انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة الرابعة

الكلية كلية العلوم الاسلامية     القسم قسم علوم القرآن     المرحلة 3
أستاذ المادة منال خليل سلمان الجبوري       09/06/2018 13:33:51
المحاضرة مستلة من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة
النجاسات
الكلب :
نجس إلاّ عند مالك ، ولكنّه قال : يغسل الإناء مِن ولوغه سبعاً ، لا للنجاسة بل تعبداً ٍ. وقال الشافعية والحنابلة : يغسل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع مرات إحداهنّ بالتراب . وقال الإمامية : غسل الإناء مِن ولوغ الكلب مرة بالتراب ، ثُمّ بعدها مرتين بالماء .

الخنزير :
وهو كالكلب عند المذاهب إلاّ الامامية ، فقد أوجبوا غسل الإناء منه سبع مرات بالماء فقط . وكذا لموت الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرية دون البحرية .

الميتة :
اتفق الجميع على نجاسة ميتة الحيوان البري ـ غير الآدمي ـ إذا كان له دم يسيل عند خروجه ، أمّا ميتة الإنسان ، فقال المالكية والشافعية والحنابلة بطهارتها ، وقال الحنفية بنجاستها ولكن تطهر بالغسل ، وكذا قال الامامية ولكن قيدوها بميتة المسلم ، واتفق الجميع على طهارة فأرة المِسك المنفصلة مِن الغزال .

الدم :
اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الدم إلاّ دم الشهيد ما دام عليه ، والدم المتخلف في الذبيحة ، ودم السمك والقمل والبراغيث والبق . وقال الإمامية بنجاسة الدم مِن كلّ حيوان له نفس سائلة ، إنساناً كان أو غير إنسان ، شهيداً أو غير شهيد ، وبطهارة الدم ممّا لا نفس سائلة له ، برياً كان أو بحرياً .
________________________________________
الصفحة 25
وكذا الدم المتخلف في الذبيحة ، حكموا بطهارته .

المني :
قال الإمامية والمالكية والحنفية بنجاسة مني الآدمي وغيره ، ولكنّ الإمامية استثنوا مني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ، حيث حكموا بطهارة منيه ودمه . وقال الشافعية بطهارة مني الآدمي ، وكلّ حيوان إلاّ الكلب والخنزير . وقال الحنابلة بطهارة مني الآدمي ، ومني الحيوان إذا كان مأكول اللحم ، أمّا غير المأكول فمنيه نجس .

القيح :
نجس عند الأربعة ، طاهر عند الامامية .

بول الآدمي وعذرته :
نجسان عند الجميع .

فضلة الحيوان :
الحيوان غير الإنسان منه الطائر وغير الطائر ، وكلّ منهما منه ما يؤكل وما لا يؤكل ، فالطائر المأكول كالحمام والدجاج ، وغير المأكول كالنسر والصقر ( وأباح مالك أكلهما ) . والحيوان المأكول غير الطائر كالبقر والغنم ، وغير المأكول كالذئب والهرة ( وأباح مالك أكلهما ) . وللمذاهب في فضلات الحيوان أقوال :
الشافعية قالوا : بنجاسة فضلات الجميع ( ضربة واحدة ) ، فذرق الحمام والعصفور والدجاج نجس ، وبعر الإبل والغنم نجس ، ورُوث الفَرس والبغل وخِثى البقر ، كلّ ذلك وما إليه نجس .
وقال الامامية : فضلات الطيور المأكولة كلّها وغير المأكولة طاهرة ، وكذا كلّ حيوان ليس له دم سائل مأكولاً كان أو غير مأكول ، أمّا ما له نفس سائلة فإن كان مأكولاً ـ كالإبل والغنم ـ ففضلته طاهرة ، وإن كان غير مأكول ـ كالدُّب والسبع ـ فنجسة ، وكلّ ما يشك بأنّه مأكول أو غيره ففضلته طاهرة .
وقال الحنفية : فضلات الحيوان غير الطائر ـ كالإبل والغنم ـ نجسة ، أمّا الطائر فإن كان يذرق في الهواء ـ كالحمام والعصفور ـ فطاهرة ، وإن كان يذرق في
________________________________________
الصفحة 26
الأرض ـ كالدجاج والاوز ـ فنجسة .
وقال الحنابلة والشافعية بطهارة فضلات المأكول ، ونجاسة غير المأكول ممّا له نفس سائلة ، طائراً كان أو غير طائر . واتفق الجميع على أنّ فضلة الجلاّل نجسة ، والجلاّل : هو الحيوان الذي تغذّى على العذرة .

المسكر المائع :
نجس عند الجميع ، ولكنّ الامامية زادوا قيداً ، فقالوا : ( المائع بالأصالة ) ، احترازاً عن المسكر الذي صار جامداً بالعرض فإنّه يبقى على النجاسة . ومِن الخير أن ننقل كلمة لبعض المؤلّفين مِن فقهاء الامامية ، قال : ( أطبق علماء السنّة والشيعة على نجاسة الخمر ، إلاّ شرذمة منّا ومنهم لَم يعتد الفريقان بمخالفتهم ) .
القيء :
نجس عند الأربعة ، طاهر عند الامامية .

المذي والوذي :
نجسان عند الشافعية والمالكية والحنفية ، طاهران عند الامامية ، وفصّل الحنابلة بين مذي ووذي المأكول وغير المأكول ، فقالوا بطهارة الأوّل ونجاسة الثاني . والمذي ، ماء رقيق يخرج مِن القُبُل عند الملاعبة ، والوذي ماء ثخين يخرج عقب البول .
وكما انفرد الأربعة عن الامامية بنجاسة القيء والوذي والمذي ، فقد انفرد الإمامية عن سائر المذاهب بنجاسة ( عرق الجُنب مِن الحرام ) ، حيث حكموا بأنّ مَن أجنب مِن الزنا أو اللواط أو وطءِ بهيمة أو الاستمناء ، ثُمّ عرق قَبل أن يغتسل فعرقه نجس .

السؤر
قال الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسة سؤر الكلب والخنزير ، واتفقوا أيضاً على أنّ سؤر البغل والحمار طاهر غير مطهِّر ، بل قال الحنابلة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها ، إلاّ السنور فما دونها في الخِلقة كالفأرة وابن
________________________________________
الصفحة 27
عرس ، وألحق الحنفية بسؤر الكلب والخنزير سؤر شارب الخمر فور شربها ، وسؤر الهرة فور أكلها الفأرة ، وسؤر السباع كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والضبع . ( ابن عابدين ج1 ص 156 ) . وقال الامامية : سؤر الحيوان النجس كالكلب والخنزير نجس ، وسؤر الطاهر طاهر مأكولاً كان أو غير مأكول ، أي أنّ سؤر كل حيوان تابع له في الطهارة والنجاسة .
وقال المالكية : سؤر الكلب والخنزير طاهر يُتوضأ به ويُشرب ( المغني لابن قدامة ج1 ص 47 ـ الطبعة الثالثة ) .



المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .