انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الفقه -عبادات

الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري       09/06/2018 21:07:16

الاسبوع /العاشر بقية أعمال الحج –الهدي الحلق أو التقصير طواف الحج طواف النساء -العودة الى منى والمبيت فيها

ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات ، يبدأ بالأولى ، ثمَّ الوسطى ، ثمَّ جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها .
» .
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال :
« يحلقه ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء » والشيخ في التهذيب نصّ على الاستحباب
للأصل ، ولما رواه أبو بصير قال : ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها . ولو نفر في الأوّل دفن حصى الثالث . ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما . ولو نسي الجميع حتّى دخل مكَّة رجع ، ولو خرج بعد انقضاء أيّامه رمى في القابل أو استناب .



وهو الأقرب . وما تمسّك به أبو الصلاح رحمه الله فلا حجّة فيه ، لأنّ الأمر إنّما يحمل على الوجوب عند عدم المعارض ، والمعارض موجود من باقي الروايات ، لأنّ لفظ « يستحبّ » و انقضاء أيّامه رمى في القابل أو استناب .
والمحقّق
للأصل ، ورواية سعيد النقّاش عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « أمّا
والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد للَّه على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام » - عقيب خمس عشرة صلاة ، أوّلها ظهر العيد ، ثمَّ يمضي حيث شاء .
ولو بقي عليه شيء من المناسك بمكَّة عاد إليها واجبا ، وإلَّا مستحبّا لطواف الوداع بعد صلاة ستّ ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها كذلك .
ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادوالمراد بالتكبير هو المعهود ، قال الطبرسي : قيل : إنّه « الله أكبر على ما هدانا » ويستحبّ لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين ، وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة ، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء - ركعتين بالحمد وحم السجدة ، وفي الثانية بعددها - وفي الزوايا ، والدعاء ، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار ، والشرب من زمزم ، والدعاء خارجا من باب الحنّاطين ،
ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادويكره المجاورة بمكَّة ، والحجّ على الإبل الجلَّالة
- : « أنّه التكبير في أيّام التشريق »
ولقوله عليه السلام في رواية عمّار بن موسى : « التكبير واجب في دبر كلّ فريضة أو نافلة أيّام التشريق »
والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس .
وأجيب بأنّ المستحبّ مراد فيدخل في الغرض ، ولا نسلَّم أنّه غاية الواجب بل هو ظاهر في غاية التسخير
ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادوكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .
ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد
الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول
بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد .
وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه .
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة
ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن
كان غائبا فعند وصوله إليه
ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة .
والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها . إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب . ولا تجب الزكاة في المال المغصوب . ولا الغائب إذا لم يكن
في يد وكيله أو وليه . ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف . ولا الضال ، ولا المال المفقود
فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة استحبابا
ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه .
مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط . ولا الدين ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على

والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها ،
فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل .
والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن
وفرط ضمن . والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع
القول بالوجوب في الغلات والمواشي .
النظر الثاني
في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب
تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي : الذهب
والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب
فيما عدا ذلك .
وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا
الخضر ، كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله .
وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح .
وفي الخيل الإناث
القول في زكاة الأنعام
والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق
أما الشرائط فأربعة :
الأول : اعتبار النصب ،
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة
كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت صارت كلها نصابا ، ثم
ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست
وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون
أو خمسون أو منهما .
وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى
وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث ،
ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل شاة ،
وقيل : بل تجب أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة
شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر .
وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان .
والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين
النصابين لا يجب فيه شئ .
وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ،
ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد .
فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع .
بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع .
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب وقص ، فالفريضة في
الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين .
وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها
ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي
عددناها .
ولا يضم مال انسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا
في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب .
ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما .
الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في
السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي .
ولا بد من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما
استأنف الحول عند استئناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة ،
وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه .
ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها ، لخروجها عن اسم السوم ،
وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير
إذنه .
الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما
تجب فيه .
وفي مال التجارة والخيل مما يستحب .
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند
هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول .
ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت
عن النصاب فأتمها ،
أو عاوضها بجنسها أو مثلها على الأصح ، وقيل : إذا فعل ذلك
فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر .
ولا تعد السخال مع الأمهات ، لا لكل منهما حول على انفراده .
ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ ، فإن فرط المالك ضمن ،
وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب . وإذا
ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول ، وإن
كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة
عند تمام الحول ما دام باقيا .
الشرط الرابع : ألا تكون عوامل ، فإنه ليس في العوامل زكاة وإن
كانت سائمة .
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد :
الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا
وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا
كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت
خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها
بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت
مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل
أربعين بنت لبون .
ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار
في اخراج أيهما شاء .
وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
الثاني في الأبدال ، من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده
أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما
شاء .
ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ
شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها
شاتين أو عشرين درهما ،
والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل وسواء كانت القيمة السوقية مساوية
لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه .
ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير
الشرعي ورجع في النقاص إلى قيمة السوق على الأظهر . وكذا ما فوق
الجذع من الأسنان .
وكذا ما عدا أسنان الإبل .
الثالث : في أسنان الفرائض .
بنت المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أمها
ماخض بمعنى حامل
وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي .
أمها ذات لبن .
والحقة : هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن
يطرقها الفحل أو يحمل عليها .
ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادسقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة
وخرجا عن رواج المعاملة بهما .
نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها.
( مسألة ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد
منها والردي. بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا
وبعضه رديا .
ويجوز الاخراج من الردي وإن كان تمام النصاب من
الجيد . لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيد من الجيد
ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد عن الجميع
فهو أحسن .
نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم بأن يدفع
نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار ، إلا إذا
صالح الفقير بقيمة في ذمته . ثم احتسب تلك القيمة عما
عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه . كما لا مانع من دفع
الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك .
( مسألة ) : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة
إذا بلغ خالصهما النصاب.
ولو شك في بلوغه ، ولا طريق للعلم بذلك ولو
للضرر - لم تجب . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار
اشكال ، أحوطه ذلك . وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة .
( مسألة ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلا إذا علم اشتماله
على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب
القيمة يساوي ما عليه . إلا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا
كان للخليط قيمة .
( مسألة ) . وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش
لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلا مع العلم على النحو المذكور .
( مسألة ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد
النصاب ، وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى
عدم وجوب الزكاة . إن كان أحوط .
( مسألة: لو كان عنده نصاب من . الدراهم
المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب
عليه شئ ، إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد
النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما . فإن علم الحال
فهو ، وإلا وجبت التصفية .
ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم
وجب اخراج الأكثر من كل منهما . فإذا كان عنده ألف
وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب
ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة .
ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة
عن الفضة ، بقصد ما في الواقع .
( مسألة ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ،
وعلم أن الغش ثلثها مثلا - على التساوي في افرادها -
يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج
سبعة ونصف من المغشوش . وأما إذا كان الغش بعد العلم
بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بد من
تحصيل العلم بالبراءة إما باخراج الخالص . وإما بوجه آخر .
( مسألة ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة
وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب
عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول
مع كونه غائبا .
( مسألة ) : إذا كان عنده أموال زكوية من
أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب
فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر. مثلا : إذا كان
عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر
نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .