انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري
09/06/2018 20:39:39
الاسبوع الرابع/ موارد عدم وجوب القضاء والكفارة معا ,أحكام الكفارة , أحكام قضاء الصوم. من فاته شهر رمضان ، أو شئ منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي ، فلا قضاء عليه : وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل أظهر والأول. ويجب القضاء : على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر والحائض . . والنفساء . . وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه يره , ويستحب : الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ، وقيل : بل يستحب التفريق للفرق ، وقيل ، يتابع في ستة ، ويفرق الباقي للرواية ، والأول أشبه . وفي هذا الباب مسائل : الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، ويستحب. وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر ، سقط عنه قضاؤه على الأظهر ، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام ، وإن برئ بينهما ، وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة . وإن تركه تهاونا ، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام . الثانية : يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره. سواء فات لمرض أو غيره ، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية . والولي هو أكبر أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط. وهل يقضي عن المرأة ما فاتها . الثالثة : إذا لم يكن له ولي ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته. ولو كان عليه شهران متتابعين ، صام الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن شهر . الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم بعده ، ويجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام . الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه . السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في الماضية ، أفطر وصلى العيد . وإن كان ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة. القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام : الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره . وهو كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا . والحق بذلك ، من أفطر على محرم ، في شهر رمضان عامدا ، على رواية . الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره . وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ . والظهار . والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال . . وكفارة اليمين . والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ، وفي كفارة جزاء الصيد ، تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر. وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها. الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره. وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا . وكفارة خلف النذر والعهد . والاعتكاف الواجب . وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام . وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره . وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه . وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين أو عهد . وصوم القضاء . وصوم جزاء الصيد . والسبعة في بدل الهدي. وكل ما يشترط فيه التتابع ، إذا أفطر في أثنائه لعذر ، بنى عند زواله ، وإن أفطر لغير عذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ، ولو كان قبل ذلك ، استأنف . ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر ، لم يبطل صومه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف . وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي ، إن صام يوم التروية وعرفة ، ثم أفطر يوم النحر ، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. ولو كان أقل من ذلك أستأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد ، استأنف أيضا. وألحق به من وجب عليه صوم شهر ، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار ، لكونه مملوكا ، وفيه تردد. وكل من وجب عليه صوم متتابع ، لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه. فمن وجب عليه شهران متتابعان : لا يصوم شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر. وقيل : القاتل في أشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة ،. والندب من الصوم : قد لا يختص وقتا : كصيام أيام السنة ، فإنه جنة من النار . وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الثاني . ومن آخرها استحب له القضاء ، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء . وإن عجز استحب له أن يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من طعام. وصوم أيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وصوم يوم الغدير . وصوم يوم مولد النبي عليه السلام . ويوم مبعثه . ويوم دحو الأرض . وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال . وصوم عاشوراء على وجه الحزن. ويوم المباهلة. وصوم يوم كل خميس . وكل جمعة . وأول ذي الحجة . وصوم رجب . وصوم شعبان. ويستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد ، بعد الزوال أو قبله ، وقد أفطر. وكذا المريض إذا برئ. وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . والكافر إذا أسلم . والصبي إذا بلغ . والمجنون إذا أفاق . وكذا المغمى عليه. ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أي وقت شاء. ويكره : بعد الزوال والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة. وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي. . وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام. والمحظورات ، تسعة : صوم العيدين . وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر. وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض . وصوم نذر المعصية . وصوم الصمت. وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما . وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها. وكذا المملوك . وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|