انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الحــق في انتخابات حرة ونزيهة

الكلية كلية طب الاسنان     القسم  العلوم الاساسية     المرحلة 1
أستاذ المادة حوراء احمد شاكر العميدي       5/20/2011 4:14:59 PM

جامعة بابل                                                                            المرحلة : الأولى  

كلية طب الأسنان                                                                    المادة : حقوق الإنسان    

 

                                                                    

 

 

 

الحــق في انتخابات حرة ونزيهة

 

 

 

 

مدرس المادة

 

م.م حوراء احمد العميدي

 

 


 

الحق في انتخابات حرة ونزيهة

 

 

 

      لايمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن ارادة الشعب تعبيرا حقيقيا ، الا اذا توفر جوا عاما يتميز بعدم وجود أي تخويف للناخبين والمرشحين ، مع توفير الحقوق الاساسية التالية : ـ

 

 

اولا ـ حرية الرأي والتعبير والاعلام .

 

 

     اذ انه يستحيل التعبير الحقيقي عن الارادة الشعبية في جوا تنعدم فيه حرية الرأي او تقيد باي طريقة اخرى ، وقد اكدت المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ذلك بالنص على ماياتي :ـ

 

ـ لكل انسان اعتناق الاراء دون مضايقة .

 

ـ لكل انسان حق في حرية التعبير .

 

     على ان حرية التعبير ليست مطلقة ، بل يجوز لبعض القيود الضرورية لاحترام حقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية ، او السلامة العامة ، او النظام العام ، او الصحة العامة ، او الاخلاق والاداب العامة  .

 

 

القيود التي ترد على سلطة الحكومة : ـ

 

 

1 ـ لا ينبغي على الحكومات ان تتوسع في فرض تلك القيود وتتخذها عذرا لكي تحد من حرية التعبير الا اذا كان بامرضروري ، تقدم عنه ادلة ملموسة ، فاذا ادعت الدولة بانها تقيد حرية التعبير لاسباب تتعلق بااحترام حقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية ، او السلامة العامة ، او النظام العام ، او الصحة العامة ، او الاخلاق والاداب العامة ، فانها يجب ان تقدم الدليل الذي يثبت ذلك ، كما يجب ان يصدر حكم او قرار من محكمة يؤيد وجود خطر فعلي وحقيقي يهدد الامن القومي او النظام العام .

 

 

 

2 ـ فيما يتعلق بالاخلاق العامة ، فان الحكومات تتمتع بسلطة تقديرية اكبر وذلك لعدم وجود معيار موحد بين الدول والمجتمعات ، بشرط ان لا يشكل خطر على سلامة العملية الانتخابية طالما كان واضحا عدم تعرض الاخلاق العامة للخطر نتيجة المشاركة السياسية السلمية .

 

 

3 ـ يسمح للدولة بوضع ضوابط للخطب التي تدعوا للكراهية القومية او العرفية او الدينية ، والتي تحرض على التمييز والعنف .

 

4 ـ يسمح للدولة بتنظيم انشطة الاحزاب التي تتعارض سياستها مع أي حق من حقوق الانسان المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

 

 

5 ـ يتصل بحرية التعبير والرأي حق وصول الاحزاب السياسية والمرشحين الى وسائل الاعلام ويجب توزيع فرصة الوصول الى وسائل الاعلام بصورة متساوية وذلك من خلال تخصيص وقت للظهور على شاشات التلفزيون او برامج الاذاعة او وسائل النشر بصورة منصفة لجميع الاحزاب والمرشحين ، ويقع على عاتق الاحزاب السياسية التزام بان يكون استخدام وسائل الاعلام لاغراض الحملات الانتخابية استخدام مسؤول من حيث المضمون بحيث لا يصدر أي حزب بيانات كاذبة او تشهرية او عنصرية او تحرض على العنف ، كما انه يجب عدم تقديم غوعود غير صادقة او التشجيع على تطلعات او وعود كاذبة .

 

 

ثانيا : حرية التجمع .

 

 

      تكون حرية التجمع من خلال سرادق الانتخابات ، والمسيرات في الشوارع والميادين ، والمظاهرات العامة ، والتجمعات السلمية لنصرة المرشحين وذلك من اجل تثقيف الجمهور وتوعيته بمسيرة واسرار واهداف العملية الانتخابية كوسيلة لتعبير الشعب عن ارادته في اختيار نوابه بحرية ونزاهة ، وبناء على قاعدة معلومات شديدة التنافس واظهار حقائق الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبما يؤدي  الى اختيار الاصلح منهم .

 

 

ويجب ان يكون التجمع السلمي ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمعات ديمقراطية وذلك لصيانة الامن القومي ، اوحقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية ، او السلامة العامة ، او النظام العام ، او الصحة العامة ، او الاخلاق والاداب العامة .

 

 

 

ثالثا : مبدأ عدم التمييز .

 

 

      اذ يشارك الجميع في العملية الانتخابية دون أي تمييز بسبب الدين او الجنس او اللغة او اللون او الاصل القومي او الثروة .............. الخ ، وتلتزم الدولة في هذا المجال بواجب ايجابي اوخر سلبي :

 

 

ـ الالتزام الايجابي : يتمثل بسعي الدولة لمنع أي نوع نت التمييز في نطاق القانون والواقع .

 

ـ الالتزام السلبي : يتمثل بالامتناع التام عن اجراء أي تمييز .

 

 

رابعا : مشكلة حالات الطوارىء .

 

 

     يستحيل اجراء أي انتخابات حرة ونزيهة مع وجود حالات الطوارىء المعلنة او غير الرسمية على حد سواء ، اذ ان التشريعات والقرارات المتعلقة بحالات الطوارىء تقد من الحقوق الاساسية السابق ذكرها وتصادرها كليا مايحول دون اجراء انتخابات حرة ونزيهة ، لذا فانه يقع على عاتق الدولة التي تستعد لاجراء انتخابات ان تعيد النظر بتلك التشريعات والقرارات لغرض الغاؤها او ارجاء تطبيقها لما بعد الانتخابات .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .