انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

تصنيف حقوق الإنسان

الكلية كلية الطب     القسم  طب المجتمع     المرحلة 1
أستاذ المادة حسين مطر نعمان السمندري       30/04/2012 06:43:55
بسم الله الرحمن الرحيم
(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)
صدق الله العلي العظيم
***************************************************
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقوق الإنسان
جامعة بابل المرحلة الأولى

تصنيف حقوق الإنسان

تصنف حقوق الإنسان الى ثلاثة أصناف رئيسية يطلق عليها أحيانا بالأجيال الثلاثة

الحقوق المدنية والسياسية

الحقوق البيئية والتنموية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

________________________________________
أولا:-الحقوق المدنية والسياسية:-
تمثل الحقوق المدنية والسياسية الجيل الأول من حقوق الإنسان ,وهذه الحقوق تفرض على الدولة التزاما سلبيا وهو عدم انتهاك هذه الحقوق أو التدخل فيها ويقتصر عمل الدولة بتوفير الحماية اللازمة لها ,
1:-الحقوق المدنية :-
هي الحقوق الملازمة لشخص الإنسان كحقه في الحياة والحرية والأمن وحضر الإخضاع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو القاسية أو المساس بالكرامة.
وقد أكد دستورنا الحالي على ذلك في المادة 15على إن (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ,ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفق القانون ,وبناءا على قرار صادر من جهه قضائية )
أ‌. حق الإنسان في الحياة:-
هو حق الإنسان في الوجود واحترام روحه وجسده باعتباره كائنا أراد الله سبحانه وتعالى له الوجود لتحقيق الغاية التي خلقه من أجلها (العبودية لله وعمارة الأرض), وأستحق الإنسان تكريم الخالق جلا وعلا بأن فضله على سائر المخلوقات للدور المهم الذي يجب عليه تأديته(ولقد كرمن بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ).
ولقد حذر الله سبحانه وتعالى من ارتكاب جريمة القتل باعتبارها خطرا على أمن وسلامة المجتمع وتوعد مرتكبيها بالعذاب العظيم والخلود في جهنم (ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله علية ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأعد الإسلام حماية روح أي إنسان تعادل حماية أرواح ألنوع الإنساني بأسره وإن قتل أي إنسان يعد قتلا للإنسانية جمعاء.كما في قوله تعالى( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ), وقوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولية سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا).وكذلك أكد نبينا (نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم )على هذا الاتجاه بقوله( لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث : كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقل نفس بغير نفس ).
وهكذا فإن حياة الإنسان مصونة ولا يجوز المساس فيها في النظام الإسلامي إلا في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم التالية :-
• جريمة ألرده :-
ألرده هي ترك المسلم الدين الإسلامي بعد إسلامه ورجوعه إلى الكفر,ويواجه مرتكب هذه الجريمة عقوبة دنيوية (وجوب قتله) وعقوبات أخروية (الخلود في النار), كما في قولة تعالى (فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). وقول الرسول الأكرم (محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( ?من بدل دينه فاقتلوه ).
• جريمة الزنا :-
الزاني المحصن الذي يثبت زناه باعترافه أو بشهادة الشهود العدول يرجم حتى الموت , وهذا الموضوع تناوله الفقهاء المسلمون بدقة متناهية لا مجال للغور فيه في دراستنا هذه المهم أن حكم الزاني المحصن هو الرجم حتى الموت. (للإستفاده راجع : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام/ للمحقق الحلي )
• جريمة القتل:-
وهي جريمة الاعتداء على حياة الإنسان والقضاء على وجوده عن عمد , فيقتل مرتكبها قصاصا ,كما في قولة تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون ) , ومن أهداف ذلك هو التقليل من حالات وقوعها من خلال الترهيب ,فإذا لاحظ من تسول له نفسه ارتكاب جريمة القتل بأن القاتل يقتل فربما يكون هذا دافعا له للعدول عن محاولة ارتكاب الجريمة وكذلك الاستقرار النفسي لذوي المقتول .
وقد جاء في المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 مايلي :(1- يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في إحدى الحالات التالية :-
أ-إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد .
ب-إذا حصل القتل باستعمال ماده سامة أو مفرقعة أو متفجرة.
ج-إذا كان القتل لدافع دنئ أو مقابل أجر,أو إذا أستعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د-إذا كان المقتول من أصول القاتل .
هـ.إذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته وظيفته أو الخدمة أو بسبب ذلك.
و-...........................
ز-...........................
ح-..........................
ط-............................


