انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الفقه -عبادات

الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري       09/06/2018 20:55:00
الاسبوع التاسع / الطواف –السعي التقصير –الوقوف بعرفات – الوقوف بالمشعر الحرام- الوقوف بمني –الرمي
في الطواف
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ويقضيه في السهو ، ولو تعذّر استناب .
ويجب فيه الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل ، والنيّة ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف سبعا ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر ، وإن إخراج المقام ، وركعتاه في مقام إبراهيم عليه السلام . فإن منعه زحام صلَّى خلفه أو أحد جانبيه .
ويستحبّ الغسل لدخول مكَّة من بئر ميمون أو فخّ - فإن تعذّر فمن منزله - ومضغ الإذخر ، ودخول مكَّة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ،
والغسل لدخول المسجد ، ودخوله من باب بني شيبة ، والوقوف عندها ، والدعاء ، والطهارة في النفل ، والوقوف عند الحجر ، وحمد الله ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والدعاء والاستلام ، والتقبيل ، والرمل ثلاثا والمشي أربعا ، والتزام المستجار ، وبسط اليدين عليه ، وإلصاق بطنه وخدّه به ، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني ، وطواف ثلاثمائة وستّين طوافا - وإلَّا فثلاثمائة وستّين شوطا - ، والتداني من البيت .
ويكره الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة ، والزيادة في النفل .
وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا ، فإن زاد سهوا أكمل
أسبوعين استحبابا ، وصلَّى للفرض أوّلا وللنفل بعد السعي .
ولو طاف في النجس عالما أعاد ، ولو لم يعلم صحّ ، ولو علم في الأثناء أزال النجاسة وتمّمه .
ولو نقص عدده ، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث ، فإن تجاوز النصف رجع فأتمّه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف .
ولو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثمَّ أتمّ السعي . ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع .
ولو شكّ في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وإن كان في الأثناء ، فإن كان في الزيادة قطع ولا شيء ، وإن كان في النقيصة استأنف ، وفي النافلة يبني على الأقلّ .
ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة .
وطواف النساء واجب على كلّ حاجّ ومعتمر ، إلَّا في عمرة التمتّع .
ولو نسي طواف الزيارة حتّى واقع بعد الذكر فبدنة . ويستنيب لو
نسي طواف النساء .
ويجب تأخيره عن الموقفين ومناسك منى في حجّ التمتّع ، إلَّا للمعذور - ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي إلَّا لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز .
ويحرم الطواف وعليه برطلَّة في العمرة . ولا ينعقد نذر الطواف على أربع .
ويجوز التعويل على الغير في العدد .
ولو حاضت قبل طواف المتعة انتظرت الوقوف ، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت وصارت حجّتها مفردة وتقضي العمرة ، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمّت متعتها وقضت الباقي بعد المناسك ، أو استنابت فيه مع التعذّر ، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف .
والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها
المقصد الثالث في السعي
وهو ركن يبطل الحجّ بتركه عمدا . ولو تركه سهوا أتى به ، فإن خرج عاد له ، فإن تعذّر استناب .
ويجب فيه النيّة ، والبدأة بالصفا بأن يلصق عقبه به ، والختم بالمروة بأن يلصق أصابع رجليه بها ، والسعي سبعا ، من الصفا إليه شوطان .
ويستحبّ الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصبّ على الجسد من الدلو مقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، والصعود على الصفا ، واستقبال العراقي ، والإطالة ، والدعاء ، والتكبير سبعا ، والتهليل سبعا ، والمشي طرفيه ، والهرولة بين المنارة وزقاق العطَّارين - ولو نسيها رجع القهقرى - والدعاء خلاله .
وتحرم الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ، فيعيده بعد الطواف لو قدّمه .
ولو ذكر النقيصة قضاها . ولو كان متمتّعا وظنّ إتمامه فأحلّ وواقع ، أو قلم ، أو قصّ شعره ، فعليه بقرة وإتمامه .
ولو لم يحصّل العدد ، أو شكّ في المبدء وكان في المزدوج على المروة أعاد ، وبالعكس لا إعادة .
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثمَّ يتمّه .
فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، وأدناه أن يقصّر شيئا من شعر رأسه ، أو يقصّ أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم . ولو نسيه حتّى أحرم بالحجّ فعليه دم .
المقصد الرابع في إحرام الحجّ والوقوف
فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكَّة . ويستحبّ
أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب ، فإن نسيه رجع ، فإن تعذّر أحرم ولو بعرفة .
وصفته كما تقدّم ، إلَّا أنّه ينوي إحرام الحجّ ، ثمَّ يبيت بمنى مستحبّا ليلة عرفة ثمَّ يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب .
وهو ركن ، من تركه عمدا بطل حجّه ، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر .
