انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري
04/11/2018 06:06:13
الاسبوع الثالث/الوضوء –شرائط الوضوء – نواقض الوضوء – وضوء الجبيرة – احكام العسل والتيمم . من مستحبات الوضوء : الاستياك: وهو سنة مؤكده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) في أجزائه وهي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور : الاول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الاصبع الوسطى والابهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، و إن وجب ادخال شئ من الاطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الاسفل فالاسفل عرفا ولا يجوز النكس ، نعم لو رد الماء منكوسا ، و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الاسفل صح وضوؤه . الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الاحوط وجوبا : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والانف ، ومطبق الشفتين ، والعينين . : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية . : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس ابرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع حكم التاتو السيد السيستاني س/ هل يجوز عمل الوشم الملون على الحاجبين المسمى (التاتو) للنساء؟ ج/ يجوز في نفسه ويجب ستره عن نظر الاجنبي ان عد زينة عرفا. السيد محمد سعيد الحكيم س/ هل يجوز عمل الوشم الملون على الحاجبين المسمى (التاتو) للنساء وهل يجوز اطهاره امام الاجنبي ؟ ج / لا يجوز ذلك اذا عد من الزينة." استفتاء خاص /1434/7/3 السيد الخامنئي س/ هل يجوز عمل الوشم الملون على الحاجبين المسمى (التاتو) للنساء وهل يجوز اظهاره امام الاجنبي ؟ ج/ لا مانع من ذلك في نفسه، ولكن إذا عدّ زينة عرفاً فلا يجوز إظهاره أمام الرجال الأجانب. “استفتاء خاص 1434/7/8"
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الاسفل منها فالاسفل - عرفا - إلى أطراف الاصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والاصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالاحوط - استحبابا - غسلها أيضا ، ولو اشتبهت الزائدة بالاصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الاحوط وجوبا . المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد . مسألة : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه . مسألة : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الاعلى فالاعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الاول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا مسألة : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الاصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا - المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط - وجوبا - مسح اليمنى باليمنى أولا ، ثم اليسرى باليسرى وحكم. مسألة : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الاصابع تدريجا ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط . نواقض الوضوء سبعة: (1 ، 2) 1 -البول ــ وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء ــ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ــ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ــ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلاّ إذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ الانتقاض به مطلقاً. ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه 2- بول أو غائط ، كما لا ينتقض 2- بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، و الوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.3- 3 -خروج الريح من مخرج الغائط ــ المتقدّم بيانه ــ إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين. 4 -النوم الغالب على السمع. 5- كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت. 6- الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة. 7- الجنابة ، فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلاّ الغسل. وضوء الجبيرة : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الاعلى إلى الاسفل - وجب، وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الاقوى، ولابد من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها , الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وإن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها، و الاحوط - استحبابا - المسح عليها إن أمكن ، و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها ، و إن كان أحوط استحبابا , يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لالم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم ، وإن كانت في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الاعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح ، أجزأه غسل أطرافه ، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الاحوط ، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح، تعين التيمم على الاظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم . مسألة : إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم مسألة ): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل ، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم وان كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء جبيرة،وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح عليها. الاغسال الموجبة : أولا غسل الجنابة . تحقق الجنابة بأمرين: (1) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول. (2) الجماع في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء. مسألة): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور: (1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت. (2) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط. (3) الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة. (4) الصوم على تفصيل يأتي. مسألة): يحرم على الجنب أمور: (1) مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة. بل يحرم مس أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى. (2) مس كتابة القرآن. (3) دخول المسجد وإن كان لأخذ شيء منه. (4) المكث في المساجد ولا يحرم اجتيازها. (5) وضع شيء في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج. (6) الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وإن كان على نحو الاجتياز. (7) قراءة إحدى العزائم الأربع وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، والاحوط الأولى ان لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي: (ألم تنزيل، حم السجدة، النجم، إقرأ.. المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط، بل الاحوط الحاق الرواق بها ايضاً. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها. كيفية الغسل الغسل قسمان: ارتماسي وترتيبي. 1- الارتماسي: هو غمس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، ولا يعتبر فيه ان يكون جميع البدن خارج الماء قبله بل يكفي ان يكون بعضه خارج الماء، 2- الترتيبي والأحوط في كيفيته ان يغسل البدن بثلاث غسلات. (1) غسل الرأس والرقبة وشيء مما يتصل بها من البدن. (2) غسل الطرف الايمن وشيء مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الايسر. (3) غسل الطرف الايسر وشيء مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الايمن. والاظهر انه لا ترتيب بين الطرفين الايمن و الايسر فيجوز غسلهما معاً او بأية كيفية اخرى. ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من الاعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء وكذلك تحريك بعض العضو وهو في الماء بقصد غسله، لكنه مشكل. والاحوط عدم الاكتفاء به ولزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فيه او فصل الماء عنه وايصاله اليه ثانياً. شرائط الغسل يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين: (1) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء. (2) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء. غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضاً إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لابد معه من الوضوء كما سيأتي. والأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة. إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميع ويجزيه ذلك، كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره. وأما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في اجزائه عما قصده، وفي إجزائه عن غيره كلام والأظهر هو الاجزاء وان كان الاحوط عدم الاجتزاء به. إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة اعاده واجتزء به والأحوط التوضؤ بعده. إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات الى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه ان يغتسل للصلوات الآتية. هذا اذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة والا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت اعادة الصلاة ايضاً اذا كان الشك في الوقت. واما اذا كان الشك بعد مضيّه فلا تجب اعادتها، واذا علم اجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن مثلاً او بطلان غسله وجبت عليه اعادة الصلاة فقط. الوضوء لاينتقض بخروج المذي، أو الوذي، أو الوذي والأول، ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا، والأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء . مايكره للجنب لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة المسماة، وإن كان يستحق أجرة المثل، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره، وكذلك الصبي والمجنون الجنب. إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب. مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، أو المضمضة، والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|