ب .حق الأمن الشخصي :-
المقصود به هو حق الفرد في أن يعيش في أمان دون خوف من أن يقبض عليه أو أن يحبس نتيجة لإجراءات تعسفية , وإطمئنانه إلى إن ذلك لن يحدث إلا بناءا على قرار صادا من هيئة قضائية. وقد أوجب الإسلام على الدولة حماية الإنسان من الأذى وتوقيع أقصى العقوبات على كل من يقع منه عدوان أو تجاوز أو تعد .
وتعود حجية هذا الأمر إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة كما في قولة تعالى (فلا عدوان إلا على الظالمين ), وقو الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) :(كل المسلم على المسلم حرام, دمه وعرضه وماله ).
2.الحقوق السياسية:-
يتضمن هذا الحق المشاركة بالانتخابات (مرشحا أو ناخبا ) بشروط معينه,وكذلك بالمشاركة بالإستفاءات المختلفة (الاستفتاء على الدستور أو لاختيار رئيس الجمهورية أو الحكومة....),أو الانضمام للأحزاب أو المنظمات المختلفة بهدف المشاركة في اتخاذ القرارات التي تصدرها الأجهزة أو السلطات الحكومية.
ويمارس الفرد في الدولة الإسلامية هذه الحقوق طبقا لقوله تعالى (و
أمرهم شورى بينهم),إذ لابد من أخذ رأي الأفراد في كثير من الأمور التي تهم حياتهم ,وهذا الالتزام واجب على الدولة بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى استقرارها ورخاءها ,وفي طلب المشورة يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام:-(من أستبد برأيه هلك ,ومن شاور الناس شاركها في عقولها).

ثانيا :- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية :-
تمثل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجيل الثاني من حقوق الإنسان,وتنظم هذه الفئة من الحقوق شؤون الحياة والعمل بين الناس وتتناول الحق في الحصول على الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء وكذلك الحق بالتمتع بالخصوصية وحق التعليم وحق الحصول على الرعاية الصحية وحق العمل وحق السكن وحق ممارسة الإنسان لثقافته. وهذا النوع من الحقوق يضع التزاما إيجابيا على الدولة بضرورة تمتع الناس بهذه الحقوق, وسنتناول في أدناه البعض من هذه الحقوق :-
1.الحقوق الاجتماعية:-
ومن أمثلتها الحق في امتلاك سكن مناسب وآمن دون تدخل أو مضايقة من أحد وكذلك الحق في التنقل من مكان إلى آخر .
أ0 حرمة المسكن
أعطى الإسلام للفرد كامل الحرية في اتخاذ المسكن الذي يراه مناسبا بشرط عدم التعسف في استعمال الحق في التملك .
وأسبغ الإسلام على المسكن حرمة وحصانة تمنع أي إنسان من الاعتداء عليه أو إقتحامه بدون إذن صاحبه .وفي ذلك يقول جل وعلى في محكم كتابه الكريم (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون * فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بم تعملون عليم)
وبينت السنة النبوية الشريفة العلة من طلب الإستأذان قبل الدخول لبيوت الآخرين ,إذ جاء رجل إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ووقف قبالة الباب ,فرآه النبي فقال له (إنما جعل الإستأذان من أجل البصر ، فإذا دخل البصر فلا إستأذان ).كما نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس والتصنت على بيوت الآخرين كما في قولة تعالى (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ),لما له من اثر وخيم يتجلى في معرفة أسرار البيوت التي أراد لها الله أن تبقى داخل أسوارها حفاظا على الأسر من التفكك .
كذلك فأن دستورنا الحالي أكد في الفقرة ثانيا من المادة 17 على حق الإنسان في أن يحيا حياته الشخصية دون مضايقة أو إزعاج من أحد ( حرمة المسكن مصونة , ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ,ووفقا للقانون ) .
ب .حرية الانتقال :-
يقصد به حرية الذهاب أو الإياب أي السفر إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها .
وقد حمى الإسلام حرية التنقل داخل الدولة الإسلامية أو خارجها ,وهنالك عدة أسباب للسفر بينتها الشريعة الإسلامية :-
- السفر لغرض التجارة كما في قولة تعالى (لإيلاف قريش *إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت *الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ).
- السفر لطلب الرزق كما في قوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) .
- السفر من أجل الحرية وترك الظلم والعبودية والحفاظ على الدين كما في قوله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ).
- السفر لطلب العلم وهذا ما أكد عليه الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) في قوله (أطلبوا العلم ولو في الصين ).
كما أهتم النظام الإسلامي بتنظيم الانتقال وتسهيل المرور في الشوارع والطرقات في الذهاب والإياب كما في قول الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) : (إياكم والجلوس في الطرقات , قالوا يا رسول الله هي مجالسنا مالنا منها بد,قال : فإن كان ذلك فأعطوا الطريق حقه ,قالوا وما حقه ؟قال :غض الطرف وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .
وبالرغم من ذلك فإنه يجوز تقييد حية الانتقال للمصلحة العامة في عدة حالات منها :-
- انتشار مرض معدي في منطقة ما كما هو الحال في مرض الطاعون حيث يقول الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) :-(إذا ظهر الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه وإذا سمعتم به وأنتم خارجه فلا تدخلوه ).
أم موقف الدستور العراقي ,فقد بينت المادة 24 ما يلي (تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال بين الأقاليم والمحافظات , وينظم ذلك بقانون ).أما من المادة 44 فقد أوضحت ما يلي ( أولا :- للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
ثانيا :- لا يجوز نفي العراقي أو أبعادة أو حرمانه من العودة للوطن).