ويجب فيه النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا أو عاد قبل الغروب فلا شيء ، وعامدا عليه بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . ولو لم يتمكَّن نهارا وقف ليلا ، ولو فاته بالكلَّية جاهلا أو ناسيا أو مضطرّا أجزأه المشعر .
ويستحبّ الوقوف في الميسرة في السفح ، والدعاء له ولوالديه
وللمؤمنين بالمنقول ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يجمع رحله ويسدّ الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما .
ويكره راكبا ، وقاعدا ، وفي أعلى الجبل .
ولا يجزئ لو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك ، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر .
ويستحبّ الاقتصاد في سيره ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير العشاءين إلى المشعر ولو تربّع الليل - فإن منع في الطريق صلَّى - والجمع بأذان وإقامتين ، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء .
ويجب فيه النيّة ، والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم شاة ، ولا يبطل حجّه إن
كان وقف بعرفة .
ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شيء عليهما ، وكذا الناسي .
ولا يقف بغير المشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل .
* ولو نواه ونام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأي .
عن المبسوط . وعبارة المبسوط هكذا :
المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتّى يجزئه أربعة : الإحرام ، والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي ، فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه ، وكذلك حكم النوم سواء . والأولى أن نقول : يصحّ
ويستحبّ الوقوف بعد صلاة الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر برجله ، وذكر الله على قزح ، والإقامة بمنى أيّام التشريق لمن فاته الحجّ ، ثمَّ يتحلَّل بعمرة . ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النيّة بفعله ، فلا يجزئ لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمّى رميا ، ولا مع الشكّ في وصولها .
ويستحبّ الطهارة ، والدعاء عند كلّ حصاة ، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر ، والرمي خذفا ، واستقبالها مستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما .
إجزاؤهما ، لما رواه الحسن العطَّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر ، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر ، وليلحق الناس بمنى ، ولا شيء عليه » ( 2 )
ويجوز الرمي عن العليل .
المطلب الثاني : الذبح
ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع وإن كان مكَّيا . ويتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم ، فإن أدرك المشعر معتقا تعيّن الهدي مع القدرة .
وتجب فيه النيّة منه أو من الذابح عنه ، وذبحه يوم النحر قبل الحلق بمنى ، والوحدة ، ويجزئ المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد .
صحيحة عبد الله بن المغيرة ، قال : جاءنا رجل بمنى فقال : لم أدرك الناس بالموقفين جميعا . فقال له عبد الله : لا حجّ لك . وسأل إسحاق ابن عمّار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك ،
ولا تباع ثياب التجمّل فيه .
ولا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه .
ولا يجوز إخراج شيء منه عن منى .
ويجب أن يكون من النعم ، ثنيّا - من الإبل وهو الذي دخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته - وتامّا ، فلا تجزئ العوراء ، والعرجاء البيّن [ عرجها ] ، ولا
ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسواد
وقد روى محمّد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعا - والناس بالمشعر الحرام - قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له » ( 4 )
ويستحبّ أن يبرك في سواد ، ويمشي في مثله ، وينظر في مثله ، وأن
يكون معرّفا ، وإناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من الضأن والمعز ، ونحرها قائمة مربوطة بين الخفّ والركبة ، والدعاء ، والمباشرة مع المعرفة - وإلَّا جعل يده مع يد الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته .
فتعليق الفوات بطلوع شمس النحر يشمل الواقف بعرفة اختياريّا واضطراريّا وغير الواقف بها ، خرج عنه المختار بالإجماع ، فيبقى الباقيان .
وأمّا أحد الاضطراريّين فلا شكّ في عدم إجزاء اضطراريّ عرفة ، إلَّا على ما يلوح من كلام ابن الجنيد رحمه الله ويكره الثور ، والجاموس ، والموجوء .
ولو فقد الهدي ووجد الثمن ، خلَّفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجّة . وظاهره في كتاب من لا يحضره الفقيه وزاد فيه حديثا عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام
وهو ظاهر ابن الجنيد والمرتضى رضي الله عنهما حتّى أنّه أطلق الإدراك على يوم النحر) وفهم منه صاحب السرائر الاستيعاب وردّه بعض الأصحاب والمصنّف في المختلف بأنّه قول مخالف لجميع علمائنا ، فيحمل على قبليّة الزوال وهو لائح من كلام أبي

ولو عجز صام عشرة : ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات : يوم عرفة ويومان قبله - ويجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة وتأخيرها .
