انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الفقه -عبادات

الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري       09/06/2018 21:15:02
الاسبوع الثاني عشر من المستحقين للزكاة : العاملون عليها ، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة
وحفظها وضبطها وإيصالها لوليها أو إلى المستحق . والذي ينصبهم لذلك هو
الإمام أو نائبه الخاص . وفي ولاية الحاكم الشرعي على ذلك إشكال ، بل منع .
الرابع : المؤلفة قلوبهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية
فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم ليأنسوا بالدين ويتحللوا من عقد الجاهلية
وينظروا بعين بصائرهم بعيدا عنها .
الخامس : الرقاب . والمراد به عتق العبيد . إما لكونهم مكاتبين عاجزين عن
أداء مال الكتابة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم ويتحرروا ، أو لكونهم عبيدا
تحت الشدة ، فيشترون ويعتقون . وأما لو لم يكونوا تحت الشدة فاللازم
الاقتصار على ما إذا لم يجد مصرفا للزكاة غيرهم ، حتى لو كان المملوك مؤمنا
على الأحوط وجوبا .
السادس : الغارمون . وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا
مالكين قوت سنتهم بشرط أن لا تكون ديونهم في معصية ولا سرف .
( مسألة) : وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهين :
الأول : أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه بها بعد أن يملكها .
الثاني : أن يوفى دينه من الزكاة ابتداء من دون أن تدفع الزكاة له ، بل وإن لم
يعلم بها .
( مسألة ) : لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه زكاة ،
نظير ما تقدم في المسألة ( 51 ) ، وأما أن يجعل شيئا من زكاته للمدين من دون أن
يقبضه المدين ثم يأخذه وفاء عن دينه فهو لا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوبا
عدم الاجتزاء به .
( مسألة ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على صاحب الزكاة جاز لصاحب
الزكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وفاء دينه منها ابتداء من دون أن يدفعها
إليه .
السابع : سبيل الله تعالى ، وهو جميع سبل الخير الراجحة شرعا . والأحوط وجوبا
الاقتصار على الجهات العامة ، كبناء المساجد والقناطر وإقامة الشعائر الدينية
ونحوها . وأما الجهات الخاصة كالتزويج والحج ونحوها فالأحوط وجوبا
تخصيصها بسهم الفقراء ، فيعتبر في من ينتفع فيها الفقر .
الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على
الذهاب إلى بلده ولو ببيع بعض ما يسعه الاستغناء عنه من متاعه ، بل اللازم
الاقتصار على ما إذا تعذرت عليه الاستدانة والوفاء من ماله من غير حرج .
ولا يشترط فيه أن يكون فقيرا في بلده . نعم يشترط أن لا يكون سفره في معصية .
في شروط المستحقين
وهي أمور :
الأول : الايمان ، فلا يعطى الكافر ولا غير المقر بولاية أهل البيت عليهم السلام ، إلا
من سهم المؤلفة قلوبهم ، إذا كان في دفعها تأليف لهم ، وكذا من سهم سبيل الله
إذا كان دفعها لغير المؤمن من أجل صلاح المؤمن ، كما إذا كان لدفع شره عن
المؤمنين أو الاستعانة به لما ينفعهم .
( مسألة) : يجوز دفع الزكاة لأطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو
التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين كفى
إذن وليهم في ذلك ، بل لا يحتاج إلى إذنه مع العلم بصلاح الصرف المذكور لهم
من دون مزاحم .
( مسألة) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها . وإن كان
قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( مسألة ) : لا تشترط العدالة في مستحق الزكاة ، بل يجوز دفعها لمرتكب
المعاصي عدا شارب الخمر ، والأحوط وجوبا عدم دفعها لمرتكب الكبائر التي
هي أعظم من شرب الخمر ، كترك الصلاة . بل يحرم دفعها للعاصي إذا كان في
دفعها له تشجيع على المعصية ، كما يجب منعه منها إذا كان منعه نهيا له عن
المنكر .
الثاني : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي وهم الأبوان وإن علوا
والأولاد وأن نزلوا والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها والمملوك ، فلا يجوز
إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة .
( مسألة ) : يجوز لمن عليه الزكاة دفعها لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا
عن الانفاق عليه بالمقدار اللائق به ، فيدفع له ما يتمم النفقة الواجبة عليه ، كما
يجوز أن يدفع له من الزكاة للتوسعة غير اللازمة عليه بالمقدار الذي يحتاج إليه
عرفا ، ويجوز دفعها أيضا لنفقة لا تجب عليه ، كوفاء الدين والقيام ببعض
الواجبات الشرعية والعرفية المتوقفة على المال .
( مسألة ) : إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته لمن تجب عليه نفقته في
حياته مع فقرهم .
( مسألة) : يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها ولو كان للانفاق عليها .
الثالث : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي . من دون فرق
بين سهم الفقراء والمساكين وغيرهما من سائر السهام حتى سهم سبيل الله
تعالى . نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، كالمساجد
والمدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها .
( مسألة ) : المراد من الهاشمي من انتسب لهاشم بالأب ، دون من انتسب له
بالأم فقط .
( مسألة ) : الظاهر شمول الهاشمي لمن انتسب لهاشم بالزنا فلا تحل له
الزكاة من غير الهاشمي .
( مسألة ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام
أيضا .
( مسألة) : يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار . والأحوط
وجوبا الاقتصار على الضرورة الحقيقية ، نظير الاضطرار للميتة .
( مسألة) : لا يحرم على الهاشمي غير زكاة المال وزكاة الفطرة من
الصدقات الواجبة كالكفارات والفدية والصدقة المنذورة ، فضلا عن مثل اللقطة
ومجهول المالك مما وجب على الدافع دون المالك ، وكذا الصدقات المندوبة .
نعم ينبغي تنزيههم عما يبتني على الاستهوان من المحقرات .
( مسألة ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم وبالبينة وبالفراش ، كمن تولد من امرأة
هي فراش للهاشمي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطئ شبهة . كما يثبت
بالشياع الموجب للوثوق . ولا يكفي مجرد الدعوى من دون ذلك . نعم يشكل
مع الدعوى المذكورة دفع زكاة غير الهاشمي له ، إلا أن يعلم بعدم استناده في دعواه إلى حجة
أو قامت البنية على كذبه فيها .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .