انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري
09/06/2018 21:15:02
الاسبوع الثاني عشر من المستحقين للزكاة : العاملون عليها ، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وحفظها وضبطها وإيصالها لوليها أو إلى المستحق . والذي ينصبهم لذلك هو الإمام أو نائبه الخاص . وفي ولاية الحاكم الشرعي على ذلك إشكال ، بل منع . الرابع : المؤلفة قلوبهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم ليأنسوا بالدين ويتحللوا من عقد الجاهلية وينظروا بعين بصائرهم بعيدا عنها . الخامس : الرقاب . والمراد به عتق العبيد . إما لكونهم مكاتبين عاجزين عن أداء مال الكتابة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم ويتحرروا ، أو لكونهم عبيدا تحت الشدة ، فيشترون ويعتقون . وأما لو لم يكونوا تحت الشدة فاللازم الاقتصار على ما إذا لم يجد مصرفا للزكاة غيرهم ، حتى لو كان المملوك مؤمنا على الأحوط وجوبا . السادس : الغارمون . وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط أن لا تكون ديونهم في معصية ولا سرف . ( مسألة) : وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهين : الأول : أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه بها بعد أن يملكها . الثاني : أن يوفى دينه من الزكاة ابتداء من دون أن تدفع الزكاة له ، بل وإن لم يعلم بها . ( مسألة ) : لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه زكاة ، نظير ما تقدم في المسألة ( 51 ) ، وأما أن يجعل شيئا من زكاته للمدين من دون أن يقبضه المدين ثم يأخذه وفاء عن دينه فهو لا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به . ( مسألة ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على صاحب الزكاة جاز لصاحب الزكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وفاء دينه منها ابتداء من دون أن يدفعها إليه . السابع : سبيل الله تعالى ، وهو جميع سبل الخير الراجحة شرعا . والأحوط وجوبا الاقتصار على الجهات العامة ، كبناء المساجد والقناطر وإقامة الشعائر الدينية ونحوها . وأما الجهات الخاصة كالتزويج والحج ونحوها فالأحوط وجوبا تخصيصها بسهم الفقراء ، فيعتبر في من ينتفع فيها الفقر . الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ولو ببيع بعض ما يسعه الاستغناء عنه من متاعه ، بل اللازم الاقتصار على ما إذا تعذرت عليه الاستدانة والوفاء من ماله من غير حرج . ولا يشترط فيه أن يكون فقيرا في بلده . نعم يشترط أن لا يكون سفره في معصية . في شروط المستحقين وهي أمور : الأول : الايمان ، فلا يعطى الكافر ولا غير المقر بولاية أهل البيت عليهم السلام ، إلا من سهم المؤلفة قلوبهم ، إذا كان في دفعها تأليف لهم ، وكذا من سهم سبيل الله إذا كان دفعها لغير المؤمن من أجل صلاح المؤمن ، كما إذا كان لدفع شره عن المؤمنين أو الاستعانة به لما ينفعهم . ( مسألة) : يجوز دفع الزكاة لأطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين كفى إذن وليهم في ذلك ، بل لا يحتاج إلى إذنه مع العلم بصلاح الصرف المذكور لهم من دون مزاحم . ( مسألة) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها . وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ . ( مسألة ) : لا تشترط العدالة في مستحق الزكاة ، بل يجوز دفعها لمرتكب المعاصي عدا شارب الخمر ، والأحوط وجوبا عدم دفعها لمرتكب الكبائر التي هي أعظم من شرب الخمر ، كترك الصلاة . بل يحرم دفعها للعاصي إذا كان في دفعها له تشجيع على المعصية ، كما يجب منعه منها إذا كان منعه نهيا له عن المنكر . الثاني : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي وهم الأبوان وإن علوا والأولاد وأن نزلوا والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة . ( مسألة ) : يجوز لمن عليه الزكاة دفعها لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه بالمقدار اللائق به ، فيدفع له ما يتمم النفقة الواجبة عليه ، كما يجوز أن يدفع له من الزكاة للتوسعة غير اللازمة عليه بالمقدار الذي يحتاج إليه عرفا ، ويجوز دفعها أيضا لنفقة لا تجب عليه ، كوفاء الدين والقيام ببعض الواجبات الشرعية والعرفية المتوقفة على المال . ( مسألة ) : إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته لمن تجب عليه نفقته في حياته مع فقرهم . ( مسألة) : يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها ولو كان للانفاق عليها . الثالث : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي . من دون فرق بين سهم الفقراء والمساكين وغيرهما من سائر السهام حتى سهم سبيل الله تعالى . نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، كالمساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها . ( مسألة ) : المراد من الهاشمي من انتسب لهاشم بالأب ، دون من انتسب له بالأم فقط . ( مسألة ) : الظاهر شمول الهاشمي لمن انتسب لهاشم بالزنا فلا تحل له الزكاة من غير الهاشمي . ( مسألة ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا . ( مسألة) : يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار . والأحوط وجوبا الاقتصار على الضرورة الحقيقية ، نظير الاضطرار للميتة . ( مسألة) : لا يحرم على الهاشمي غير زكاة المال وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة كالكفارات والفدية والصدقة المنذورة ، فضلا عن مثل اللقطة ومجهول المالك مما وجب على الدافع دون المالك ، وكذا الصدقات المندوبة . نعم ينبغي تنزيههم عما يبتني على الاستهوان من المحقرات . ( مسألة ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم وبالبينة وبالفراش ، كمن تولد من امرأة هي فراش للهاشمي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطئ شبهة . كما يثبت بالشياع الموجب للوثوق . ولا يكفي مجرد الدعوى من دون ذلك . نعم يشكل مع الدعوى المذكورة دفع زكاة غير الهاشمي له ، إلا أن يعلم بعدم استناده في دعواه إلى حجة أو قامت البنية على كذبه فيها .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|