2.الحقوق الاقتصادية:-
نتناول تحت هذا العنوان الحق في العمل وحق الملكية :-
أ‌. الحق في العمل ...
يعني حق العمل إن لكل فرد في المجتمع الحق في ممارسة عمل مناسب له وملائم لقدراته ,يكفل له العيش الكريم , وتلتزم الدولة بإيجاد هذا العمل لكل فرد في مقابل الأجر المناسب والمساواة بينه وبين غيره ممن يعمل في ذلك العمل.
هل إن العمل هو واجب على الإنسان أم له الحرية في أن يعمل أو أن لا يعمل ؟
العمل واجب على كل إنسان عاقل , بالغ , قادر , لأن الإنسان هو عضوا فعالا في المجتمع فلابد له من أن يعمل كي يساهم في بناء المجتمع وتقدمه , فتقدم المجتمع يقاس بما تحقق الأمة من إنجازات عملية ,كذلك فإن من لا يعمل يكون عالة على المجتمع الذي يعيش فيه .
ويحث الإسلام على العمل يحبذ أن يقتات الفرد من عمل يده ,وهذا ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية , إذ يقول سبحانه وتعالى :- (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) , ويقول الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) : (لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل , فيأتي بحزمه من الحطب فيبيعها وخير له من أن يسأل الناس ,أعطوه أو منعوه ).
وهناك التزام يقع على الدولة وهو توفيره فرص العمل لكل من يقدر عليه كما كان عليه الحال في الدولة الإسلامية , وهذا ما يؤكده قول الرسول الكريم (محمد صلى الله عليه وآله وسلم (من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا , أو ليس له زوجه فليتزوج ,أو ليس له دابة فليتخذ دابة ).
وقد أكد الدستور العراقي الحالي على حق العمل في ألفقره أولا من المادة 22 منه والتي جاء فيها (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ).
ب.حق الملكية:-
الملك هو الاختصاص بالشيء يمنع الغير عنه ويمكن صاحبة من التصرف فيه إبتداءا إلا لمانع شرعي .
وقد كفل الإسلام حق الملكية ,فأباح تملك الأموال سواء كانت عقارا (العقار هو كل شيء له مستقر ثابت لا يمكن نقله أو تحويله من مكان إلى آخر دون تلف كالدور والأراضي ) أو منقولا (المنقول هو كل شيء ليس له مقر ثابت يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف كالسيارات والقطارات والطائرات ) إذا كان اكتسابها قد تحقق بطريق شرعي .
إذا كان الإسلام وكذلك القوانين الوضعية قد وفرت الحماية الكاملة لهذا الحق من خلال العقوبات التي تفرض على من يتعدى عليه ,فهل أن هذا الحق هو حق مطلق أم أن هناك قيودا ترد علية ؟ الجواب على ذلك أن حق الملكية هو حق مقيد بقيود معينه تحقيقا للمصلحة العامة .
ما هي القيود التي ترد على حق الملكية ؟
أ0 عدم التعسف في استعمال الحق . من الأمثلة على ذلك إنه لا يحق للجار أن يفتح ما شاء من الأبواب أو النوافذ أو المناور والتي تؤذي جاره بحجة إنه يتصرف في ملكه .
نزع الملكية للمصلحة العامة . فإذا قامت الحكومة بإنشاء مشروع حيوي كالطريق أو بزل أو بناء مرفق حيوي مهم وإعترضته دار تعود لأحد الأشخاص فيتم نزع ملكية هذا الشخص لتلك الدار عن طريق الإستملاك خدمة للمصلحة العامة لأن الملحة العامة تعلوا على المصلحة الخاصة .
وقد أكد دستورنا العراقي الحالي على حق الملكية في المادة 23 والتي نصت على ما يلي :- (أولا / الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها ,في حدود القانون .
ثانيا /لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل , وينظم ذلك بقانون .

3. حق التعليم
يقصد بهذا الحق تلقي المعرفة والعلوم المختلفة والحق في تلقينه للآخرين وما يتفرع عن ذلك من نشر هذا العلم بالوسائل المختلفة ,والتعليم هو حق و واجب بنفس الوقت كما في قول الرسول الأكرم محمد (صلى الله علية وآله وسلم ):-( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه ) .
وهناك إلتزام يقع على عاتق الدولة بتسهيل مهمة الحصول على هذا الحق لكل فرد من خلال توفير البيئة المناسبة لذلك .
وجاء في المادة 34 من الدستور العراقي الحالي ( أولا :-التعليم عامل أسا س لتقدم المجتمع وحق تكفله ألدوله .وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية , وتكفل الدولة محو الأمية .
ثانيا :-التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ).



المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .