جامعة بابل المرحلة : الأولى
كلية طب الأسنان المادة : حقوق الإنسان
الحـــــق في الحيــــاة
مدرس المادة
م.م حوراء احمد العميدي
الحق في الحياة
الحق في الحياة : هو حق كل انسان في الوجود ، واحترام روحه وجسده ، باعتباره كائنا حيا اراد الله له الحياة ، واستحق تكريم الخالق ، اذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " ولقد كرمنا بني ادم " . ولقد حذرالله سبحانه وتعالى من ارتكاب جريمة القتل باعتبارها خطرا على سلامة وامن المجتمع ، وتوعد مرتكبها بالعذاب العظيم وبالخلود في جهنم . وجعل الاسلام حماية روح أي انسان تعادل حماية ارواح النوع الانساني باسره ، وان قتل أي انسان يعتبر قتلا للانسانية جمعاء .
اما عن حماية حق الانسان في الحياة قانونا فقد نصت المادة (15) ، من الدستور العراقي النافذ الصادر عام (2005) ، على ماياتي :
"لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقيدها الا وفقا للقانون ، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة " . ان الحق في الحياة هو اغلى مايملكه الانسان ، فهو من غيره ميت ولا وجود له ، لذا فقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 في المادة الثالثة منه على ان " لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامان على شخصه " .
كما نصت المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 ، على ان :
" 1 ـ الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان ، وعلى القوانين ان تحمي هذا الحق ، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا .
2 ـ لا يجوز في البلدان التي لم تلغي عقوبة الاعدام ، ان يحكم بهذه العقوبة الا جزاء على اشد الجرائم خطورة و وفقا للقوانين النافذة ، وبمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة .
3 ـ لاي شخص حكم عليه بالاعدام حق التماس العفو الخاص او ابدال العقوبة ، ولا يجوز منح العفو العام او العفو الخاص او ابدال عقوبة الاعدام في جميع الحالات .
4 ـ لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام على من لم يتم 18 من عمره ، او على النساء الحوامل ".
وبموجب مدونة قواعد سلوك الشرطة وسائر الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين التي اعتمدت من قبل الجمعية للامم المتحدة عام 1979 اذ تنص المادة الثالثة منه على ان " لا يجوز للموظفين او المكلفين بتنفيذ القوانين استعمال القوة الا في حالة الضرورة القصوى ، وفي الحدود اللازمة لاداء واجبهم " .
وقد حددت هذه المادة شروط استخدام القوة من جانب الشرطة وغيرهم من الموظفين والمكلفين بتنفيذ القوانين :
1 ـ يجب ان يكون استخدام القوة امرا استثنائيا .
2 ـ يجب ان يكون هناك تناسب في استخدام القوة .
3ـ لا تستخدم الاسلحة النارية الا في حالة الضرورة القصوى .
4 ـ لا تستخدم الاسلحة النارية بشكل عام الا اذا ابدى الشخص المشتبه به جرما مشهودا او مقاومة مسلحة ( بحيث يكون لديه نية استخدام السلاح الناري ضد رجل الشرطة ) .
5 ـ عند استخدام الاسلحة النارية باطلاق النار ضد المشتبه بهم ينبغي تقديم تقرير الى السلطات المختصة باسرع وقت ممكن .
احكام الاعدام :
وضعت الجمعية العامة للامم المتحدة قيود عديدة على الاحكام الصادرة بالاعدام : ـ
1 ـ في حالة صدور احكام الاعدام فانه على الدول الاعضاء ان تنظر في امكانية جعل اجراءات الاستئناف امرا اليا ، وكذلك النظر في مسالة العفو او الصلح وكذلك تخفيف العقوبة .
2 ـ عدم تنفيذ أي حكم بالاعدام الا بعد انقضاء اجراءات الاستئناف والعفو (اجراءات الطعن ) .
3 ـ عدم تنفيذ أي احكام بالاعدام الا بعد انقضاء وقت معقول لاصدارها .
وفي عام (1989) ، اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 ، بشأن الغاء عقوبة الاعدام ، الا ان الغاء عقوبة الاعدام في الدول ليست امرا ملزما ، بل هو اختياري للدول التي تصدق على البروتوكول الثاني . اما في الشريعة الاسلامية فان عقوبة الاعدام مقررة بحكم الدين لمواجهة الجرائم الاشد خطورة كنوع من القصاص استنادا الى قول الله سبحانه وتعالى (ولكم في القصاص حياة يااولى الالباب ) .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .