جامعة بابل المرحلة : الأولى
كلية طب الأسنان المادة : حقوق الإنسان
الحــق في التجمع السلمي
مدرس المادة
م.م حوراء احمد العميدي
الحق في التجمع السلمي
تنص المادة (20) من الاعلام العالمي للحقوق الانسان على ان :
1 ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك الاجتماعات والتجمعات السلمية .
2 ـ لايجوز ارغام احد على الانتماء لجمعية ما .
وتنص المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ان " يكون الحق في التجمع السلمي معترف به ، ولايجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الاتلك التي تفرض طبقا للقانون ،.....لصيانة الامن القومي او السلامة العامة ، او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاداب العامة ، او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم " .
اهمية الحق في التجمع السلمي : ـ
1 ـ ان الحق في التجمع السلمي حق معترف به ، ولايجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الاتلك التي تفرض طبقا للقانون ، بحيث تكون التدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي لصيانة الامن القومي ، او السلامة العامة ، او النظام العام ، او لحماية الصحة العامة ، او الاداب العامة ، او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم .
2 ـ الحق في التجمع السلمي يعتبر مظهر من مظاهر الممارسة الفعلية لحرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير ، وذلك بممارسة هذه الحريات بصورة جمعية من خلال التقاء الافراد بصورة تلقائية ، وبسلوب منظم للتعبير عن اتجاه معين ، او لاظهار موقف معين او للاحتفال بمناسبة معينة .
3 ـ قد يكون التجمع السلمي لسبب سياسي او غير ذلك من الاسباب ، المهم ان الدعوة للاجتماع حق من حقوق الانسان ، وان المشاركة حق ايضا للانسان ، فقد يحصل ان تدعو السلطات الى اجتماع لامر سياسي او ماشابه ذلك فيرفض الافراد المشاركة ، وهنا فان السلطة لاتستطيع معاقبتهم على عدم استعمال حقهم في عدم المشاركة في تلك الاجتماعات .
4 ـ كما تظهر اهمية الحق في التجمع السلمي في المناسبات القومية والوطنية المتبادلة ، حيث ترتب تلك الاحزاب والهيأت والجمعيات لقاءات جماهرية ، قد تتسع اعدادها وقد تقام لها سرادقات في ساحات عامة او تهيىء قاعات احتفالات واسعة ومسارح ، وتجري في هذه الاجتماعات تبادل كلمات ، والقاء الخطب والشعارات والهتافات .
القيود التي ترد على الحق في التجمع السلمي :
1 ـ عدم حمل الاسلحة خلال الاجتماعات او اثارة الاضطرابات والمشاكل .
2 ـ غالبا ماتتدخل السلطات العامة عندما ينتهي الاجتماع بتنظيم مسيرة سلمية داخل اسوار محدد او خارج هذه الاسوارفي الشوارع الرئيسية ، او الفرعية ، وهنا ينطبق نص المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن القيود التي توضع على هذا الحق من اجل المحافظة على الامن القومي ، او السلامة العامة ، او النظام العام ، او الصحة العامة ، او الاداب العامة ، او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم .
3 ـ يقع على عاتق ممارسي الحق في التجمع او التظاهر السلمي ، التفكير في الدعوة الى التجمع السلمي واختيار مكانه وتوقيته ، ثم مساره فيما اذا كان سيتطور ال السير في الشوارع تحت شعار المسيرة سلمية لاعلان رأي معين او موقف ما .
4 ـ لاتكون السلطات مطلقة التقدير في معنى ومدى هذه القيود ، اذا هي مطالبة بقياسها بقياس المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حرية التفكير والرأي والتعبير ، ومن ثم فان السلطة مقيدة في ممارسة رقابتها السابقة واللاحقة على الاجتماعات العامة وبما ينص عليها القانون في مجتمع ديمقراطي .
5 ـ تخضع الدولة في فرض القيود الى رقابة لجنة معينة بحقوق الانسان ومنبثقة من العهد الدولي نفسه ، سواء عند تقديم تقاريرها الدورية ، او بصدد شكوى الافراد والجماعات .
موقف دستور العراق النافذ الصادر عام (2005) : ـ
تنص المادة (36) على ان " ان تكفل الدولة بما لايخل النظام العام والاداب :
1ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
2 ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
3 ـحرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون " .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .