جامعة بابل المرحلة : الأولى
كلية طب الأسنان المادة : حقوق الإنسان
الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان
مدرس المادة
م.م حوراء احمد العميدي
الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان
الى جانب ما بذلته منظمة الامم المتحدة من دور منشود في حماية حقوق الانسان فان المنظمات الاقليمية لاتقل جهدا في هذا المجال بما قدمته من اسهامات كبيرة في صيانة واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، وياتي هذا الدور في اطار التعاون الوثيق بين هذه المنظمات الاقليمية ومنظمة الامم المتحدة من الامور المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين ما دام نشاط هذه المنظمات الاقليمية يتواءم مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها .
لا غرابة في ان تشهد اوربا حدثا عظيما اثار اعجاب وارتياح الجميع متمثلا في ولادة الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان ، التي استمدت احكامها من الاهداف العامة للمجلس الاوربي ، ومن هذه الاهداف : توثيق الصلات والعلاقات بين الدول الاعضاء من جهة ، وحماية المبادىء التي تقوم على تراثهم المشترك ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي الى الامام من جهة اخرى . وتحتوي الاتفاقية الاوربية على ديباجة وستة وستين مادة موزعة على خمسة ابواب وقد استنارت بالحقوق والحريات الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشرمن كانون الاول عام (1948 ) . ولعل اهم مافي هذه الاتفاقية هو ان نطاق تطبيقها لا يخص الانسان الاوربي فحسب ، وانما يتعداه ليشمل كل انسان في العالم حتى وان كان لايحمل اية جنسية .
وقد جاء ذكر الحقوق والحريات الشخصية للانسان في الباب الاول من هذه الاتفاقية ، ومن بينها : حق الانسان في الحياة ، والحق في محاكمة عادلة ، وحرية الفكر والعقيدة والدين ، وحرية الرأي وحرية الاجتماع .
اما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد اغفلت الاتفاقية الاشارة اليها على اساس انها وردت في الميثاق الاجتماعي الاوربي الذي تم توقيعه عام (1961) ،ولاداعي لذكرها مرة اخرى .ومايميز الاتفاقية الاوربية عما سواها من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان هو انها انشأت اجهزة رقابية فعالة تضمن تمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم من جهة ، والتأكد من جدية التزام الدول الاطراف فيها باحترام هذه الحقوق والحريات من جهة اخرى ، ومن هذه الاجهزة اللجنة الاوربية لحقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان .
وقد تولى الباب الرابع من الرابع من الاتفاقية بيان كيفية تشكيل المحكمة الاوربية ونظام عملها وحق الحضور امامها واجراءات التقاضي فيها ، ولغرض التعرف على اليات عمل المحكمة الاوربية في مجال حقوق الانسان ، سنتناولها تباعا فيما ياتي : ـ
المحكمة الاوربية لحقوق الانسان : ـ
تتكون المحكمة الاوربية لحقوق الانسان من عدد من القضاة مساو لعدد الدول الاالاعضاء في مجلس الاوربي كما يفهم ذلك من نص المادة التاسعة والثلاثين من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان ، ولا يجوز ان يكون من بينهم اكثر من قاض واحد من جنسية واحدة ، وتنظر المحكمة في القضايا المحالة اليها من قبل اللجنة الاوربية لحقوق الانسان او من قبل الدول الاطراف في الاتفاقية . كما تختص المحكمة كذلك بتعويض المتضرر في النزاع ، ومن جانبها تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية باحترام حكم المحكمة في القضية التي تكون طرفا فيها ، ويعد حكم المحكمة في هذه الحالة باتا ولا رجعية فيه ، فاذا لم تقبل الدول المعنية بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فان من حق لجنة الوزراء تجميد عضوية الدولة في المجلس الاوربي او فصلها عن عضويته .
وصفوة القول .......ان الاتفاقية الاوربية قد تميزت على غيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الاخرى المعنية بحقوق الانسان وحرياته الاساسية ، سواء من حيث انشائها ادوات رقابية فعالة تضمن تمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم الاساسية ، او من جهة اعترافها للافراد والجماعات بحق الشكوى ضد الدول التي تنتهك هذه الحقوق والحريات .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .