انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

الفقه -عبادات

الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري       09/06/2018 20:39:39
الاسبوع الرابع/ موارد عدم وجوب القضاء والكفارة معا ,أحكام الكفارة , أحكام قضاء الصوم.
من فاته شهر رمضان ، أو شئ منه ، لصغر أو جنون أو
كفر أصلي ، فلا قضاء عليه : وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل أظهر والأول.
ويجب القضاء : على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر والحائض . . والنفساء . . وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه يره , ويستحب : الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ، وقيل : بل يستحب التفريق للفرق ، وقيل ، يتابع في ستة ، ويفرق الباقي للرواية ، والأول أشبه .
وفي هذا الباب مسائل :
الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ،
ويستحب. وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر ، سقط عنه قضاؤه على الأظهر ، وكفر
عن كل يوم من السلف بمد من الطعام ، وإن برئ بينهما ، وأخره عازما على القضاء
قضاه ولا كفارة . وإن تركه تهاونا ، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام .
الثانية : يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب ، رمضان
كان أو غيره. سواء فات لمرض أو غيره ، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه
وأهمله ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية . والولي هو أكبر
أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط. وهل يقضي عن المرأة ما فاتها
.
الثالثة : إذا لم يكن له ولي ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدق
عنه عن كل يوم بمد من تركته. ولو كان عليه شهران متتابعين ، صام الولي شهرا ، وتصدق
من مال الميت عن شهر .
الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم
بعده ، ويجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . فإن
لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام .
الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة
والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه .
السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في
الماضية ، أفطر وصلى العيد . وإن كان ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة.
القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام :
الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره . وهو كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا . والحق بذلك ، من أفطر على محرم ، في شهر رمضان عامدا ، على رواية .
الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره .
وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ . والظهار . والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد
الزوال . . وكفارة اليمين . والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ، وفي كفارة جزاء
الصيد ، تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر. وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على
زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها.
الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره.
وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا . وكفارة خلف النذر
والعهد . والاعتكاف الواجب . وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام . وألحق بذلك كفارة
جز المرأة شعر رأسها في المصاب
الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره .
وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه .
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين
أو عهد . وصوم القضاء . وصوم جزاء الصيد . والسبعة في بدل الهدي.
وكل ما يشترط فيه التتابع ، إذا أفطر في أثنائه لعذر ، بنى عند زواله ، وإن أفطر لغير عذر
استأنف ، إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ، ولو كان
قبل ذلك ، استأنف .
ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر ، لم يبطل صومه
وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف .
وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي ، إن صام يوم التروية وعرفة ، ثم أفطر يوم النحر ، جاز أن
يبني بعد انقضاء أيام التشريق. ولو كان أقل من ذلك أستأنف. وكذا لو فصل بين
اليومين والثالث بإفطار غير العيد ، استأنف أيضا.
وألحق به من وجب عليه صوم شهر ، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار ، لكونه مملوكا ، وفيه
تردد.
وكل من وجب عليه صوم متتابع ، لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه.
فمن وجب عليه شهران متتابعان : لا يصوم شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا
شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر.
وقيل : القاتل في أشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، ولو دخل فيهما العيد وأيام
التشريق ، لرواية زرارة ،.
والندب من الصوم : قد لا يختص وقتا : كصيام أيام السنة ، فإنه جنة من النار .
وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر
خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الثاني . ومن آخرها استحب له القضاء ، ويجوز تأخيرها
اختيارا من الصيف إلى الشتاء . وإن عجز استحب له أن يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من
طعام. وصوم أيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وصوم
يوم الغدير . وصوم يوم مولد النبي عليه السلام . ويوم مبعثه . ويوم دحو الأرض .
وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال . وصوم عاشوراء على وجه
الحزن. ويوم المباهلة. وصوم يوم كل خميس . وكل جمعة . وأول ذي
الحجة . وصوم رجب . وصوم شعبان.
ويستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ،
أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد ، بعد الزوال أو قبله ، وقد أفطر. وكذا المريض إذا
برئ. وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . والكافر إذا أسلم .
والصبي إذا بلغ . والمجنون إذا أفاق . وكذا المغمى عليه.
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أي وقت شاء. ويكره : بعد
الزوال
والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال
وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة.
وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي. .
وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.
والمحظورات ، تسعة : صوم العيدين . وأيام التشريق لمن كان بمنى على
الأشهر. وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض . وصوم نذر المعصية . وصوم
الصمت. وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن
يصوم يومين مع ليلة بينهما . وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها. وكذا
المملوك . وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .