انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري
04/11/2018 06:07:36
الاسبوع الرابع/ الغسل الثاني غسل الحيض . غسل الحيض كسائر الأغسال الواجبة حيث يجب قبل البدء بالغسل النية واستدامتها فترة الغسل ثم الشروع بالغسل الذي له طريقتين للاغتسال: غسل ترتيبي:وهو أن يقوم المكلف بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانية من الطرف الأيمن والنصف الأيسر منها مع الطرف الأيسر، والعورة والسرة يغسل نصفهما الأيمن مع الطرف الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل طرف غسل ارتماسي: والارتماس هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة. في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال، وإن كان الأظهر عدمه، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج. إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا. كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة، لا تكون له أحكام الحيض، وإن علمت أنه حيض واقعا، وكذا المرأة بعد اليأس ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ولكن الأحوط، في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض، وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين، وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام عادتها. الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما، إذا كان واجدا للصفات. أقل الحيض وأكثره: أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم في الثلاثة، ولا مع انقطاعه في الليل، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول، فليس بحيض. إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا. وإذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض، وإن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإن لم يختلف الدم في الصفة، وكان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام، جعلت ستة، أو سبعة أيام، حيضا، والباقي استحاضة، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم. الاستحاضة : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حد لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد اليأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال، ويكفي في بقاء حديثه، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض. الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة. الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث لا يغمس القطنة. الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولا يسيل. الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويسيل منها. الأحوط لها الاختبار - حال الصلاة - بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالقدر المتعارف، وإذا تركته - عمدا أو سهوا - وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، صح، وإلا بطل. حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا، ووجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره. حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده. حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، والآخر للعشاءين كذلك، ولايجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب لكل صلاة منها . الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن تتوضأ لكل غسل. إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدث - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح، وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة- وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما. إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال، وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأحوط ذلك أيضا، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شك في ذلك، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة. إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخيرالصلاة إليها، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها - عمدا أو نسيانا - عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وضيفتها. الثالث النفاس:- دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حد لقليله. وحد كثيره عشرة أيام، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة، أو من زمان رؤية الدم، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين . ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تردماً فليس لها نفاس اصلاً، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت، لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة. إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها ـ سواء كانت عشرة أو أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور. مسألة صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط. إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء. مسألة: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل،فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييزبناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى. : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض. مسألة: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
مسألة: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه. كيفية غسلها كغسل الجنابة، إلا أنه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|