فإن خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن الهدي ، ولو وجد الهدي بعد صومها استحبّ الذبح - وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإنّ أقام انتظر وصول أصحابه أو مضيّ شهر . ولو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي ، ولو الشامل للَّيليّ والنهاريّ بعد طلوع الشمس
ولعلّ الأقرب إجزاؤه ، مصيرا إلى الروايات
وأصالة صحّة الحجّ ، وعدم التكليف بالحرج والعسر . وما أوّله الشيخ منها
لا ضرورة إلى تأويله مع عدم قيام المعارض . ولو لا أنّ المفيد رحمه الله نقل أنّ الأخبار الواردة بعدم الإجزاء متواترة ، وأنّ الرواية بالإجزاء نادرة لجعلناه أصحّ لا أقرب .

قوله رحمه الله : « ولو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأي » .
مات الواجد أخرج الهدي من الأصل . وأمّا هدي القران فلا يخرج عن ملكه - وله إبداله والتصرّف فيه – وإن والشرائع لعموم تكليف الوليّ بقضاء ما على الميّت من الصيام
قاله في المختلف
أشعره أو قلَّده ، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ ، وإن كان للعمرة فبالحزورة .
ولا يجب البدل لو هلك ، ولو كان مضمونا كالكفّارات وجب .
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر وعلَّم علامة الهدي . ولو انكسر
جاز بيعه وتصدّق بثمنه أو أقام بدله . ولا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلَّا بالنذر .
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن . ومطلق الطيب ، والقبض من كريه الرائحة ، والاكتحال بالسوادبعد رجوعه إلى أهله قبل أن يصوم السبعة ، أعلى وليّه أن يقضي عنه ؟ قال : « ما أرى عليه قضاء »
وهو الأقرب ، توفيقا بين الروايتين ، لأنّ الثانية إمّا مخصّصة للأولى أو مقيّدة لها . فإن
ويستحبّ قسمة هدي السياق كالمتمتّع ، والأضحيّة - وأيّامها ثلاثة ، أوّلها النحر بالأمصار وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ، ولو فقدها تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط .
ويكره التضحية بما يربّيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزّار .
وإذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ،
قلت : حقّ إذا عارضه ، أمّا مع عدمه فالعمل بهما أولى .
واعلم أنّ المصنّف في التلخيص قيّد الموت بقبليّة الوصول ولا وجه له ، لإطلاق الأصحاب ، بل تقييدهم بتمكَّنه من السبعة . ونقل في شرحه
عن ابن إدريس الخلاف في ذلك . وقد قال :
الأولى عندي والأحوط أنّه يلزم الوليّ القضاء إذا تمكَّن من وجبت عليه من صيامهنّ ولم يفعل
وإلَّا فلا ، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها .
ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزئ عنه ، وإن نوى عنه أجزأ .
ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة .
وتتعيّن بقوله : « جعلت هذه الشاة أضحيّة » ، ولو قال : « للَّه عليّ التضحية بهذه » تعيّنت . * ولو أطلق ثمَّ قال : « هذه عن نذري » ففي التعيين إشكال .
وكلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه .
لما روي عن عليّ عليه السلام
المطلب الثالث : الحلق
ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقلَّه بمنى - والأفضل الحلق ، خصوصا للملبّد والصرورة ، ويتعيّن التقصير على النساء - قبل طواف الزيارة ، فإن أخّره عمدا فشاة ، وناسيا لا شيء ويعيد الطواف .
ولأنّه لا يقصر عن سياق الهدي المقتضي لتعيّنه للذبح ولو لم يتقدّم نذر .
ويحتمل عدم التعيين ، لما روي أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أشرك عليّا عليه السلام في هداياه
والتشريك إنّما يكون بالنقل ، ولأصالة البقاء على الإطلاق .
وفي الوجهين نظر : أمّا الأوّل فلجواز أن تراد به المنذورة العين ، والحمل على السياق قياس . وأمّا الثاني فيمكن سبق قصد عليّ عليه السلام إن ثبت كونها صورة النزاع .
ويمكن أن يقال : إنّه إن قرنها بنسك عاقدا بها تعيّنت بالمعنى الأوّل لا الثاني ، وكذا
* ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بها مستحبّا ، فإن عجز فلا شيء .
ويمرّ الأقرع الموسى على رأسه .
وبعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء عدا الطيب والنساء والصيد ، فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له .
لرواية عليّ بن
ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء .
فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكَّة من يومه ، ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد ، فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء .
ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجّة على كراهية .
المقصد السادس في باقي المناسك
فإذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر .
وهو أمر لوجود خاصّة الأمر - أعني اللام - فيه .
ولصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبّون ذلك » قال :
وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من مني ، ويقول : « من أخرجه فعليه أن يردّه »
ولحسنة حفص بن البختريّ عن الصادق عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكَّة ،
ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتّقى النساء والصيد ، إلَّا أن تغرب الشمس بمنى .
ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان ، إلَّا أن يبيت بمكَّة مشتغلا بالعبادة . ولو بات غير المتّقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه ، ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .