انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 3
أستاذ المادة يقضان سامي محمد الجبوري
09/06/2018 19:59:16
الاسبوع الثاني / من يجب عليه الصوم , والمفطرات الواجب الامتناع عنها ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب وندب . فالواجب على ضربين : أحدهما : فعله يفسده ، والآخر لا يفسده . والذي يفسده على ضربين : أحدهما : يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو يومين ، والآخر يصادف ما لا يتعين صومه بمثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم . فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين : أحدهما : يوجب القضاء والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة . فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء : الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم و غير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد و غير ذلك . والشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتاد مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك . والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب . وقد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه ، وإن المفعول به لا ينتقض صومه بحال ( 1 ) و الأحوط الأول . وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك لا يفطر وإنما ينقص ( 2 ) . والارتماس في الماء على أظهر الروايات ، وفي أصحابنا من قال : إنه لا يفطر ( 3 ) وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض ، وما جرا مجراه على ما تضمنته الروايات ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء ( 1 ) . والمقام على الجناية متعمدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة إلى ذلك . ومعاودة اليوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام ، قد روي مد مخيرا في ذلك ، وقد روي أنها مرتبة مثل كفارة الظهار والأول أظهر الروايات . وقد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر والزنا أنه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان . فأما إفطار يوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن كفارته مثل هذا . وقد روي أن عليه كفارة اليمين ، وروي أنه لا شئ عليه ، وذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أولا أو لا يقدر أصلا فلا شئ عليه ، واستغفر الله تعالى . وأما ما يوجب القضاء ودون الكفارة فثمانية أشياء : الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا وترك القبول عمن قال : إن الفجر طلع ، وكان طالعا فأكل وشرب وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ، ويكون قد طلع وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والأقدام على الإفطار ، ولم يكن دخل وكذلك الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمه . ثم تبين أن الليل لم يدخل ، وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء . وتعمد القئ فأما إذا ذرعه القئ فلا يفطر لكن لا يبلغ منه شيئا بحال فإن بلعه عامدا فقد أفطر ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر . ووصول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاة . والحقنة بالمايعات . ويجري مجرى ذلك في كونه مفطرا يوجب القضاء دون الكفارة دم الحيض و النفاس فإنه مفطر أي وقت كان ، وإن كان قبل المغيب بقليل إلا أن المرأة إذا رأت بعد الزوال أمسكت تأديبا وقضت على كل حال ، وإذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء . وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادف شيئا مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم ، ولا يلزمه شئ ويقضي يوما بدله اللهم إلا أن يصادف الأكل والشرب أو ما يفطر عامدا بعد الزوال في يوم يقضيه من رمضان فإن عليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات من القبايح التي هي سوى ما ذكرناه فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم . وأما المكروهات فاثني عشر شيئا السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر ، ويوجب القضاء ، والكحل الذي فيه شئ من الصبر والمسك وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدي إلى ذلك ، وشم النرجس والرياحين وأشد كراهية النرجس ، واستدخال الأشياف الجامدة ، وتقطر الدهن في الأذن ، وبل الثوب على الجسد ، والقبلة وملاعبة النساء ، ومباشرتهن بشهوة ومن جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضة لضرورة إلى ذلك . ثم بلعه ساهيا لم يكن عليه قضاء فإن فعل ذلك عابثا ومع انتفاء الحاجة وبلعه كان عليه القضاء . ومن نظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ . فأما ما لا يفطر ويلتبس الحال فيه فعلى ضروب : أولها : ما كان عن سهو أو نسيان أو غلبة على [ علة خ ل ] على العقل مثل الأكل والشرب ناسيا أو ساهيا فإنه لا يفطر فإن اعتقد أن ذلك يفطر . فأكل وشرب أو فعل ما لو فعله الذاكر كان مفطرا أفطر وعليه القضاء والكفارة لأنه فعل ذلك في صوم صحيح ، وفي أصحابنا من قال : عليه القضاء دون الكفارة . ومنها ما يحدث من غير قصد إليه مثل دخول الذباب في حلقه أو غيره من الهوام
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|