انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري
09/06/2018 21:07:16
الاسبوع /العاشر بقية أعمال الحج –الهدي الحلق أو التقصير طواف الحج طواف النساء -العودة الى منى والمبيت فيها
ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات ، يبدأ بالأولى ، ثمَّ الوسطى ، ثمَّ جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها . » . وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : « يحلقه ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء » والشيخ في التهذيب نصّ على الاستحباب للأصل ، ولما رواه أبو بصير قال : ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها . ولو نفر في الأوّل دفن حصى الثالث . ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما . ولو نسي الجميع حتّى دخل مكَّة رجع ، ولو خرج بعد انقضاء أيّامه رمى في القابل أو استناب .
وهو الأقرب . وما تمسّك به أبو الصلاح رحمه الله فلا حجّة فيه ، لأنّ الأمر إنّما يحمل على الوجوب عند عدم المعارض ، والمعارض موجود من باقي الروايات ، لأنّ لفظ « يستحبّ » و انقضاء أيّامه رمى في القابل أو استناب . والمحقّق للأصل ، ورواية سعيد النقّاش عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « أمّا والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد للَّه على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام » - عقيب خمس عشرة صلاة ، أوّلها ظهر العيد ، ثمَّ يمضي حيث شاء . ولو بقي عليه شيء من المناسك بمكَّة عاد إليها واجبا ، وإلَّا مستحبّا لطواف الوداع بعد صلاة ستّ ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها كذلك . ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادوالمراد بالتكبير هو المعهود ، قال الطبرسي : قيل : إنّه « الله أكبر على ما هدانا » ويستحبّ لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين ، وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة ، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء - ركعتين بالحمد وحم السجدة ، وفي الثانية بعددها - وفي الزوايا ، والدعاء ، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار ، والشرب من زمزم ، والدعاء خارجا من باب الحنّاطين ، ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادويكره المجاورة بمكَّة ، والحجّ على الإبل الجلَّالة - : « أنّه التكبير في أيّام التشريق » ولقوله عليه السلام في رواية عمّار بن موسى : « التكبير واجب في دبر كلّ فريضة أو نافلة أيّام التشريق » والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس . وأجيب بأنّ المستحبّ مراد فيدخل في الغرض ، ولا نسلَّم أنّه غاية الواجب بل هو ظاهر في غاية التسخير ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادوكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول . ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد . وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه . ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة . والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها . إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب . ولا تجب الزكاة في المال المغصوب . ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه . ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف . ولا الضال ، ولا المال المفقود فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة استحبابا ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه . مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط . ولا الدين ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على
والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها ، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل . والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرط ضمن . والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي . النظر الثاني في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك . وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر ، كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله . وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح . وفي الخيل الإناث القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق أما الشرائط فأربعة : الأول : اعتبار النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما . وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما . وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر . وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان . والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ . وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد . فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع . بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع . وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب وقص ، فالفريضة في الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين . وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي عددناها . ولا يضم مال انسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب . ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما . الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي . ولا بد من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة ، وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه . ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها ، لخروجها عن اسم السوم ، وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه . الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه . وفي مال التجارة والخيل مما يستحب . وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول . ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها بجنسها أو مثلها على الأصح ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر . ولا تعد السخال مع الأمهات ، لا لكل منهما حول على انفراده . ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ ، فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب . وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول ، وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا . الشرط الرابع : ألا تكون عوامل ، فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة . وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد : الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في اخراج أيهما شاء . وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . الثاني في الأبدال ، من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء . ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل وسواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه . ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في النقاص إلى قيمة السوق على الأظهر . وكذا ما فوق الجذع من الأسنان . وكذا ما عدا أسنان الإبل . الثالث : في أسنان الفرائض . بنت المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أمها ماخض بمعنى حامل وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي . أمها ذات لبن . والحقة : هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها . ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادسقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما . نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها. ( مسألة ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي. بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا . ويجوز الاخراج من الردي وإن كان تمام النصاب من الجيد . لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن . نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار ، إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته . ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه . كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك . ( مسألة ) : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب. ولو شك في بلوغه ، ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر - لم تجب . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال ، أحوطه ذلك . وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة . ( مسألة ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه . إلا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة . ( مسألة ) . وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلا مع العلم على النحو المذكور . ( مسألة ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب ، وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة . إن كان أحوط . ( مسألة: لو كان عنده نصاب من . الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ ، إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما . فإن علم الحال فهو ، وإلا وجبت التصفية . ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم وجب اخراج الأكثر من كل منهما . فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة . ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة ، بقصد ما في الواقع . ( مسألة ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أن الغش ثلثها مثلا - على التساوي في افرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش . وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما باخراج الخالص . وإما بوجه آخر . ( مسألة ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا . ( مسألة ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر. مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|