الاغتيالات السياسية .
2 ـ الوفاة الناتجة عن التعذيب والمعاملة السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز .
3 ـ الوفاة الناتجة عن حالات الاختفاء القسري .
4 ـ حالات الاعدام دون اتباع الاصول في قواعد الاجراءات الجنائية او القانونية .
5 ـ اعمال الابادة الجماعية .
6 ـ حرمان الانسان من الحق في الحياة نتيجة عمليات قتل تنفذ من قبل الشرطة او الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ، دون اجراءات قضائية او قانونية .
7 ـ حرمان الانسان من الحق في الحياة نتيجة اساءة المعاملة المفرطة في استخدام القوة من قبل الشرطة او الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون .
8 ـ حرمان الانسان من الحق في الحياة على ايدي القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي في حالة الحرب او النزاعات المسلحة .
ومن اجل حماية حق الانسان في الحياة فقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة ، مجموعة من مبادىء المنع والتقصي الفعالين لعمليات الاعدام التعسفي ، وحالات الاعدام خارج نطاق القانون ، وحالات الاعدام دون محاكمة : ـ
1 ـ يحظر على جميع الحكومات عمليات ( الاعدام التعسفي ، والاعدام خارج نطاق القانون ، والاعدام دون محاكمة ) ، وضرورة ان تتضمن قوانينها الداخلية على اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الداخلية ، ولايجوز التذرع بان هناك ظروف استثنائية كحالة الحرب او التهديد بالحرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او حالة الطوارىء .
2 ـ تكفل الحكومة فرض رقابة دقيقة على جميع الموظفين المسؤولين المخول لهم قانونا استعمال القوة والاسلحة النارية .
3 ـ ان تحظر الحكومات على الرؤساء والسلطات العامة اصدار اوامر ترخص لاشخاص اخرين بتنفيذ حالات الاعدام التعسفي ، والاعدام خارج نطاق القانون ، والاعدام دون محاكمة .
4 ـ تكفل الحكومات وضع الاشخاص المحتجزين والموقوفين في اماكن احتجاز رسمية ومعروفة ،واعلام اقاربهم ومحاميهم بمعلومات كافية عند احتجازهم ، واماكن وجودهم ، وعند عملية نقلهم .
5 ـ تكفل الحكومة صلاحية منح موظفون طبيون اجراء عمليات تفتيش مفاجئة لاماكن الاحتجاز .
6 ـ في حالة وجود شك في حصول حالات الاعدام التعسفي ، والاعدام خارج نطاق القانون ، والاعدام دون محاكمة يتم القيام بتشريح الجثة ، ويتم جمع الادلة وتحليلها ، وتدوين اقوال الشهود.
7 ـ تكفل الحكومة محاكمة الاشخاص الذين يثبت اشتراكهم في عمليات الاعدام التعسفي ، والاعدام خارج نطاق القانون ، والاعدام دون محاكمة .
8 ـ يحق لاسر الضحايا من عمليات الاعدام التعسفي ، والاعدام خارج نطاق القانون ، والاعدام دون محاكمة ، حق الحصول على تعويض عادل .
نستنتج من ذلك ان حق الانسان في الحياة مصون ، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الابالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل انه كان منصورا " . كذلك قوله سبحانه وتعالى " من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانماقتل الناس جميعا " . وبذلك فانه لايجوز المساس بحق الانسان في الحياة الا في حالة ارتكاب جرائم معينة ، كاجريمة القتل ، كما في قوله تعالى " ياايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى " . كما قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم " لايحل دم امرىء مسلم الامن ثلاث ، كفر بعد ايمان ، وزنى بعد احصان ، وقتل نفس بغير نفس " .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .